الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على رسوله (1)، كما اعترض من قبلهم على موسى، بل أمرهم بالتسليم والانقياد، ومنها تحذيرهم من الإصغاء (2) إلى اليهود، وأنْ تستخفَّهم شُبهُهم (3)، فإنهم يودُّون أن يردّوهم كفارًا من بعد ما تبيَّن لهم الحق، ومنها إخباره أَنَّ دخول الجنة ليس بالتَّهوُّد، ولا بالتَّنصُّر، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية للَّه مع متابعة أمره، ومنها إخباره سبحانه عن سعته، وأنه حيث ولَّى المصلي وجهه فثمَّ وجه ربه تبارك وتعالى (4)، فإنه واسع عليم فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنَّهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى، ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه [تبارك و] تعالى، ومنها أنه سبحانه [وتعالى](5) حذَّر نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره (6) أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها (7)، ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام و [عظمة](5) بانيه وملَّته، وسفه من يرغب عنها وأمر باتباعها فنوَّه بالبيت وبانيه وملته وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة (8) والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة، وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسط الأنبياء [صلوات اللَّه وسلامه عليهم](9) وخيارهم وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعًا وقدرًا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى.
والمقصود أَنَّ المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يُولف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه، وباللَّه التوفيق.
[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]
الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمُناظِر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده،
= في "زاد المعاد"(2/ 57 - 58)، و"بدائع الفوائد"(4/ 157 - 174)، و"مفتاح دار السعادة"(ص 358، 362).
(1)
في (ق) و (ك): "رسولهم".
(2)
في المطبوع و (ك): "تحذيرهم بالإصغاء".
(3)
في (ق) و (ك): "وأن لا تستخفهم بشبهتهم".
(4)
في المطبوع و (ك): "فثم وجهه تعالى".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(6)
في المطبوع و (ك): "بل أمر".
(7)
في (ق): "وحده".
(8)
في (ق): "من أعظم المقاصد الجليلة".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
وإن لم يكن حلفه موجبًا لثبوته عند السائل والمنازع ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال [له](1)، وأنه غير شاك فيه (2)، فقد تناظر رجلان في مسألة فحلف أحدهما على ما يعتقده فقال له منازعه: لا يثبت الحكم بحلفك فقال: إني لم أحلف [لأجل تثبيت](3) الحكم عندك، ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي، وأنَّ شبهتك لا تغيِّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به.
وقد أمر اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه أحدهما: قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53] والثاني: قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأتِيَنَّكُمْ [عَالِمِ الْغَيْبِ] (4)} [سبأ: 3].
والثالث: قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7]، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين موضعًا وهي موجودة في "الصحاح" و"المسانيد"(5)
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي رضي الله عنه (6) لابن عباس في مُتعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فواللَّه وأشهد باللَّه لقد نهى عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] وسلم (7)، ولما وَلي عمر رضي الله عنه حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 207).
(3)
في المطبوع: "ليثبت"، وفي (ك):"لأثبت".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
انظر على سبيل المثال: "صحيح البخاري"(الأرقام 6903، 1904، 2615، 6636)، و"صحيح مسلم"(الأرقام 1252، 1619، 2194، 2300)، و"جامع الأصول"(11/ 649 - فما بعد)
(6)
في المطبوع: "فقال علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه".
(7)
رواه مسلم في "صحيحه"(1407)(29) بعده دون رقم في (النكاح): باب نكاح المتعة مختصرًا دون ذكر ابن عباس وإنما فيه: يقول لفلان، ورواه مفصلًا بذكر ابن عباس الدارقطني (3/ 259) وفي "علله"(4/ 115)، والبيهقي (7/ 201)، وأبو الفتح المقدسي في "تحريم نكاح المتعة"(رقم 28) وابن بطة في "تحريم نكاح المتعة" -كما في "المسائل" التي حلف عليها أحمد، (رقم 51) -.
وروى مسلم أيضًا عن علي قال: مهلًا يا ابن عباس، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.
وأصل قول علي لابن عباس ثابت في "صحيح البخاري" دون قوله: إنك امرؤ تائه (رقم 5115) و (5523) و (6961).
أحل، المتعة ثلاثًا، [ثم حرمها ثلاثًا]، (1)، فأنا أقسم باللَّه قسمًا لا أجد أحدًا من المسلمين متمتعًا إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرَّمها (2).
وقد حلف الشافعي في بعض أجوبته فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي [رضي الله عنه](3) عن المتعة كان يكون (4) فيها طلاق أو ميراث أو نفقة [أو عدة] أو شهادة فقال: لا واللَّه ما أدري (5).
وقال يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو واللَّه عندي زنديق (6). وسئل عن حديث جرير في الرؤية (7) فقال: واللَّه الذي لا إله إلا
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
رواه ابن ماجه (1963) في "النكاح": باب النهي عن نكاح المتعة، وتمام في "فوائده" (752 - ترتيبه) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (رقم 63) من طريق الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب. . . فذكره.
قال الحافظ ابن كثير: "واختاره الحافظ الضياء في كتابه" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 342): "هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، وأبان بن أبي حازم مختلف فيه".
قلت: أخطأ البوصيري في معرفة أبي بكر بن حفص، فالذي ذكره متأخر لا يروي عن ابن عمر، بل هو من شيوخ ابن ماجه والنسائي، والصواب أن هذا هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: وهو ثقة مشهور بكنيته.
وأبان بن أبي حازم قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين، فإسناده حسن.
والحديث في "مسند البزار"(183) بالإسناد نفسه لكن لفظه: أيها الناس إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمه علينا. وعزاه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 52) إلى ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة". وانظر: "سنن الدارقطني"(3/ 258 أو رقم 3582 - بتحقيقي) و"سنن البيهقي"(7/ 202) و"تحريم نكاح المتعة"(رقم 50، 60).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ق): "بأن يكون".
(5)
ذكره أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 53) عن ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة"، وانظر:"تحريم نكاح المتعة"(رقم 43) للمقدسي، فأورد نحوه عن الربيع عن الشافعي، وما بين المعقوفتين من (ك).
(6)
رواه عبد اللَّه بن أحمد في "السنة"(رقم 50، 52) وأبو داود في "مسائل أحمد"(268) والآجري في "الشريعة"(رقم 169) وابن بطة في "تحريم نكاح المتعة" كما في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 56) وإسناده جيد.
(7)
روى الحديث البخاري (554) في (مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصر، و (573) =
هو من كَذَّب به ما هم إلا زنادقة (1).
وأما الإمام أحمد رحمة اللَّه عليه ورضوانه (2)، فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه (3)، قيل [له]: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؛ فقال: لا واللَّه إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس (4). وسُئل أيخلِّل (5) الرجل لحيته إذا توضأ فقال: إي واللَّه (6). وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام فقال: لا واللَّه (7). وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة فقال: إي واللَّه (8)، قلت: وهذا لما كانت المقصورة تُحمى للأمراء (9) وأتباعهم، وسئل: أيُؤجَر الرجل على بغض من خالف حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إي واللَّه (10). وسئل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي واللَّه (11). وسئل هل صح عندك (12) في النبيذ حديث فقال: واللَّه ما صح عندي حديث واحد إلا على
= باب فضل صلاة الصبح، و (4851) في تفسير سورة (ق) باب:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ، و (7434 و 7435 و 7436) في "التوحيد": باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ومسلم (633) في "المساجد": باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، وفي (ك):"الرواية".
(1)
ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 55) عن ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة".
(2)
في (ق): "وأما الإمام أحمد رحمه الله"، وفي (ك):"رضي الله عنه".
(3)
جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: "المسائل التي حلف عليها أحمد"، ومنه ينقل المصنف.
(4)
في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 1)، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(5)
في المطبوع: "وسئل عن تخلل".
(6)
"المسائل التي حلف عليها أحمد"، (رقم 2)، وفي (ق):"قال" بدل "فقال".
(7)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 3).
(8)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 4).
(9)
قال (د): "تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم"، ونحوه في (ط).
ووقع في (ق): "تحمر للأمراء"، وهو تحريف ظاهر، وانظر اختلاف السلف في الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (2/ 49 - 50).
(10)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 6).
(تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم 5) من "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" وهي: "وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واللَّه"،
(11)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 7).
(12)
في (ق): "أيصح عندك".
التحريم (1)، [وسئل: أيكره (2) الخضاب بالسواد؟ فقال: إي واللَّه] (3)، وسئل عن الرجل يؤم أباه ويصلّي الأب خلفه فقال: إي واللَّه (4). [وسئل هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: إي واللَّه (5)، (وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل الكتاب فقال: لا واللَّه)](6)، وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك؟ فقال: إي واللَّه (7). وسئل عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهي مرهونة فقال: لا واللَّه (8)؟ وسئل عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل استسقى قومًا، وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية (9) تقول أنت كذا؟ قال: إي واللَّه (10). [وسئل عن الرجل إذا حُدَّ في القذف، ثم قذف زوجته يلاعنها فقال: إي واللَّه](11). وسئل أيضرب الرجل رقيقه فقال: إي واللَّه (12). ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف (13).
(1)"المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 8)، وانظر كلام المصنف رحمه الله في "تهذيب السنن"(3/ 248)، و"زاد المعاد"(3/ 141).
(2)
في (ق): "تكره".
(3)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 11) وهي رواية الخلال في "الترجل"(133) وذكرها المصنف في "تهذيب السنن"(6/ 104). وما بين المعقوفتين مذكور في (ق): بعد الجملة الآتية، وما بين القوسين في (ك) كذلك.
(4)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 9)، وانظر:"بدائع الفوائد"(4/ 90) و"تهذيب السنن"(6/ 104) و"مسائل أبي داود"(ص 42) و"المحنة"(ص 99) لصالح، وفيه أنه صلى بأبيه في سفر صلاة العصر.
(5)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 10)، وانظر "بدائع الفوائد"(4/ 95) و"مصنف عبد الرزاق"(2/ 188 - 189).
(6)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 13)، وانظر:"الروايتين"(2/ 104) لأبي يعلى وما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد الجملة الآتية، وما بين القوسين في (ك) كذلك.
(7)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 14)، وانظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 383).
(8)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 15).
(9)
ذكره ابن قدامة في "المغني"(7/ 834 - 835)، وانظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(9/ 280).
(10)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 16).
(11)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 17)، وانظر تفصيل المسألة في "الإشراف"(3/ 523 رقم 1350 - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(12)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 18).
(13)
قاله أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(ص 38).
وقال الإمام أحمد في "رواية ابنه صالح": "واللَّه لقد أعطيتُ المجهود من نفسي ولوددتُ أتي أنجو من هذا الأمر [كفافًا لا عليَّ، ولا لي"(1)، وقال في روايته أيضًا:"واللَّه لقد تمنيتُ الموت في الأمر] (2) الذي كان، وإني لأتمنى الموت في هذا، وهذا فتنة الدنيا"(3).
وقال إسحاق بن منصور لأحمد يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي واللَّه (4).
وقال إسحاق أيضًا: [قلت](5) لأحمد: يؤجر الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء؟ فقال (6): إي واللَّه، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة (7)، وقال له محمد بن عوف (8): يا أبا عبد اللَّه يقولون: إنك وقفت في (9) عثمان؟ فقال: كذبوا واللَّه عليَّ، وإنما حدَّثتهم بحديث ابن عمر: كنَّا نفاضل بين أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره (10)، ولم
(1) هذه رواية صالح في "المحنة"(ص 64) ونقلها أبو الحسين في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 19) وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 203) وابن الجوزي في "مناقب أحمد"(347) والذهبي في "ترجمة الإمام أحمد"(ص 54).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(3)
هذه رواية صالح في "المحنة"(ص 106)، وفي آخر الخبر:"إن هذه فتنة الدنيا، وكان ذاك فتنة الدين، ثم جعل يضم أصابع يده، ويقول: لو كانت نفسي في يدي لأرسلتها، ثم يفتح أصابعه" ونقله عنه مختصرًا أبو الحسين في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 20) وفي آخره: "أو ذاك فتنة الدنيا" ومنه ينقل المصنف، وانظر:"مناقب أحمد"(ص 369) لابن الجوزي.
(4)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(ص 21) وانظر سائر الروايات عن أحمد في خاتم الذهب والحديث في "أحكام الخواتيم" لابن رجب (ص 33 - 48).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
في (ق): "فقال أحمد".
(7)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 22).
(8)
كذا في (ق) ومصادر التخريج، وهو الصواب وهو الطائي أبو جعفر، كان عنده عن أحمد مسائل صالحة وأملى عليه أحمد رسالة في السنة، ترجمته في "طبقات الحنابلة"(1/ 311 - 313)، وتحرف في سائر المصادر إلى (ابن عون)!!
(9)
كذا في (ق) وفي سائر الأصول: "على".
(10)
لفظ الحديث الثابت في جميع المصادر من حديث ابن عمر: "وكنا نفضل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أبا بكر وعمر وعثمان، ثم لا نفضل أحدًا على أحد، ليس فيه ذكر عليّ رضي الله عنه وهذا -دون ذكر علي- رواه البخاري (3655) في (فضائل الصحابة): باب =
يقُل (1) النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخايروا بعد هؤلاء، [ولا بين أحد، ليس في ذلك حجة لأحد] فمن وقف على عثمان، ولم يُربِّع بعلي (2) فهو على غير السنة (3).
وسئل أحمد هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي واللَّه (4).
وذكر أبو أحمد بن عدي في "الكامل": أن أَيوب بن إسحاق بن سافري (5) قال: سألتُ أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، ابنُ إسحاق إذا انفرد بحديث (6) تقبله؟ فقال: لا، واللَّه إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث [الواحد]، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا (7).
وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: نقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال:
= فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، و (3697) في باب مناقب عثمان بن عفان. ووقع في المطبوع:"فلم ينكره".
(1)
في (ق): "فلم يقل".
(2)
في المطبوع: "بعلي رضي الله عنه".
(3)
هذه القطعة أوردها ابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 24)، وفي "طبقات الحنابلة"(1/ 311 - 313) في آخر رسالة في "السنة" لأحمد، وهو في "المحنة" لصالح (76) و"مسائله"(341) و"مسائل عبد اللَّه"(3/ 1320)، و"مسائل ابن هانئ"(1/ 63 و 2/ 169) و"مسائل أبي داود"(ص 277).
(4)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 26)، وانظر:"الوقوف" للخلال (166) و"مسائل أبي داود"(ص 229)، و"الحلية"(5/ 214).
(5)
كذا في "جميع الأصول" بالفاء، وهو الصواب، وهو نسبة إلى (السافرية) قرية من قرى فلسطين بالقرب من الرملة، وينسب لها بعض التابعين، انظر:"ثقات ابن حبان"(5/ 509)، وبالفاء في "تاريخ بغداد" و"تهذيب الكمال" -ضمن الخبر المذكور- وترجمته هكذا في "تاريخ دمشق"(10/ 83) و"تاريخ بغداد"(7/ 9) و"المقصد الأرشد"(1/ 284)، و"المنهج الأحمد"(1/ 215) و"مختصره"(9). ووقع (السامري) -تحرفت الفاء فيه إلى ميم- في مطبوع "طبقات الحنابلة"(1/ 117) لابن أبي يعلى -ووقع لناشره أخطاء كثيرة ذكر أمثلة عليها أحمد الغماري في "جؤنة العطار"- و"تهذيب التهذيب"(9/ 38 - ط دار الفكر) و"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(ص 51).
(6)
في (ق): "بحديثه".
(7)
نقله ابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 28) فقال: "ذكر ابن عدي في كتاب "الجرح والتعديل" به، والمذكور ليس في "الكامل" بطبعتَيْهِ، وأسنده الخطيب في "تاريخ بغداد" (1/ 230) -وعنه المزي في "تهذيب الكمال" (24/ 422) - من طريق أيوب بن إسحاق به، ونقلها ابن حجر في "التهذيب" (9/ 43) وكلام أحمد في ابن إسحاق كثير، انظر: "الكامل" (6/ 2125) و"تهذيب الكمال" (24/ 414) و"تهذيب التهذيب" (9/ 38) و"بحر الدم" (رقم 871).
إي واللَّه (1)، وقال أيضًا: قلت لأبي: تجهر بآمين؟ فقال: إي واللَّه؛ الإمام وغير الإمام (2)، وقال أيضًا: قلت لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي واللَّه (3).
وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيّت الصوم من الليل؟ فقال: إي واللَّه (4)، وقال الميموني [أيضًا] (5):[قلت لأحمد][تُباع الفرس الحبيس إذا عطبت، وإذا فسدت؟ فقال: إي واللَّه (6)، وقال [الميموني](7) أيضًا: قلت لأحمد] (7): هل ثبت (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فأملى عليّ: إي واللَّه، وفي (9) غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان مكافئتان (10)، وعن الجارية شاة"(11).
(1) قال ابن أبي يعلى: في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 29): "ونقلت من "الشافي" لأبي بكر: قال صالح بن أحمد. . ".
(2)
نقله ابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 32) عن "مسائل الكوسج" وانظر: "مسائل صالح"(رقم 373، 494، 569، 570) و"مسائل أبي داود"(32).
(3)
نقله ابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 33) عن "مسائل الكوسج" وانظر: "مسائل أبي داود"(ص 33).
(4)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 34) وانظر: "مسائل ابن هانئ"(1/ 128) و"مسائل عبد اللَّه"(2/ 645 - 651) و"الروايتين"(1/ 253) و"زاد المعاد"(1/ 218)، و"تهذيب السنن"(3/ 327 - 328، 331 - 333).
(5)
نقله عن الميموني: الخلال في "الوقوف"(297)، وابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 35) وما بين المعقوفتين منهما وسقط من الأصول، وفي (ق):"لأحمد. . . أو اذا. . . ".
(6)
نقل روايته ابن أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 30) والمصنف في "تحفة المودود"(ص 37)، وانظر:"مسائل ابن هانئ"(2/ 130) و"مسائل أبي داود"(256) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(8)
في (ق): "يثبت".
(9)
في (ق): "في" دون واو.
(10)
"متساويتان أو متقاربتان، وتقال بفتح الفاء وكسرها"(و)
(11)
في هذا أحاديث؛ منها:
حديث عائشة: رواه أحمد في "مسنده"(6/ 31 و 158 و 251)، وابن أبي شيبة (8/ 239)، والترمذي (1513) في "الأضاحي": باب ما جاء في العقيقة، وابن ماجه (3163) / في "الذبائح": باب العقيقة، وأبو يعلى (4648)، وابن حبان (5310)، والبيهقي (9/ 301) من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن يوصف بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
قال الترمذي: حديث عائشة: حسن صحيح.
أقول: وقد خالف ابن جريج، فرواه عن يوصف بن ماهك عن حفصة عن عائشة موقوفًا من قولها.=
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرِّجال والتصفيق للنساء قال: إي واللَّه (1).
وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي واللَّه تجزئه إذا نوى [قاله] ابن عمر وزيد (2)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: إي واللَّه (3)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، ما أرى بأسًا أن يشق بطنها، قال أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه! بئس ما قال (4)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين (5) في الطلاق؟ قال [أحمد]: لا واللَّه (6)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المُرجئ إذا كان داعيًا
= أخرجه عبد الرزاق (7956)، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وهذا لا يعل الحديث لأن ابن خثيم من الثقات كذلك، فرواية ابن جريج ليست أولى من روايته، ثم رواه ابن جريج على وجه آخر، فقال: أخبرني عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول، فذكره مرفوعًا.
أخرجه عبد الرزاق أيضًا (7955)، ولعل هذا اضطراب من ابن جريج أو من عبد الرزاق.
ورواه البيهقي (9/ 301) من طريق عبد الجبار بن ورد بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا، ورجاله ثقات غير عبد الجبار ففيه بعض كلام.
ورواه أبو يعلى (4521) من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
وفي الباب عن أم كرز الكعبية، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن أبي هريرة.
انظرها مفصلة في "التلخيص الحبير"(4/ 146)، و"إرواء الغليل"(4/ 390).
وانظر كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة في كتابه القيم "بدائع الفوائد"(4/ 65)، و"تحفة المودود"(ص 36 - 37).
(1)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 31)، وانظر:"إغاثة اللهفان"(1/ 362)، و"تهذيب السنن"(3/ 88 - 90) مهم.
(2)
"المسائل التي حلف عليها الامام أحمد"(رقم 37)، وانظر:"مسائل أبي داود"(ص 35).
(3)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 38)، وانظرة "مسائل الكوسج"(1/ ق 41)، و"مسائل ابن هانئ"(1/ 41)، و"مسائل عبد اللَّه"(1/ 204).
(4)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 39)، وانظر:"مسائل صالح"(549، 551) و"مصنف عبد الرزاق"(9/ 256)، وفي (ق):"بئس ما قلت".
(5)
في (ق) و (ك): "وامرأتان".
(6)
المسائل التي حلف عليها الأمام أحمد" (رقم 45)، وانظر: "الروايتين" (3/ 87 - 90 =
[يجفا]، قال: إي واللَّه يُجْفَى ويُقْصَى (1).
وقال (2) أبو طالب: قلت لأحمد: رجل قال: القرآن كلام اللَّه، وليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق، قال: من قال هذا، فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام اللَّه على كل حال، والحجة فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه (3):{الم (4) (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1 - 2] فقيل له (5): هذا مما جاء به صاحبك؟ فقال: لا واللَّه ولكنَّه كلام اللَّه، هذا وغيره، كلام اللَّه (6) قلت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] هذا الذي قرأت الساعة كلام اللَّه؟ قال: إي واللَّه هو كلام اللَّه، ومن قال:"لفظي بالقرآن مخلوق"، فقد جاء بالأمر كله (7).
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي في رجل [نذر أن](8) يطلق امرأته فقال له الشعبي: أوفِ بنذرك، أترى ذلك؟ فقال: لا واللَّه (9)، وقال الفضل أيضًا: سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر (10) يحيى بن
= و 2/ 85، 299) و"الطرق الحكمية"(ص 92، 97، 151، 175، 182)، وما بين المعقوفتين من (ق).
(1)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 41) وفيه: "نقلتُها من الرابع من "السنة" لأبي بكر الخلال" قلت: هو فيه برقم (1153) وانظر "مسائل أبي داود"(ص 276) و"مسائل عبد اللَّه"(3/ 1317) و"مسائل ابن هانئ"(1/ 61 و 2/ 152)، وفي (ق):"يجفى ويعصى" وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول.
(2)
في (ق): "قال".
(3)
مضى تخريجه.
(4)
"تقرأ: ألف لام ميم، بكسر لام ألف وسكون ميم لام والميم الأخيرة من ميم"(و).
(5)
في (ق): "فيقول له".
(6)
في جميع النسخ: "وإنما هو كلام اللَّه" والمثبت من مصادر التخريج.
(7)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 42) وفيه: "ونقلت من السادس من "السنة" لأبي بكر الخلال" قلت: هو في الجزء المفقود منه، وانظر:"مسائل أبي داود"(ص 271).
(8)
ما بين المعقوفتين بياض في (ك).
(9)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 43) وفيه: "ونقلت من "مسائل الفضل بن زياد". . . وذكرها"، ورواية الفضل عند ابن أبي يعلى في ترجمته من "طبقات الحنابلة"(1/ 253).
(10)
في (ق): "ذكر".
سعيد القطان فقال: لا واللَّه ما أدركنا مثله (1).
وذكر أحمد في "رسالته إلى مسدد": "ولا عينٌ تطرف (2) بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر عين تطرف (2) خير من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف (2) خير من عثمان، ولا بعد عثمان عين تطرف (2) خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال أحمد: هم واللَّه الخلفاء الراشدون المهديون (3).
وقال الميموني: قلت لأحمد [عن] جابر الجُعفي؟ قال: كان يرى التشيع، قلت: قد يُتَّهم في حديثه بالكذب؟ قال: إي واللَّه (4). قال القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول، فلا يسوغ فيها اختلاف، فهي إجماع (5)، وأما [مسائل](6) الفروع، فإنه لما غلب على ظنّه صحةُ ذلك حلف عليه، كما لو وجد في دفتر أبيه أن له على فلان دَيْنًا جاز [له](7) أن يدَّعيه لغلبة الظن بصدقه، قلت: ويحلف عليه، قال: فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟ قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم، والنية نية الخصم (8).
قلت: ولم (9) يمنع أحمد اليمين لهذا، بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد (10)، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرةً نفاها، ومرةً أثبتها، ومرة فصَّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء
(1)"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 44) ورواية الفضل أيضًا في "طبقات الحنابلة"(1/ 253) و"تهذيب الكمال"(31/ 337) و"التهذيب"(11/ 218).
(2)
كذا في مصادر التخريج، وفي جميع الأصول:"نظرت. . . خيرًا".
(3)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(رقم 45) وذكر هذه القطعة ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(1/ 344) ضمن "رسالة أحمد إلى مسدد".
(4)
"المسائل التي حلف عليها أحمد"(رقم 46) ونقل رواية الميموني ابن حجر في "التهذيب"(2/ 43 - ط دار الفكر) وفيه: "وقال الميموني: قلت: لأحمد بن خداش. . . " وهو تحريف، صوابه:"ابن حنبل".
(5)
في "المسائل التي حلف عليها أحمد": "فلا يسوغ فيها فهنّ إجماع".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"(ص 89) وفيه: "والنية نية الحاكم" وفي المطبوع و (ت): "والنية فيه للخصم".
(9)
في (ق): "لم".
(10)
ذكر المؤلف جملة من أحاديث الشفعة وقد تقدم تخريجها مفصلة.