المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في الأشربة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

‌فصل [فتاوى في الأشربة]

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أَروى من نَفَس واحدة، قال:"فأَبِنِ القَدَح عن فيك ثم تنفَّس" قال: فإني أَرى القذاة فيه، قال:"فأهرقها"(1)، ذكره مالك، وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة (2) أراها في

= ولذلك قال المؤلف رحمه الله في "تعليقه على سنن أبي داود"(8/ 43 مع عون المعبود): "وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس. . . فذكره موصولًا".

وقد ورد العق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، من حديث عائشة وأم كرز وابن عباس وغيرهم، فانظر:"مجمع الزوائد"(4/ 58)، و"فتح الباري"(5/ 592)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(1)

رواه مالك (2/ 925)، ومن طريقه الترمذي (1892) في (الأشربة): باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وسياقه ليس كسياق مالك في "الموطأ"، وأحمد (3/ 26 و 32 و 68 - 69)، والدارمي (2/ 119)، وابن أبي شيبة (8/ 32)، وابن حبان (5327)، والحاكم (4/ 139)، والبغوي (3036)، عن أيوب بن حببب مولى سعد بن أبي وقاص، وعند بعضهم مولى بني زهرة، عن أبي المثنى الجهني، عن أبي سعيد الخدري به. وفي مطبوع "سنن الدارمي" وقع أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى، وهذا خطأ إذ أن أيوبًا هذا زهري فتصحفت إلى "عن الزهري"، ووقعت على الجادة في "إتحاف المهرة"(5/ 492)، و"فتح المنان"(8/ 276).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أقول: الحديث رواته ثقات غير أبي المثنى الجهني هذا، ففد قال ابن المديني: مجهول لا أعرفه، وقال ابن معبن: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه اثنان.

قلت: ما دام ابن معين عرفه ووثقه فالعمدة على ما قال، فلا علينا إذ لم يعرفه ابن المديني.

أما الحافظ ابن حجر فقال في "التقريب": مقبول! ونحن على ما قال ابن معين، واللَّه أعلم.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ"(4/ 293): والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يَزوَ من نفس واحد بغير عبّ، وإلا فلا إبانة، قاله في "المفهم" وفي "التمهيد" (1/ 392) عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينه الرجل عنه، بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروى من واحد، فابن القدح، وقيل: يكره مطلقًا، لأنه شرب الشيطان، ولأنه من فعل البهائم، قال ابن عبد البرة وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس فيها شيء تجب به حجة.

(2)

"ما يقع في الماء والشراب والعين من تراب أو نتن أو وسخ أو غير ذلك"(و).

ص: 537

الإناء؟ قال: "أهرقها" قال: إني لا أَروى من نَفَس واحدة؛ قال: "فأبِن القدح إذن عن فيك"(1) حديث صحيح.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن البِتْع (2)، فقال:"كلُّ شراب أسكر فهو حرام"(3)، متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى رضي الله عنه فقال: يا رسول اللَّه أَفْتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمين: البِتْع: وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزْر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتدّ، فقال:"كل مسكر حرام"(4)، متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سويد عن الخمر فنهاه أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال:"إنه ليس بدواء، ولكنه داء"(5).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يُقال له: المِزْر، قال:"أمسكرٌ هو؟ " قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام، وإن على اللَّه عهدًا لمن شرب المسكر أن يَسقيَه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول اللَّه، وما طينةُ الخبال؟ قال:"عَرَقُ أهل النار" أو قال: "عصارةُ أهل النار"(6).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من عبد قيس فقال: يا رسول اللَّه ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه حتى مسألة ثلاث مرات، حتى قام يصلي فلما قضى صلاته قال:"لا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده أو والذي يُحْلَف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه اللَّه الخمر يوم القيامة"(7)، ذكره أحمد.

(1) مضى تخريجه في الهامش قبل السابق.

(2)

"البتع: بكسر الباء وسكون التاء، وهو نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرك التاء بالفتح"(و).

(3)

رواه البخاري (242) في (الوضوء): باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، و (5585 و 5586) في (الأشربة): باب الخمر من العسل، وهو البتع، ومسلم (2001) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، من حديث عائشة.

(4)

رواه البخاري (4343 و 4344 و 4345) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و (6124) في (الأدب): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، و (7172) في (الأحكام): باب أمر الوالي، ومسلم (ص 1586) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، من حديث أبي موسى الأشعري.

(5)

رواه مسلم (1984) في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر، والصحابي اسمه طارق بن سويد أو سويد بن طارق، والمثبت من (ك) وفي المطبوع:"طارق بن سعيد"!!.

(6)

رواه مسلم (2002) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر.

(7)

عزاه المصنف لأحمد، ولم أجده فيه بعد بحث طويل، وعزاه الهيثمي له في "المجمع" =

ص: 538

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتخذ خلًا، قال:"لا"(1)، ذكره مسلم.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة رضي الله عنه عن أيتام ورثوا خمرًا فقال: "أهرقها" قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: "لا"، ذكره أحمد وفي لفظ: أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذها خلًا؟ قال: "لا"(2).

وسأله صلى الله عليه وسلم قوم فقالوا: إنا ننتبذ نبيذًا نشربه على غدائنا وعشائنا، وفي رواية: على طعامنا فقال: "اشربوا واجتنبوا كل مسكر" فأعادوا عليه، فقال:"إن اللَّه ينهاكم عن قليل ما أسكر، وكثيره"(3)، ذكره الدارقطني.

وسأله صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن فيروز الديلمي رضي الله عنهما فقال: إنا أصحاب أعناب وكرم، وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال:"تتخذونه زبيبًا؟ " قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: "تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم" قال: قلت: يا رسول اللَّه نحن ممن قد علمت، نحن بين ظهراني من قد علمت فمن وليُّنا؟ فقال:"اللَّه ورسوله" قال: حَسْبِي يا رسول للَّه (4).

= (5/ 70)، وقال: رجاله ثقات، وهو في "الأشربة" لأحمد (32).

ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"(8259) من طريق الحسن بن الربيع الكوفي: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي عن سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق عن أبيها طلق بن علي فذكره.

ورواته ثقات أيضًا غير خلدة بنت طلق وترجمها ابن حبان في "الثقات"(4/ 216) وسماها (خالدة)، ولم يذكر لها راويًا غير سراج بن عقبة، فهي في عداد المجاهيل.

فإن كان إسناد أحمد مثل إسناد الطبراني -وأظنه كذلك ثم تاكد في هذا بالنظر في "أطراف المسند"(2/ 626)، و"إتحاف المهرة" (6/ 378) فعزاه ابن حجر فيهما لـ "مسند أحمد" قال: ثنا عبد الصمد ثنا ملازم به- فيكون قول الهيثمي فيه نظر، فإنه رحمه الله كثيرًا ما يعتمد على توثيق ابن حبان.

(1)

رواه مسلم (1983) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر من حديث أنس.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

رواه الدارقطني (4/ 258) من طريق سعيد بن مسلمة عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة هذا.

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 232)، وأبو داود (3710) في (الأشربة): باب صفة النبيذ،=

ص: 539