الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[عليه](1) أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحسَّ من نفسه شيئًا (2) من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته (3) أمسك عن الفتوى، فإن أفتى في هذه الحالة (4) بالصواب صحت فتياه ولو حكم في [مثل] هذه الحالة (5) فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال (6):
النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة في مذهب الإمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى](7).
[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]
الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير (8) والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه (9)، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل (10)؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية (11) دراهم وعند طائفة اسم لاثني (12) عشر درهمًا والدرهم عند
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
في (ق) و (ك): "بشيء".
(3)
في المطبوع و (ك): و"كمال تثبته وتبينه"، وفي (ق):"كماليته".
(4)
في (ق) و (ك): "هذه الحال".
(5)
في المطبوع: "ولو حكم في مثال هذه الحالة"، وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك)، وقال في (ك):"الحال".
(6)
انظر: "المسودة"(545) و"صفة الفتوى"(34) و"المحرر"(2/ 211) و"شرح الكوكب المنير"(4/ 547) و"أصول الفقه" لابن مفلح (4/ 1546)، وانظر مذهب الشافعية في "روضة الطالبين"(11/ 110)، و"المجموع"(1/ 77، 82) و"أدب المفتي والمستفتي"(113).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(8)
في (ت): "الإقراير"، وفي (ق):"الأوقاف"، وفي سائر النسح:"الاقرار"، والمثبت في (ك)، و"أدب المفتي"(115).
(9)
انظر: "أدب المفتي والمستفتي"(115)، و"صفة الفتوى"(36) و"المجموع"(1/ 82).
(10)
انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(3/ 137، 139)، و"إغاثة اللهفان"(2/ 60)، و"روضة المحبين"(ص 314).
(11)
في (ق) و (ك): "اسم للثمانية".
(12)
في (ق): "للاثني".
غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه (1) إياها أو أصدقها امرأته (2) لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة (3)، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة (4) لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة.
وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفَّة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكه: "إنه حر"، أو جاريته "إنها حرة" وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعًا، وإن كان اللفظ صريحًا عند من ألِف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة [في] (5) الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره فإذا قالت:"اسمح لي"، فقال:"سمحتُ لك" فهذا صريح في الطلاق عندهم، وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مشبعًا، وأنه لا يسوغ أن يقبل [تفسير] (5) من قال:"لفلان عليّ مال جليل أو عظيم" بدانق أو درهم ونحو ذلك، ولا سيما إن كان المفسر (6) من الأغنياء المكثرين أو الملوك (7)، وكذلك لو أوصى له بقوس في محلة (8) لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل، أو حلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي، أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرًا في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبًا في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها دون الأردية والأزر والجباب (9) ونحوها، تقيدت يمينه بذلك وحده [في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع (10) اللفظ لغة أو في](11) عرف غيره، بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية، ولا يفهمها:"قل لي: أنت طالق ثلاثًا"، وهو لا يعلم موضوع (10) هذه الكلمة فقال لها (12)، لم تطلق قطعًا
(1) في (ق): "ليعطينه".
(2)
في المطبوع و (ك): "امرأة".
(3)
في "ق": "ولا الحاكم أن يلزمه الخالصة".
(4)
في (ق): "فلو كان إنما يعرفون بلد الخالصة".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(6)
في المطبوع تحرفت إلى: "المقر".
(7)
"المغني"(5/ 139)، وانظر المسألة في "الإشراف"(3/ 88 مسألة 948). للقاضي عبد الوهاب المالكى وتعليقى عليها.
(8)
في "ق": "محل".
(9)
في (ت): "والجبات".
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(11)
في (ت): "موضع".
(12)
في (ق): "فقالها"!