الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه ، وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058) .
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود ، ليس بصواب ، فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".
(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد
.
* ضعيف جدا.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد ، كما ذكرنا مرارا ، وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره ، وزاد:" ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ، آفته جابر الجعفى ، وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " ، وهو متروك كما قال الدارقطنى.
(2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله ، رواه الدارقطنى
.
* ضعيف جدا.
وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.
وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقتل حر بعبد ".
وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ".
قلت: بل هو واه جدا ، فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ":" ضعيف جدا "