الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل][فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا:
إحداها: قضى بابنة حَمْزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال:"الخالة بمنزلة الأم"(1) فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن تزوجها لا يُسْقط حضانتها إذا كانت جارية.
القضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تسلم الأم، فأجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا وأجلس الأم هاهنا، ثم خيَّر الصبي، وقال:"اللهم اهده" فذهب إلى أمه (2)، ذكره أحمد.
= (7/ 230) وفي "الأَدب المفرد"(47)، والبيهقي (4/ 179) من طريق الحارث بن مرة وضمضم بن عمرو الحنفي عن كليب بن منفعة عن جده قال: فذكره. . .
قال ابن أبي حاتم في "علله"(2/ 211): "سألت أبي عن حديث رواه بعض البصريين عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه. . . ورواه الحارث بن مرة الحنفي عن كليب بن منفعة قال: أتى جدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه مَنْ أبر؟ فقال أبي: المرسل أشبه، أقول: روايته عن أبيه عن جده لم أقف عليها".
وفي ترجمة كليب بن منفعة من "التهذيب": يروي عن جده وقيل: عن أبيه عن جده. . روى عنه الحارث بن مرة وضمضم بن عمرو الحنفيان وذكره ابن حبان في "الثقات" وسمّى ابن منده جده كُليبًا أيضًا، وفي ترجمة كليب (الجد) في "الإصابة" قال: روى كليب بن منفعة عن أبيه عن جده حديثًا في البر أخرجه أبو داود والبخاري في "التاريخ" فقال: عن جده ولم يقل: عن أبيه ولم يُسم الجد وسماه ابن منده من طريق يحيى الحماني كليبًا واستغربه أبو نعيم وقال ابن أبي خيثمة: لا يعرف اسمه.
أقول: لم يترجح لنا شيئًا في هذه التراجم فلم يبق لدينا إلا تصويب أبي حاتم لرواية كُليب عن جده وهي رواية عبيد اللَّه بن عمر القواريري عن الحارث، فيما أفاده أبو نعيم في "المعرفة"(5/ 2398) وقد حكم عليها بالإرسال كما سبق، واللَّه أعلم، ورواه التبوذكي عن ضمضم بن عمرو عن كليب قال: قال جدي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أفاده أبو نعيم أيضًا والحديث في "ضعيف الأدب المفرد"(رقم 10) وضعفه في "الإرواء"(837، 2163).
(1)
رواه البخاري (2699) في (الصلح): باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. . من حديث البراء بن عازب، وهو جزء من حديث طويل.
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(5/ 446)، وسعيد بن منصور (2276)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3089) من طريق هشيم: حدثنا عثمان البَتِّي قال: أخبرني عبد الحميد بن سلمة الأنصاري أن جدّه أسلم في عهد رسول اللَّه. . . فذكره، وفيه أنه رجع إلى أبيه وليس إلى أمه، كما ذكر ابن القيم هنا. =
القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسْلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: ابنتي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقعد ناحية"، وقال لها:"اقعدي ناحية" فأقعد الصبيّة بينهما، ثم قال:"ادْعُوَاها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها (1)، ذكره أحمد.
القضية الرابعة: جاءته امرأته فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر [أبي] عنبة، وقد نفعني فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"استهما عليه"، فقال زوجها: مَنْ يُحاقُني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (2)، ذكره أبو داود.
= ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3091) من طريق حماد بن سلمة، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه: أن رجلًا. . .، وفيه: فاختار أباه.
ورواه ابن أبي شيبة (10/ 162 و 11/ 377) وعنه ابن ماجه (2352) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (5/ 446) من طريق إسماعيل ابن علية، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما وأحدهما مسلم والآخر كافر. . ولم يبين الأب من الأم.
ورواه عبد الرزاق (12616) -ومن طريقه النسائي (6/ 185) في (الطلاق) باب إسلام أحد الزوجيين وتخيير الولد- وأحمد (5/ 447)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3092) عن سفيان عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم. . وفيه أنه اختار الأب.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 34 - 35): هذا إسناد ضعيف رواه الدارقطني في "سننه"(4/ 43) من طريق عبد الحميد بن سلمة وقال: عبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وقال العلائي صلاح الدين في "الوشي المعلم": هو عبد الحميد بن جعفر بن الحكم.
أقول: حديث عبد الحميد بن جعفر يأتي ويظهر أنهم اثنان فانظر "نصب الراية"(3/ 270 - 271)، و"بيان الوهم والإيهام"(3/ 515)، و"الحنائيات"(رقم 228 - بتحقيقي).
(1)
رواه أحمد (5/ 446)، وأبو داود (2244) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد، والنسائي في "الكبرى" في الفرائض (رقم 6385/ 1) والطحاوي في "مشكل الآثار"(3090)، والدارقطني (4/ 43 - 44)، والحاكم (2/ 206) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سنان فذكره.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 514): عبد الحميد بن جعفر ثقة وأبوه جعفر كذلك، وانظر "نصب الراية"(3/ 270).
(2)
رواه أبو داود (2277) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والنسائي (6/ 185) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وأحمد (2/ 246)، وعبد الرزاق =