الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا سند ضعيف أيضا ، الحجاج مدلس وقد عنعنه.
(2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار
".
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/192) بإسناد ضعيف ، سبق الكلام عليه فى الحديث (2212) .
(2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود
.
* حسن.
أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقى (8/77) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به.
زاد فى أوله: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيبا فقال
…
" فذكره ، وزاد: " قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".
(2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2243)، وهو عند البيهقى (8/100) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (1457) وعنه البيهقى (8/76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف