الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]
الفائدة الرابعة: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور، ويفتح [له](1) باب المباح، وهذا لا يتأتَّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر اللَّه (2) وعامله بعلمه فمثاله في العلماء مثال الطيب العالم النَّاصح في الأطباء يحمي العليل عما يضرُّه ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان، وفي "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما بعث اللَّه من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمَّته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم"(3).
= (2/ 91) وابن ماجه في "السنن"(كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر (1/ 136/ رقم 386)، و (كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (2/ 1081/ رقم 3246)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 478 - ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 119 - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 59/ رقم 111)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 43)، والدارقطني في "السنن"(1/ 36)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 145 - 141)، و"معرفة علوم الحديث"(ص 87)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 1)، و"السنن الصغرى"(1/ 63/ رقم 155)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 247)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 55 - 56/ رقم 281)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير"(1/ 346)، وقال:"إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث صحيح"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.
انظر: "نصب الراية"(1/ 95)، و"التلخيص الحبير"(1/ 9)، و"المجموع"(1/ 82)، و"البدر المنير"(2 - 5)، و"خلاصة البدر المنير"(رقم 1)، و"تحفة المحتاج"(رقم 3)، و"البناية شرح الهداية"(1/ 297)، وتعليق أحمد شاكر على "جامع الترمذي"(1/ 101)، و"نيل الأوطار"(1/ 17)، و"سبل السلام"(1/ 15)، و"إرواء الغليل"(1/ 42).
وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: "هذا حديث نصف علم الطهارة" انظر "المجموع"(1/ 84)، وانطر لزامًا:"الطهور" لأبي عبيد (رقم 231 - 240) مع تعليقي عليه.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، ومضى تخريجه.
وانظر طهارة ماء البحر عند المصنف في "زاد المعاد"(3/ 192)، و"بدائع الفوائد"(2/ 47).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(2)
في (ت): "فإن تاجر اللَّه"، وفي (ق):"قد تاجر للَّه"!
(3)
رواه مسلم (1844) في (الإمارة) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.