الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تعليق الطلاق
(2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق ، لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس ، ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249)
.
* حسن عن ابن عباس
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ، ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل "(1/283) .
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه ، وسنده صحيح.
وأما أثر على وجابر ، فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين ، خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.
وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".