الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2225) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (2/326)
.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: " وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1) : أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: " أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فعفا أحدهم ، فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله " وإسناده صحيح أيضا.
وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه ، وقد ذكرته قبل حديث (2222) .
(2225) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [1]
.
* ضعيف.
ولم يخرجه مسلم ولا غيره من " الستة " سوى ابن ماجه ، فرواه (2694) من طريق أبى صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو تكرار لما قبله.