الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان
…
عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.
قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه ".
قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى ، فإن هذا أقدم من الأول ، وهو صدوق كما قال الذهبى (1) .
وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.
أخرجه البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى "(4/340) ، وهو عند الدارقطنى (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.
فإذا كان عند البزار من هذا الوجه ، فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.
وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية ، قد خرجها الزيلعى ، وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية ، وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها)[1] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان.
والله أعلم.
(2215) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك
.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/867/10) وعنه الشافعى (1437) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة ، حذف ابنه بالسيف فأصاب
(1) أعنى فى " الميزان " أيضا ، فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ فى " التقريب " ، وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادى فى " التعليق المغنى " فجعلها واحدا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
ساقه ، فنزى فى جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".
وزاد البيهقى: " قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول ".
قال البيهقى: " هذا الحديث منقطع ، فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به ، وقد روى موصولا ".
ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه ، وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله.
وقد أخرجه أحمد (1/49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر ، فذكر الحديث ، وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة
…
الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه.
لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها ، وإسناده جيد ، كما بيناه هناك.
وقد أخرجه ابن ماجه (2646) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه ، فأخذ