الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم.
(2003) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار
".
* صحيح.
وقد مضى.
(2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217)
.
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عنه به.
وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".
أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: " حديث حسن "!
الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ".
أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له ، وابن حبان (955) وأحمد (2/316) .
الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "
أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه.
والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا ، فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان ، وعلقه عنهما البخارى والترمذى.
الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.
أخرجه ابن حبان (1309) .
ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما ، غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى " ثقات التابعين " فقال (1/245 ـ 246) :" الوليد أبو مسلم ، يروى عن أبى هريرة ، روى عنه ابنه مسلم بن الوليد ".
وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى " الثقات " ولكن النسخة التى عندنا فى " الظاهرية " فيها نقص ، ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه " مسلم ". [1]
وفى " الجرح والتعديل "(4/1/197) : " مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ومن الظاهر أنه هذا.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ، فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت ، ويفطرنى إذا صمت ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال: وصفوان عنده ، قال: فسأله عما قالت