الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكبائر]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: "الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وقتل النفس التي حرم اللَّه، والفرار يوم الزحف، واليمين الغموس (1)، وقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة جاره، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات"(2)، وهذا مجموع من أحاديث.
فصل [تعداد الكبائر]
ومن الكبائر: ترك الصلاة، ومنع الزكاة، وترك الحج مع الاستطاعة والإفطار في رمضان بغير عذر، وشرب الخمر، والسرقة، والزنى، واللواط، والحكم بخلاف الحق، وأخذ الرُّشا (3) على الأحكام، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)"هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار"(و).
(2)
الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وردت في حديث واحد، رواه البخاري (2766) في (الوصايا): باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} ، ومسلم (89) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي هريرة، وفيه زيادة:"وأكل الربا".
وقد روى البخاري (2654) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم (87) من حديث أبي بكرة. . . فذكر من الكبائر: الشرك باللَّه، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور (أو قول الزور)، ونحو حديث أبي بكرة، ورد من حديث أنس عند البخاري (2653)، ومسلم (88)، وزاد: وقتل النفس.
وأما اليمين الغموس فقد وردت في حديث رواه البخاري (6675) في (الأيمان): باب اليمين الغموس، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
وأما قتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة الجار، فهما في حديث عبد اللَّه بن مسعود، قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل للَّه ندًا، وهو خلقك. . . ثم أي: فذكرها.
رواه البخاري في مواطن منها: (4477) في (التفسير): باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ، و (6001) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، و (6811) في (الحدود): باب إثم الزناة، ومسلم (86) في (الأيمان): باب كون الشرك أقبح الذنوب.
(3)
"بكسر الراء وضمها: جمع رشوة -بضم الراء وكسرها-"(و).
والقول على اللَّه بلا علم في أسمائه وصفاته وأحكامه، وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنَّ كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلًا، وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ، بل كفر وتشبيه وضلال، وترك ما جاء به لمجرد قول غيره، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والإدراكات (1) والكشوفات الشيطانية على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ووضع المكوس، وظلم الرعايا، والاستيثار بالفيء، والكبر، والفخر، والعجب، والخيلاء، والرياء، والسمعة، وتقديم خوف المخلوق (2) على خوف الخالق، ومحبته على محبة الخالق، ورجائه على رجائه، وإرادة العلو في الأرض والفساد، وإن لم ينل ذلك، ومسبة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وقطع الطريق وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم، والمشي بالنميمة، وترك التنزه من البول، وتخنث الرجل وترجل المرأة، ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك، وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة، والوشم والاستيشام، والوشر والاستيشار، والنمص والتنميص، والطعن في النسب، وبراءة الرجل من أبيه، وبراءة الأب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدًا من غيره، والنياحة، ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره، وتغيير منار الأرض، وهو أعلامها، وقطيعة الرحم، والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، والتحليل وإستحلال المطلقة به والتحيّل على إسقاط ما أوجب اللَّه وتحليل ما حرم اللَّه، وهو استحبابه محارمه وإسقاط فرائضه بالحِيَل، وبيع الحر (3)، وإباق المملوك من سيده، ونشوز المرأة على زوجها، وكتمان العلم عند الحاجة إلى إظهاره، وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه، والعلو على الناس، والغدر، والفجور في الخصام، وإتيان المرأة في دبرها (4) وفي محيضها، والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير، وإساءة الظن باللَّه واتهامه في أحكامه
(1) في (و): "والأذوقان"، وقال في الحاشية:"جمع ذوق"، وأثبتها (ط)، و (د) كما أثبتناها وقالا في الحاشية:"في نسخة: "والأذوقات" جمع ذوق، ولها وجه".
وفي (ك): "والأذواق".
(2)
كذا في (ك)، وفي سائر الأصول:"الخلق".
(3)
كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: "الحرائر"!!
(4)
انظر أحكام الوطء في الدبر بالتفصيل في "بدائع الفوائد"(4/ 100 - 101) للمصنف؛ فإنه مهم.