المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

[في طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور](1).

وسأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول اللَّه إني حلفت باللات والعزى، وإن العهد كان قريبًا، فقال:"قل لا إله إلا اللَّه وحده [لا شريك له] (2) ثلاثًا، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا، وتعوّذ (3)، ولا تعد"(4)، ذكره أحمد.

= والنسائي (8/ 332) في (الأشربة): باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2679 - 2681)، والطبراني في "الكبير"(18/ 846 و 847 و 849 و 851)، وأبو يعلى (6825)، والدارمي (2/ 116) وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر"(رقم 9)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 227)، وابن قانع في "معجم "الصحابة" (12/ رقم 1530) من طرق عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني، عن عبد اللَّه بن فيروز الديلمي عن أبيه به مطولًا ومختصرًا.

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد تحرف "السيباني" في بعض المصادر إلى "الشيباني".

(تنبيه): الحديث في كل المصادر من مسند "فيروز" الصحابي رضي الله عنه، وقد عزاه ابن القيم لمسند ابنه عبد اللَّه، وهو ليس صحابيًا، فلا أدري هل هو خطأ مطبعي أم سبق قلم من ابن القيم رحمه الله؟ وقد عزاه ابن حجر في "إتحاف المهرة"(12/ 683 - 684) إلى ابن حبان، ولم أظفر به في مظانه من "الإحسان".

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

في المطبوع: "ثم تعوذ" والمثبت من (ك).

(4)

رواه أحمد (1/ 183 و 186 - 187)، والنسائي في "الصغرى" (7/ 7 - 8 و 8) في (الأيمان والنذور): باب الحلف باللات والعزى، وفي "الكبرى"(11545)، وفي "عمل اليوم والليلة"(989 و 990)، والبزار (1140)، وأبو يعلى (719 و 736)، وابن ماجه (2097) في (الكفارات): باب النهي أن يحلف بغير اللَّه، وابن حبان (4364 و 4365)، والدورقي في "مسند سعد"(57 و 58) من طريق إسرائيل ويونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد عن أبيه.

قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ولا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أصح من هذا الوجه".

أقول: وهو على شرط الشيخين، وقد ضعّفه شيخنا الألباني رحمه الله في "الإرواء"(2563)! بسبب اختلاط أبي إسحاق!! ولذا وضعه في "ضعيف سنن ابن ماجه"(455) و"ضعيف سنن النسائي"(242)!! وإسرائيل ممن روى عنه قبل الاختلاط، =

ص: 540

ولما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حَرّم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار" سألوه صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك"(1)، ذكره مسلم.

وأعْتَمَ (2) رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّبْيَة قد ناموا فأتاه أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فاكل فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه"(3)، ذكره مسلم.

وسأله صلى الله عليه وسلم مالك بن نضلة (4) رضي الله عنه فقال: يا رسول اللَّه أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعطيني، ولا يصلني، ثم يحتاج [إليَّ](5) فيأتيني فيسألني، وقد حلفتُ أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال: فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفِّر عن يميني (6).

وخرج سُويد بن حَنْظلة، ووائل بن حُجر رضي الله عنهما يريدان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع قومهما فأخذ وائلًا عدوٌّ له فتحزَج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم وحلف سويد أنه أخوه فخلوا سبيله، فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "أنت

= وروايته عنه غاية في الإتقان، للزومه إياه، وله شاهد من حديث أبي هريرة، ولفظه:"من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه" رواه البخاري (4860 و 6107 و 6310 و 6650)، ومسلم (1647).

(1)

رواه مسلم (137) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث أبي أمامة.

(2)

"دخل في العتمة، أي: ظلمته"(و).

(3)

رواه مسلم (1650) في (الأيمان): باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، من حديث أبي هريرة.

(4)

كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر النسخ:"فضالة".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(6)

هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (4/ 136 - 137 و 5/ 53)، -ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(19/ 622) -، والحميدي في "مسنده"(883)، والبخاري في "في أفعال العباد"(167) والنسائي في "الكبرى"(3/ 128 رقم 4/ 4730)، و"المجتبى"(7/ 11)، وابن ماجه (2109) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، عند النسائي ماجه مختصرًا على موطن الشاهد هنا، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عمرو الزعراء، عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة.

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

ص: 541

أبرُّهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم" (1)، ذكره أحمد.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال:"مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه"(2)، ذكره البخاري.

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة [وغير قربة](3) صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال:"أوف بنذرك"(4)، متفق عليه.

وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير (5) صوم، ولا حجة فيه لأن في بعض ألفاظ الحديث:"أن أعتكف يومًا أو ليلة"(6)، ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام (7) فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.

(1) رواه أحمد (4/ 79)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 89 رقم 6465)، وأبو داود (3256) في (الأيمان والنذور): باب المعاريض في اليمين، وابن ماجه (2119) في (الكفارات): باب من ورّى في يمينه، والطبراني في "الكبير"(6464 و 5646)، والحاكم (4/ 299)، وابن قانع (6/ رقم 614)، والبغوي (ق 141/ ب) كلاهما في "معجم الصحابة"، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ رقم 3527، 3528، 3529، 3530) من طرق عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة به.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير جدة إبراهيم هذه، فلم أتبين من هي إذ أن الحافظ ابن حجر لم يذكرها في فصول المبهمات لا في الرجال ولا في النساء!! وهذا عجيب.

وسويد ترجمه الحافظ في "الإصابة" ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم له غير هذا الحديث، وقال الأزدي: ما أعلم روى عنه إلا ابنته.

ولم يتكلم الحافظ على إسناد حديثه هذا، وابنته أظنها من المجهولات من النساء، واللَّه أعلم، ثم وجدت الحافظ قد ذكرها في (المجهولات) من "تعجيل المنفعة".

(2)

رواه البخاري (6704) في (الأيمان والنذور): باب النذور فيما لا يملك وفي معصية، من حديث ابن عباس.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ك) وسقط من سائر الأصول.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "من غير".

(6)

تابع ما قبله.

(7)

كذا في (ك) وفي سائر الأصول: "الصائم".

ص: 542

وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت اللَّه الحرام (1) حافية غير مختمرة فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام (2)، ذكره أحمد.

وفي "الصحيحين" عن عقبة [بن عامر](3) رضي الله عنه قال: نَذَرت أختي أن تمشي إلى بيت اللَّه الحرام (1) حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُه، فقال:"لتمش ولتركب"(4).

وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة"(5).

ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: "ما شأنك؟ " قال: نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[من الخطبة](6)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ليس هذا نذرًا إنما النذر فيما ابتغي به وجه اللَّه"(7)، ذكره أحمد.

(1) في (ك): "البيت الحرام".

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(4)

رواه البخاري (1866) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم (1644) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(7)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 211) من طريق ابن أبي الزناد، والفاكهي في "أخبار مكة"(1/ 237) من طريق الدراوردي كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف.

والحديث لم يذكره الهيثمي في "المجمع" مع أنه من الزوائد.

ورواه الطبراني في "الأوسط"(1432) من طريق مسلم بن عمرو الحذاء، عن عبد اللَّه ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه، وقد سقطت من المطبوع، وهي مثبتة في الطبعة الأخرى (1410 - ط. دار الحرمين) وظاهر كلام الطبراني يدل عليها] عن عمرو بن شعيب به.

قال الهيثمي (4/ 187): وفيه عبد اللَّه بن نافع المدني، وهو ضعيف.

أقول: وباقي رواته لا بأس بهم، وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام، لكن رواية أهل المدينة عنه لا بأس بها وهذه منها.

وعبد اللَّه هذا توبع، فقد أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(6/ 48) من طريق آدم بن أبي إياس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به، وفيه زيادة، وآدم هذا من الثقات، لكنه بغدادي، ورواية أهل بغداد عن ابن أبي الزناد فيها نظر كما قلت، لكن قد تكون هنا صحيحة لموافقتها لرواية عبد اللَّه بن نافع رغم ضعفه. =

ص: 543

ورأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيخًا يُهادى (1) بين ابنيه فقال: "ما بال هذا؟ " فقالوا: نذر أن يمشي فقال: "إن اللَّه لغني عن تعذيب هذا نفسه" وأمره أن يركب" (2)، متفق عليه.

ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت فقال: "ما بال القِرَان؟ " قالوا: يا رسول اللَّه نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال:"ليس هذا نذرًا إنما النذر فيما ابتغي به وجه اللَّه"(3)، ذكره أحمد.

= والحديث له شواهد منها حديث ابن عباس في الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس، أخرجه البخاري (6704) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.

وانظر: "مجمع الزوائد"(4/ 186 - 188) و"التلخيص الحبير"(4/ 175).

(1)

"يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله"(و).

(2)

رواه البخاري (1865) في (جزاء الصيد)، و (6701) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم (1642) في (النذر)، من حديث أنس بن مالك.

(3)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 183): حدثنا الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . فذكره، قال سريج في حديثه:"إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه عز وجل".

قال الهيثمي (4/ 186): رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.

وقال أحمد شاكر (11/ 6 رقم 6714): إسناده صحيح!!

أقول: الحديث فيه علتان:

الأولى: عبد الرحمن بن أبي الزناد، والذي يظهر من ترجمته أن رواية أهل المدينة عنه حسنة، ورواية غيرهم فيها ضعف، والراويان عنه هنا وهما: سريج ومحمد بن الحسين كلاهما بغدادي! ومما يؤكد أن عبد الرحمن ضعيف في رواية أهل المدينة عنه، أن الخطيب قد روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس عنه عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.

فجعل الحديث عن أبيه بدلًا من عبد الرحمن بن الحارث، وآدم أصله خراساني نشأ ببغداد.

لكن ابن أبي الزناد متابع، فقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(1/ 237) من طريق الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به، وهي متابعة قوية، لكن بقيت العلة الثانية في الحديث، وهي ضعف عبد الرحمن بن الحارث.

وله شاهد من حديث محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على رجلين مقرونين حاجين نذرًا، وقال؛ "انزعا قرانكما" فقالا: يا رسول اللَّه إنه نذر فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انزعا قرانكما ثم حجا".

رواه ابن عدي (6/ 2255)، والطبراني في "الأوسط"(7/ رقم 7481). =

ص: 544