الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2227) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/266 ، 414 ، 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال:" ففقئوا عينه ، فقد هدرت عينه ".
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".
وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم.