المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في السياسة الشرعية.

قال في رواية المروزي وابن منصور: [و](1) المخنث يُنفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، كان خاف عليهم (2) حبسه.

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان أو أتى شيئًا نحو هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يُقتل في الحرم دية وثلث.

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان.

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنهما أنه وَجَدَ في بعض ضواحي (3) العرب رجلًا يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وفيهم [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (4)، وكان أشدهم قولًا فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ [اللَّه](1) به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [اللَّه](1) بهم ما قد عملتم، أرى أن يحرقوا (5) بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على أن يحرقوا (5) بالنار، فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن (6) يُحرِّقوا فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك (7).

(1) ما بين المعقوفثين سقط من (ك).

(2)

كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر النسخ: "به عليهم".

(3)

كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "نواحي".

(4)

كذا في (ك)، وما بين المعقوفتين سقط منها، وفي سائر النسخ:"علي كرم اللَّه وجهه".

(5)

كذا في (ك)، وفي سائر النسخ:"يحرقوه".

(6)

كذا في (ك)، وفي سائر النسخ:"بأن".

(7)

رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(رقم 145) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 232)، و"الشعب"(4/ 357)، والآجري في "تحريم اللواط"(رقم 29)، وابن الجوزي في "ذم الهوى"(ص 163) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سُليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق. . . وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. =

ص: 520

ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة رضوان اللَّه عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة.

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض.

وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان، فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضُرب حتى يختار.

قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه، فإنه يضرب حتى يؤديه.

وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.

وأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام](1) الشافعي رحمه الله ورضي عنه مع أنه اعتبر قرائن (2) الأحوال في أكثر من مئة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا الكتاب، منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف، وإن لم يرها، ولم يشهد عدلان أنها امرأته، بناء على القرائن، ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيها، وإن [لم](3) يشهد عدلان أن فلانًا أهدى لك كذا بناء على القرائن، ولا يشترط تلفظه، ولا تلفظ الرسول، بلفظ الهبة والهدية، ومنها جواز تصرفه في بابه بقَرْع حلقته ودَقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك، ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه، وإنزالهم عنده مدة، كان لك يستأذنه نطقًا، كان تضمن ذلك تصرفهم في منفعة

= وقال: هذا مرسل.

أقول: قال الحافظ ابن حجر في "الدراية": "وهو ضعيف جدًا، ولو كان صحيحًا لكان قاطعًا للحجة".

ولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جدًا مع أن رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل، كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليد، وجوّد السفاريني إسناده في "قرع السياط"(ص 52)!!.

وقد رواه أيضًا الواقدي في كتاب "الردة"، كما في "نصب الراية" (3/ 342): حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم به.

والواقدي متروك.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك).

(2)

في (ك): "قوانين".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

ص: 521