الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
(2084) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه
.
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، منهم أبو هريرة ، وأبو موسى الأشعرى ، وعدى بن حاتم ، وعبد الرحمن بن سمرة ، ومالك بن نضرة ، وعبد الله ابن عمرو ، وعائشة ، وأذينة بن سلمة العبدى:
1 ـ حديث أبى هريرة ، وله عنه طرق:
الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.
أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن أبى حازم عنه قال: " أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا ، فأتاه أهله بطعامه ، فحلف لا يأكل من أجل صبيته ، ثم بدا له فأكل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره ،
أخرجه مسلم والبيهقى (10/31) .
الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله ، آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه ".
أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32) .
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.
أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى (10/33) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
فوهم فى استدراكه على البخارى ، كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.
2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى ، وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، وأتيت الذى هو خير ، أو أتيت الذى هو خير ، وكفرت عن يمينى ".
أخرجه البخارى (4/258 ، 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته ، غير أبى داود ، فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك.
أخرجه البخارى (3/169 ، 4/15 ، 280 ـ 281 ، 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 ، 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 ، 404 ،
418) .
3 ـ حديث عدى بن حاتم.
وله عنه طريقان أيضا:
الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.
أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 ، 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 ، 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259) .
والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.
أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.
4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.
يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.
أخرجه البخارى (4/258 ، 281 ، 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: " فكفر عن يمينك ، وائت الذى هو خير ".
بالتقديم والتأخير.
وهو رواية للبخارى ، والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/535) وهو رواية الترمذى وقال:" حديث حسن صحيح ".
5 ـ حديث مالك بن نضلة ، يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: " قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى ، ولا يصلنى ، ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى ، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟
فأمرنى أن آتى الذى هو خير ، وأكفر عن يمينى ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) .
قلت: وإسناده صحيح.
6 ـ حديث عبد الله بن عمرو ، وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 ، 211 ، 212) واللفظ للنسائى ، ولفظ الآخرين:" فليدعها ، وليأت الذى هو خير ، فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات ، رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، ثم أتيت الذى هو خير ".
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال: