الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحد (1) قتله " رواه سعيد بمعناه
.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/68) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، مطر هو ابن طهمان الوراق ، قال الحافظ:" صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف ".
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد ، فإنما قتله الحد ، فلا عقل له ، مات فى حد من حدود الله ".
قلت: وهذا ضعيف أيضا ، الحجاج مدلس قد عنعنه ، وأبو يحيى لم أعرفه.
ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج ، فإن يكن هو ، فهو ضعيف ، ولم يسمع من على رضى الله عنه.
(1) الأصل (الحق) والتصويب من "الرافعي" و"البيهقي"