الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزاد النسائى فى رواية: " فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وعنده التلون فقط.
وزاد هو وغيره فى آخره: " ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ".
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتى فى الكتاب (رقم 2403) .
(2320) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (2/361)
.
* لا أعرفه.
وكأن المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد فى هذا الكتاب " الحدود " من أحاديث وآثار ، فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317 و2319) .
وما يأتى برقم (2321 ، 2323 ، 2333 ، 2338 ، 2339 ، 2343) .
(2321) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1464) .
(2322) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره
".
* صحيح.
وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم:
الأول: أبو هريرة رضى الله عنه قال: " أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد ، فناداه ، فقال: يا رسول الله إنى زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ردد أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا ، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه ، قال ابن شهاب:
فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: " فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة ، فرجمناه ".
أخرجه البخارى (4/301 ، 303 ـ 304) ومسلم (5/116) والبيهقى (8/219) وأحمد (2/453) من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عنه.
وأخرجه الترمذى (1/268) وابن ماجه (2554) وابن أبى شيبة (11/81/2) والحاكم (4/363) وأحمد (2/286 ـ 287 ، 450) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده به نحوه ولفظه: " جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنه قد زنى
…
" وقال الترمذى: " حديث حسن ، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "!
ووافقه الذهبى.
وله طريق ثالثة بنحوه ستأتى فى الكتاب برقم (2354) .
الثانى: جابر بن عبد الله نحو حديث أبى هريرة.
أخرجه البخارى (4/301 ، 302) ومسلم (5/117) وأبو داود (4430) والترمذى (1/276) وابن الجارود (813) وأحمد (3/323) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة به وزاد فى آخره: " فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه ".
وقال البخارى: " وصلى عليه ".
وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه.
وقد ذكر أسماءهم الحافظ فى " الفتح "(12/115 ـ 116) .
وله طريق آخر ، يرويه محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك ، فقال لى: حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: " حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه ، من شئتم من رجال أسلم ، ممن لا أتهم ، قال: ولم أعرف هذا الحديث ، قال: فجئت جابر بن عبد الله ، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث ، قال: يا ابن أخى أنا أعلم الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجم الرجل ، إنا لما خرجنا به ، فرجمناه ، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قومى قتلونى وغرونى من نفسى ، وأخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى ، فم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتمونى به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأما لترك حد فلا.
قال: فعرفت وجه الحديث ".
قلت: وهذا إسناد جيد.
أخرجه أبو داود (4420) وابن أبى شيبة (11/82/2) وأحمد (3/381) مختصرا.
وله طريق ثالثة عن جابر نحوه.
أخرجه الدارقطنى (340) .
3 ـ جابر بن سمرة قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذى عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ، ثم أمر به فرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين فى سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكبشة؟ ! إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا ، أو نكلته ".
أخرجه مسلم (5/117) وأبو داود (4422) والدارمى (2/176 ـ 177) وأحمد (5/86 ، 99 ، 102 ، 103) من طرق عن سماك بن حرب عنه.
وفى رواية لمسلم: " فرده مرتين أو ثلاثا ".
ورواه شريك عن سماك به مختصرا بلفظ: " أن ماعز جاء فأقر عند النبى صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، فأمر برجمه ".
أخرجه أحمد (5/91) .
4 ـ عبد الله بن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم ، قال: فشهد أربع شهادات ، ثم أمر به فرجم ".
أخرجه مسلم (5/118) وأبو داود (4425) ، 4426) وأحمد (1/245 ، 314 ، 328) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه.
وله طريق أخرى عن عكرمة عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت ، أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ ـ لا يكنى ـ قال: نعم ، قال: فعند ذلك أمر برجمه ".
أخرجه أحمد (1/338 ، 270) وأبو داود (4427) والدارقطنى (339) عن جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة نحوه.
أخرجه الدارقطنى.
5 ـ أبو سعيد الخدرى: " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على ، فرده النبى صلى الله عليه وسلم مرارا ، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا ، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه
الحد ، قال: فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمرنا أن نرجمه ، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، قال: فما أوثقناه ، ولا حفرنا له ، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف ، قال: فاشتد ، واشتددنا خلفه ، حتى عرض الحرة ، فانتصب لنا ، فرمينا بجلاميد الحرة ـ يعنى الحجارة ـ حتى سكت ، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال: أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله
…
" فذكره مثل حديث (3 ـ جابر بن سمرة) وزاد: " فما استغفر له ولا سبه ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4431) وأحمد (3/2 ـ 3) وابن أبى شيبة (11/82/1) وفى رواية لأبى داود (4432) : " ذهبوا يسبونه فنهاهم ، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم ، قال: هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
6 ـ بريدة بن الحصيب ، قال: " جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله طهرنى ، فقال: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه ، قال: فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، قال: فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم ، فأمر به فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ، ثم قال: اقتلنى بالحجارة ، قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس ، فسلم ثم جلس ، فقال: استغفروا لماعز بن مالك ، قال:
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم.
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرنى ، فقال: ويحك ارجعى فاستغفرى الله وتوبى إليه ، فقالت: أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز ابن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى.
فقال: أنت؟ ! قالت: نعم ، فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك ، قال: فكفلها رجل من الأنصار ، حتى وضعت ، قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال: إلى رضاعه يا نبى الله! قال: فرجمها ".
أخرجه مسلم (5/119 ـ 120) وأبو داود (4433 ـ 4442) والدارقطنى (327) وأحمد (5/347 ـ 348) وقال الدارقطنى: " حديث صحيح ".
7 ـ عمران بن حصين.
وسيأتى حديثه برقم (2333) .
8 ـ نعيم بن هزال قال: " كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى ، فأصاب جارية من الحى ، فقال له أبى: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا ، فأتاه فقال: يا رسول الله إنى زنيت فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال: يا رسول الله إنى زنيت ، فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات ، قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات ، فيمن؟ قال: بفلانة ، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم ، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم ، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم ، قال: فأمر به أن يرجم ، فأخرج به إلى الحرة ، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع ، فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ".
أخرجه أبو داود (4419) وابن أبى شيبة (11/81/2) وأحمد (5/216 ـ
217) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد حسن ، ورجاله رجال مسلم.
ويشهد له الطريق الثانى من حديث جابر رقم (2) .
وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه.
وزاد فى آخره: " ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك ".
أخرجه أبو داود (4377 ، 4378) وأحمد.
وهى رواية له من الطريق الأولى.
وأخرجه الحاكم (4/363) مختصرا وصححه ووافقه الذهبى.
(تنبيه) قول المصنف رحمه الله " ولم يحضره " لم أره مصرحا به فى شىء من هذه الطرق ولا فى غيرها ، والظاهر أنه ذكره بالمعنى ، فإن فى بعضها ما يدل على ذلك ، مثل قول جابر بن عبد الله فى الطريق الثانية عنه: " فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه
…
".
وقوله فى حديث نعيم بن هزال: " ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
…
" فإن ظاهرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحضر ذلك.
والمصنف تابع فى ذلك للرافعى فى " الشرح الوجيز "(1) ، وهو لإمامه الشافعى فقد ذكره عنه البيهقى فى سننه تحت " باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ".
وقال الحافظ فى " تخريج الرافعى "(4/58) : " هو كما قال فى ماعز ، لم يقع فى طرق الحديث أنه حضر ، بل فى بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر ، وقد جزم بذلك الشافعى ، وأما الغامدية ، ففى " سنن أبى داود " وغيره ما يدل على ذلك ".
(1) ولكنه زاد: والغامدية.