الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص "(4/33) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) ، وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم ، أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية ".
(2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة * ضعيف
.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف ، والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل "(2/2/236) ، وهو ضعيف كما فى " التقريب ".
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.
كما ذكر الحافظ فى " التلخيص "(4/34) وسكت عليه!.
(2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله
…
" الحديث
.
* صحيح.
وقد مضى (2220) .