المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كفارة القتل - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٧

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌(1945) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (2/204)

- ‌(1946) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت ، فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه

- ‌(1947) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله

- ‌(1948) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (2/204)

- ‌(1949) - (حديث (ابن عمر) [1] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد

- ‌(1950) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

- ‌(1951) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق

- ‌(1952) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما ، ثم صم يوما مكانه إن شئت " (2/206)

- ‌(1953) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب ، وإن كان صائما فليدع ، وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود

- ‌(1954) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (2/206)

- ‌(1955) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(1956) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد

- ‌(1957) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك

- ‌(1958) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(1959) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (2/207)

- ‌(1960) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه

- ‌(1961) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها ، وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك

- ‌(1962) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (2/208)

- ‌(1963) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف ، رواه ابن ماجه وغيره

- ‌(1964) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (2/208)

- ‌(1965) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (2/208)

- ‌(1966) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل ، وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (2/209)

- ‌(1967) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (2/209)

- ‌(1968) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك ، وكل مما يليك " متفق عليه (2/209)

- ‌(1969) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال

- ‌(1970) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم

- ‌(1971) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم

- ‌(1972) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (2/210)

- ‌(1973) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير

- ‌(1974) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (2/210)

- ‌(1975) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام

- ‌(1976) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (2/210)

- ‌(1977) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (2/210)

- ‌(1978) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (2/210)

- ‌(1979) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (2/211) . [1]

- ‌(1980) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "…وكل مما يليك " (2/211)

- ‌(1981) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها ، ودعوا ذروتها ، يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (2/211)

- ‌(1982) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود

- ‌(1983) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن…" الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (2/211)

- ‌(1984) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما ، فقال: أما لو مات لم أصل عليه " (2/211)

- ‌(1985) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (2/212)

- ‌(1986) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1987) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (2/212)

- ‌فصل

- ‌(1988) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (2/213)

- ‌(1989) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (2/213)

- ‌(1990) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم

- ‌(1991) - (حديث: "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه") [1]

- ‌(1992) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (2/213)

- ‌(1993) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه

- ‌(1994) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص 214)

- ‌(1995) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (1) :

- ‌(1996) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (2/214)

- ‌باب عشرة النساء

- ‌(1997) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم

- ‌(1998) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى

- ‌(1999) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله ، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض

- ‌(2000) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين

- ‌فصل

- ‌(2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى

- ‌(2002) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (2/216)

- ‌(2003) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217)

- ‌(2005) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه

- ‌(2006) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم

- ‌(2007) - (عن عمر (1) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (2/217)

- ‌(2008) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص

- ‌(2009) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه

- ‌(2010) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص

- ‌(2011) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (2/218)

- ‌(2012) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (2/218)

- ‌فصل

- ‌(2013) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (2/219)

- ‌(2015) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك ، (فأوصى) [1] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (2/219) . [2]

- ‌فصل

- ‌(2015) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه

- ‌(2016) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (1) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر ، اذهب فأنت قاض على البصرة ، نعم القاضى أنت " رواه سعيد

- ‌(2017) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وشقه مائل " رواه أبو داود (2/222)

- ‌(2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222)

- ‌(2019) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك ، سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (2/222)

- ‌(2020) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (2/222)

- ‌(2021) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (2/222)

- ‌(2022) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى

- ‌(2024) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (2/223)

- ‌فصل

- ‌(2025) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (1) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه

- ‌(2026) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (2/224)

- ‌(2027) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك

- ‌(2028) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه

- ‌(2029) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (2/225)

- ‌(2030) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه

- ‌(2031) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم

- ‌(2032) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [1] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه

- ‌(2033) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (2/225)

- ‌(2034) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (2/225)

- ‌كتاب الخلع

- ‌(2035) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (2/226)

- ‌(2036) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى

- ‌(2037) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه

- ‌(2038) - (حديث عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (2/227)

- ‌(2039) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(2040) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق

- ‌(2041) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

- ‌(2042) - (حديث: " كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (2/231)

- ‌(2043) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق

- ‌(2044) - (روى [ابن] (1) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم

- ‌(2045) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (2/232)

- ‌(2046) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز

- ‌(2047) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عَتَاق (1) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

- ‌(2048) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى

- ‌فصل

- ‌(2049) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك ، القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (2/234)

- ‌(2050) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") 2/234

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235)

- ‌(2052) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها

- ‌(2053) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (2/235)

- ‌(2054) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (2/235)

- ‌(2055) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) وإنك لم تتق الله ، فلم أجد لك مخرجا

- ‌(2056) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (2/236)

- ‌(2057) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (2/236)

- ‌(2058) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة ، وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (2/236)

- ‌(2059) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه

- ‌(2060) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌(2061) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (2/238)

- ‌(2062) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (2/239)

- ‌فصل

- ‌(2063) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة ، فحلف ، فردها عليه " رواه أبو داود

- ‌(2064) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (2/240)

- ‌(2065) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (2/240)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242)

- ‌(2067) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (2/242)

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌(2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق ، لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس ، ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249)

- ‌(2069) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249)

- ‌(2070) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه

- ‌فصل فى مسائل متفرقة

- ‌(2071) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (2/251)

- ‌(2072) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(2072) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان

- ‌فصل

- ‌(2074) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

- ‌(2075) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (2/253)

- ‌باب الرجعة

- ‌(2076) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه

- ‌(2077) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (2/254)

- ‌(2078) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (2/256)

- ‌(2079) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (2/256) . [1]

- ‌فصل

- ‌(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى

- ‌(2081) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (2/257)

- ‌(2082) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر)

- ‌(2083) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(2084) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه

- ‌(2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى ، قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261)

- ‌(2086) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (2/261)

- ‌كتاب الظهار

- ‌(2087) - (حديث: " نزلت الآيات (…وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا…) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (2/262)

- ‌(2088) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (2/263)

- ‌(2089) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول الله

- ‌فصل

- ‌(2090) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (2/265)

- ‌(2091) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه

- ‌(2092) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (2/266)

- ‌(2093) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى

- ‌(2094) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام

- ‌(2095) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام

- ‌(2096) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (2/268)

- ‌(2097) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(2098) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد ، فنزلت (والذين يرمون أزواجهم…) " رواه البخارى (2/269)

- ‌(2099) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت

- ‌(2100) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى

- ‌(2101) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها ، فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، فقال هلال: والله لقد صدقت عليها ، فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما ، فقيل لهلال: اشهد…الحديث " رواه أحمد وأبو داود (2/271)

- ‌فصل

- ‌(2102) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (2/273)

- ‌(2103) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها

- ‌(2104) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (2/273)

- ‌(2105) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد ، وعن على وابن مسعود نحوه

- ‌(2106) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا…الحديث " (2/263)

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌(2107) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين " (2/274)

- ‌(2108) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه

- ‌(2109) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود

- ‌فصل

- ‌(2110) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ، فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى ، ولد على فراشه

- ‌(2111) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (1) رواه الشافعى فى " مسنده

- ‌(2112) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (2/276)

- ‌كتاب العدة

- ‌(2113) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين

- ‌(2114) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (2/278)

- ‌(2115) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (2/279)

- ‌(2116) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (2/280)

- ‌(2117) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة

- ‌(2118) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (2/280)

- ‌(2119) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى ، وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (2/280)

- ‌(2120) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه

- ‌(2121) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود

- ‌(2122) - (قول عمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (2/282)

- ‌(2123) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض ، فقالت الأنصارية لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم

- ‌فصل

- ‌(2124) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك

- ‌(2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى

- ‌(2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى

- ‌فصل

- ‌(2127) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (2/285)

- ‌(2128) - (حديث: "…ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب…" الحديث متفق عليه

- ‌(2129) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى

- ‌(2130) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه

- ‌(2131) - (حديث فريعة وفيه: "…امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى

- ‌(2132) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد

- ‌(2133) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش

- ‌(2134) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود

- ‌(2135) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها

- ‌(2136) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌(2137) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/288)

- ‌(2138) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (3/62) وأبو داود (2157)

- ‌(2139) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه

- ‌(2140) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (2/289)

- ‌(2141) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد

- ‌(2143) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(2144) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (2/292)

- ‌(2145) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (2/293)

- ‌(2146) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه

- ‌(2147) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم

- ‌(2148) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم

- ‌(2149) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان

- ‌(2150) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (2/294)

- ‌(2151) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه

- ‌(2152) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (2/294)

- ‌(2153) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [2] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (2/295)

- ‌(2154) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (2/295)

- ‌(2155) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

- ‌كتاب النفقات

- ‌(2156) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (2/297)

- ‌(2158) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [1]

- ‌(2159) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

- ‌فصل

- ‌(2160) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300)

- ‌(2161) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى

- ‌(2162) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا

- ‌فصل

- ‌(2163) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (2/303)

- ‌(2164) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (2/303)

- ‌(2165) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى

- ‌(2166) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول " صححه الترمذى

- ‌(2167) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد

- ‌(2168) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

- ‌(2169) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (2/305)

- ‌(2170) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/305)

- ‌(2171) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى

- ‌فصل

- ‌(2172) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده

- ‌(2173) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم

- ‌(2174) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه

- ‌(2175) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(2176) - (حديث أبى ذر مرفوعا: "…هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس…" الحديث متفق عليه (2/308)

- ‌(5158) والترمذى (1/353) وابن ماجه (3690) والبيهقى (8/7) وأحمد (5/158 و161) (من) [1] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر ، وعليه حلة ، وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر ، أنه ساب رجلا على عهد رسول الله ، فعيره بأمه ، قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم وخولكم…" الحديث

- ‌(2177) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه ، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة

- ‌(2178) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة ، وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

- ‌(2179) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم

- ‌(2180) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط ، إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى

- ‌(2181) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (2/309)

- ‌فصل

- ‌(2182) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (2/309)

- ‌(2183) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة

- ‌(2184) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (1) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد

- ‌(2185) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (2/309)

- ‌(2186) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه

- ‌باب الحضانة

- ‌(2187) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود

- ‌(2188) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك

- ‌(2189) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (2/311)

- ‌(2190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه

- ‌(2191) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة

- ‌فصل

- ‌(2192) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (2/313)

- ‌(2193) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة ، وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (2/313)

- ‌(2194) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد

- ‌(2195) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنت

- ‌كتاب الجنايات

- ‌[الأحاديث 2196 - 2206]

- ‌(2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه

- ‌(2197) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط

- ‌(2198) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (2/316)

- ‌(2199) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب

- ‌(2200) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (2/317)

- ‌(2201) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا

- ‌(2202) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا

- ‌(2203) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (2/317)

- ‌(2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود

- ‌(2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه

- ‌(2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت

- ‌باب شروط القصاص فى النفس

- ‌(2207) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " (2/320)

- ‌(2208) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (2/321)

- ‌(2209) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود

- ‌(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد

- ‌(2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله ، رواه الدارقطنى

- ‌(2212) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى

- ‌(2213) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف ، فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة

- ‌(2214) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد

- ‌(2215) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك

- ‌(2216) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

- ‌(2217) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌(2218) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (2/324)

- ‌(2219) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد

- ‌(2220) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين " (2/325)

- ‌(2221) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى ، وما علمت على أهلى إلا خيرا

- ‌(2222) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ، فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى ، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود

- ‌(2224) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1) أولاد المقتول ، وقد عفا بعضهم ، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [1]

- ‌(2225) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (2/326)

- ‌(2225) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [1]

- ‌(2226) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك ، ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه…الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود

- ‌فصل

- ‌(2227) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم

- ‌(2228) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد

- ‌(2229) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه

- ‌(2230) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى

- ‌(2231) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة

- ‌(2233) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه

- ‌باب شروط القصاص

- ‌(2234) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره

- ‌(2235) - (روى نمران بن جارية (1) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بالقصاص

- ‌فصل

- ‌(2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحد (1) قتله " رواه سعيد بمعناه

- ‌(2237) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى

- ‌كتاب الديات

- ‌(2238) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (2/333)

- ‌(2239) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه

- ‌(2240) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت ، فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن ، وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (2/335) [1]

- ‌(2241) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر ، فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب ، وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك

- ‌(2242) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (2/238)

- ‌فصل فى مقادير ديات النفس

- ‌(2243) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (2/339)

- ‌(2244) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود

- ‌(2245) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود

- ‌(2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار

- ‌(2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود

- ‌(2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل

- ‌(2249) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت…" الخ

- ‌(2250) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل

- ‌(2251) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد

- ‌(2252) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم

- ‌(2253) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب

- ‌(2254) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى

- ‌(2555) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون ، قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون ، قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون ، قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [1]

- ‌(2256) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث

- ‌(2257) - (حديث: " والثلث كثير

- ‌(2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (2/342)

- ‌(2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم ، أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث

- ‌(2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة * ضعيف

- ‌(2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله…" الحديث

- ‌(2262) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد

- ‌فصل

- ‌(2264) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية {المرأة على} عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (2/343)

- ‌(2265) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة ، قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه

- ‌(2266) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (2/343)

- ‌(2267) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345)

- ‌(2268) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: ".. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،.." الحديث) 2/345

- ‌(2269) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وفى العين خمسون من الإبل

- ‌(2270) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم

- ‌(2271) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه ، رواه أحمد وأبو داود والنسائى

- ‌(2272) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه ، رواه أحمد وأبو داود والنسائى (2/346)

- ‌(2273) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل

- ‌(2274) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (2/346)

- ‌(2275) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (2/346)

- ‌(2276) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس

- ‌(2277) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء ، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه

- ‌(2278) - (حديث: " وفى السمع الدية

- ‌فصل فى دية المنافع

- ‌(2279) - (قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى " ذكره أحمد (2/347)

- ‌(2280) - (فى كتاب (عمر) [4] بن حزم: " وفى العقل الدية

- ‌(2281) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية

- ‌(2282) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث

- ‌فصل فى دية الشجة والجائفة

- ‌(2283) - (قال مكحول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (2/350)

- ‌(2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350)

- ‌(2285) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى المواضح خمس خمس من الإبل " رواه الخمسة

- ‌(2286) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل

- ‌(2287) - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك. رواه احمد وأبو داود)

- ‌(2288) - (وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك ، رواه أحمد وأبو داود (2/351)

- ‌(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى

- ‌(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله ، رواه أحمد

- ‌(2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351)

- ‌(2292) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل

- ‌(2293) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (2/352)

- ‌(2294) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك

- ‌(2295) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية

- ‌فصل

- ‌(2296) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى

- ‌(2297) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(2298) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه

- ‌(2299) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين

- ‌(2300) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية

- ‌باب العاقلة

- ‌(2301) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه

- ‌(2302) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى

- ‌(2303) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه

- ‌(2304) - (قول ابن عباس: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " حكاه عنه أحمد (2/355)

- ‌(2305) - (قال عمر: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " رواه الدارقطنى

- ‌(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ

- ‌(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة

- ‌(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس

- ‌باب كفارة القتل

- ‌(2309) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود

- ‌كتاب الحدود

- ‌[الأحاديث 2310 - 2336]

- ‌(2310) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(2311) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى

- ‌(2312) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت ، قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها

- ‌(2313) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها

- ‌(2314) - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: " لا حد إلا على من علمه ". (2/361)

- ‌(2315) - (روى سعيد بن المسيب قال: " ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة ، قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه

- ‌(2316) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (2/361)

- ‌(2317) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتينى به

- ‌(2318) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره " رواه أحمد وأبو داود (2/361)

- ‌(2319) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه

- ‌(2320) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (2/361)

- ‌(2321) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها

- ‌(2322) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره

- ‌(2323) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه

- ‌(2324) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها

- ‌(2325) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(2326) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه

- ‌(2327) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه

- ‌(2328) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا ، فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته ، فقال: بين هذين

- ‌(2329) - (عن على رضى الله عنه قال: " ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين " (2/363)

- ‌(2330) - (قال ابن مسعود: " ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد

- ‌(2331) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج

- ‌(2332) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما

- ‌(2333) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها…الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود

- ‌(2334) - (خبر عبادة ، وفيه: "…ومن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب به ، فهو كفارة له " متفق عليه (2/364)

- ‌(2335) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر

- ‌(2336) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد

الفصل: ‌باب كفارة القتل

‌باب كفارة القتل

(2309) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود

.

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (3964) وأحمد (3/490 ـ 491) وكذا البيهقى (8/132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبى عبلة عن الغريف الديلمى قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل ، فقال: أعتقوا

".

وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبى عبلة به نحوه.

أخرجه أحمد (4/107) .

وخالفهما ابن علاثة قال: حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن واثلة

فأسقط من بينهما الغريف الديلمى.

أخرجه أحمد (3/490) .

قلت: وابن علاثة فيه ضعف ، والغريف الذى أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم ، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبى عبلة ، ولم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 339