الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إسناد واه جدا ، إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.
(2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود
.
* صحيح.
وقد مضى (2197) .
(2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/65 ـ 66 و286 و325) ومسلم (5/110) وكذا الشافعى (1458 و1459) وأبو داود (4576) والنسائى (2/249) والترمذى (1/264/2/14) والدارمى (2/197) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (776) والبيهقى (8/70 و105 و112 ـ 113 و114) والطيالسى (2301 و2346) وأحمد (2/236 و274 و438 و498 و535 و539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.
وأخرجه مالك (2/854/5) وابن ماجه (2639) والدارقطنى (337) وابن أبى شيبة (11/20/2) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط ، وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان ، من أجل سجعه الذى سجع ".
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ، وهو الآتى بعده فى الكتاب.
(2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت
ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى فى الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها " رواه أحمد ومسلم (2/318) .
قلت فى "إرواء الغليل" 7/263: * صحيح.
أخرجه أحمد (4/245 و246 و249) ومسلم (5/111) وكذا أبو داود (4568 و4569) والنسائى (2/249 و250) والترمذى (1/264 ـ 265) والدارمى (2/196) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (778) والبيهقى (8/106 و109 و114 ـ 115) والطيالسى (696) عن عبيد بن نضلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: " ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى ، فقتلتها ، قال: وإحداهما لحيانية ، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب لا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ ! قال: وجعل عليهم الدية ".
والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله عن المغيرة طريق أخرى ، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال:" سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أيكم سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا ، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة عبد أو أمة " ، فقال: لا تبرح حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت ، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة ، فجئت به فشهد معى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة ".
أخرجه البخارى (4/431) من طريق أبى معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به.
أخرجه البخارى (4/325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقى (8/114) وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.
أخرجه البخارى والبيهقى.
وتابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله ، أخرجه البخارى.
وخالفهم وكيع فقال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: " استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المراة
…
" الحديث.
أخرجه مسلم (5/111 ـ 112) وأبو داود (4570) والبيهقى (8/114) وابن أبى شيبة (11/20/2) وأحمد (4/253) .
قلت: فيبدو لى أن ذكر المسور بن مخرمة فى الإسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لاسيما وقد صرح زائدة فى روايته بسماع عروة من المغيرة.
ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولا عن المسور ، ثم لقى المغيرة فسمعه منه والله أعلم.