الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحيح على شرط الشيخين "
قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم ، ثم هو فيه كلام ، وفى " التقريب ":" صدوق يهم ".
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
8 ـ حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا ، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير "(1/44/2) من طرق عنه.
وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة "(1/24) .
(2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى ، قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261)
.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".
ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى (7/377) .
وأما الآثار التى علقها البخارى ، فهى صحيحة كلها:
أما أثر عثمان فوصله الشافعى (1666) ومن طريقه البيهقى وابن أبى شيبة (7/110/2) وعبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه "(318) عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس: " أن عثمان رضى الله عنه كان يوقف المولى " ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا كان مدلسا ، وأعله الحافظ بالإنقطاع فقال فى " الفتح " (9/378) :" وفى سماع طاوس من عثمان نظر ، لكن قد أخرجه إسماعيل القاضى فى " الأحكام " من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1) ، ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه.
وهذا منقطع أيضا ، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر.
وقد جاء عن عثمان خلافه ، فأخرج عبد الرزاق والدارقطنى من طريق عطاء الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ، فهى تطليقة بائنة ، وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فرجح رواية طاوس ".
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (7/109/2) من طريق عطاء الخراسانى به وعطاء هو ابن أبى مسلم الخراسانى ضعيف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس ".
فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا ، ولها شاهد ، دون هذا.
وأما أثر على فوصله الشافعى (1665) وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدارقطنى (451) وأحمد فى " مسائل ابنه "(319) عن عمرو بن سلمة بن خرب قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى ".
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن
(1) قلت: وكذلك أخرجه البيهقى (7/377) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان لايرى.
خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى " التقريب " ، وصحح إسناده فى " الفتح ".
وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه "(ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر ، قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء ، وإما أن يطلق ".
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح موصول " وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: " فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفىء ".
قال الحافظ: " وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ".
وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال: " كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر ، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: " يوقف المولى " وإسناده حسن ، وهو على شرط مسلم.