الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.
3 ـ عن على ، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه:" فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.
وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ".
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 ـ عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال:" إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.
(2271) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه ، رواه أحمد وأبو داود والنسائى
.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن الجارود (780)
من طريق الفضل بن موسى: أنبأنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبى سعيد النحوى وهو ثقة.
وتابعه حسين المعلم عن يزيد النحوى به.
أخرجه أبو داود (4561) وعنه البيهقى (8/92) من طريق أبى تميلة عنه به نحوه وسنده صحيح.
وأخرجه أحمد (1/289) من طريق أبى حمزة عن يزيد النحوى بمعناه ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية ".
قلت: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكرى المروزى ، وهو ثقة من رجال الشيخين ، وأخرجه أبو داود (4560) وابن حبان (1528) وأحمد والضياء (66/89/2) من طريق بلفظ:" الأسنان سواء والأصابع سواء ".
وهذا فى المعنى غير الذى قبله كما هو ظاهر ، ويؤيده رواية ابن ماجه (2651) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ:" أنه قضى فى السن خمسا من الإبل ".
وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثانى بلفظ: " هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ".
أخرجه البخارى (4/321) وأبو داود (4558) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) والدارمى (2/194) وابن ماجه (2652) وابن الجارود (782) وابن أبى شيبة (11/11/1) ، وأخرجه الضياء (66/78/1)