الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به.
وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.
(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ
".
هو فى " الموطأ "(2/865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل ، بل مقطوع ، فإن قول التابعى:" من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1) .
(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة
".
* لم أقف عليه [1] .
(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس
.
* ضعيف.
أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين ، وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين ، وثلث الدية فى سنة ".
أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، من أجل الأشعث فإنه مضعف.
ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر ، كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر على ، فيرويه يزيد بن أبى حبيب:" أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".
قلت: أخرجه البيهقى أيضا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 169:
ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (11 / 51) إسنادا له عن ابن وهب ، قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية ، فإنها على العاقلة عقل المأمومة.
قلت: ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلى.
وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه ، وكذلك قال الحافظ (4/32) .