الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2124) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك
.
* صحيح.
أخرجه فى " الموطأ "(2/536/27) وعنه الشافعى (1597) والبيهقى (7/441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى ، فطلقها ، فنكحت فى عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب ، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.