الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]
وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في السياسة الشرعية.
قال في رواية المروزي وابن منصور: [و](1) المخنث يُنفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، كان خاف عليهم (2) حبسه.
وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان أو أتى شيئًا نحو هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يُقتل في الحرم دية وثلث.
وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان.
وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنهما أنه وَجَدَ في بعض ضواحي (3) العرب رجلًا يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وفيهم [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (4)، وكان أشدهم قولًا فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ [اللَّه](1) به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [اللَّه](1) بهم ما قد عملتم، أرى أن يحرقوا (5) بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على أن يحرقوا (5) بالنار، فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن (6) يُحرِّقوا فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك (7).
(1) ما بين المعقوفثين سقط من (ك).
(2)
كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر النسخ: "به عليهم".
(3)
كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "نواحي".
(4)
كذا في (ك)، وما بين المعقوفتين سقط منها، وفي سائر النسخ:"علي كرم اللَّه وجهه".
(5)
كذا في (ك)، وفي سائر النسخ:"يحرقوه".
(6)
كذا في (ك)، وفي سائر النسخ:"بأن".
(7)
رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(رقم 145) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 232)، و"الشعب"(4/ 357)، والآجري في "تحريم اللواط"(رقم 29)، وابن الجوزي في "ذم الهوى"(ص 163) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سُليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق. . . وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. =
ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة رضوان اللَّه عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة.
وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض.
وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان، فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضُرب حتى يختار.
قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه، فإنه يضرب حتى يؤديه.
وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.
وأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام](1) الشافعي رحمه الله ورضي عنه مع أنه اعتبر قرائن (2) الأحوال في أكثر من مئة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا الكتاب، منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف، وإن لم يرها، ولم يشهد عدلان أنها امرأته، بناء على القرائن، ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيها، وإن [لم](3) يشهد عدلان أن فلانًا أهدى لك كذا بناء على القرائن، ولا يشترط تلفظه، ولا تلفظ الرسول، بلفظ الهبة والهدية، ومنها جواز تصرفه في بابه بقَرْع حلقته ودَقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك، ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه، وإنزالهم عنده مدة، كان لك يستأذنه نطقًا، كان تضمن ذلك تصرفهم في منفعة
= وقال: هذا مرسل.
أقول: قال الحافظ ابن حجر في "الدراية": "وهو ضعيف جدًا، ولو كان صحيحًا لكان قاطعًا للحجة".
ولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جدًا مع أن رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل، كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليد، وجوّد السفاريني إسناده في "قرع السياط"(ص 52)!!.
وقد رواه أيضًا الواقدي في كتاب "الردة"، كما في "نصب الراية" (3/ 342): حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم به.
والواقدي متروك.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك).
(2)
في (ك): "قوانين".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).