الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الورق ، أو الشاء ، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ، أو عدلها ، من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، أو البقر ".
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) ، وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) ، ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث ، ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.
(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى
.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل ، وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.
(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله ، رواه أحمد
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.
(2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351)
.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.
ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.
ثم أخرج