الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوى فى " المشكل "(1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق ، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.