الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (1)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرهن لا يُغلق (2) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (3)، حديث حسن.
وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"(4)، ذكره مسلم.
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (5) متفق عليه.
فصل [المرأة تتصدق]
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"(6)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه:"أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،
(1) تقدم تخريجه.
(2)
أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
رواه مسلم (1556) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري.
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
باللفظ الأول، رواه أحمد (2/ 179 و 184 و 207)، وأبو داود (3547) في (البيوع): باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (5/ 65 - 66) في (الزكاة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و (6/ 278 - 279) في (الهبة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (2267)، وابن زنجويه في "الأموال"(1/ 298)، والبيهقي (6/ 60) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وإسناده جيد.
ورواه باللفظ الثاني أحمد (2/ 221)، وأبو داود (3546)، والنسائي (6/ 278)، وابن ماجه (2388) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في "الأوسط"(2585)، والحاكم (2/ 47)، والبيهقي (6/ 60) من طرق عن عمرو بن شعيب به.