المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد]

واحتيالهم وعوائدهم وعُرفياتهم، فإن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين اللَّه، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.

[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ حُفظت عن الإِمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه](1) في أمر الفتيا سوى ما تقدم [آنفًا](1).

قال في "رواية ابنه صالح"(2): "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن عالمًا بالأسانيد الصحيحة عالمًا بالسنن" وقال في رواية أبي الحارث (3)"لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".

وقال في رواية حنبل (4): "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا يقول مَنْ تقدَّم وإلا فلا يفتي". وقال في رواية يوسف بن موسى: واجب (5) أن يتعلم الرجل كل ما [تكلَّم](6) فيه الناس.

وقال في رواية ابنه عبد اللَّه (7)، وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن [أمر](8) دينه مما يُبتلى به (9) من الأيمان في الطَّلاق وغيره، وفي مِصْره من

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515)، ثم وجدته مسندًا عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(رقم 1049)، وابن الجوزي في "تعظيم الفتيا"(رقم 6 - بتحقيقي).

(3)

نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515).

(4)

نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515).

(5)

نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) هكذا "واجب" -ومنه ينقل المصنف- وكذا في (ق) وفي سائر النسخ "أحب"! وفي "المسودة"(515) من رواية يوسف: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".

(6)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياض، وفي الهامش:"لعله: تكلم فيه الناس"، وفي "العدة":"يكلم"، وسقطت منه كلمة "الرجل".

(7)

(ص 438/ رقم 1585 ط المكتب و 2/ 1313 رقم 1824 - ط المهنأ): ونقلها عنه أبو حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من "أخبار أحمد" وعنه أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595 - 1596) وعنه في "المسودة"(515).

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ت).

(9)

في "مسائل عبد اللَّه" وسائر المصادر: "يسأل عن الشيء من أمر دينه. . . "، وفي (ق)"أن يسأل عن أمر دينه بما يبتلى به".

ص: 114

أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث لا [يحفظون](1)، ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لهؤلاء (2) أو لأصحاب الحديث [على قلة معرفتهم فقال:"يسأل أصحاب الحديث] (3)، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيفٌ الحديث خير من الرأي".

وقال في رواية محمد بن عبيد اللَّه ابن المنادي، وقد سمع رجلًا يسأله: إذا حفظ [الرجل](3) مئة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا، [قال: فمئتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاث مئة ألف؟ قال: لا، قال] (1): فأربع مئة ألف؛ قال بيده هكذا وحركها، قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ست مئة ألف [حديث](4).

وقال عبد اللَّه بن أحمد (5): سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنَّفة فيها قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيُفتى به [ويعمل به] (6)؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.

وقال أبو داود (7): سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال: دعنا من هذه المسائل المحدثة، وما أُحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول: لا أدري. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفُتيا أحسن فتيًا منه كان أهون عليه أن يقول: "لا أدري" مَنْ يحسن [مثل](8) هذا؟ سل العلماء.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

في (ق): "من هؤلاء".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ت).

(4)

ما بين المعقوفتين من (ق).

نقل هذه الرواية: أبو يعلى في "العدة"(5/ 1597) وابنه في "طبقات الحنابلة"(2/ 164)، ونحوها في "الفقيه والمتفقه"(رقم 1072) عن الحسن بن إسماعيل عن أحمد.

(5)

في "مسائله لأبيه"(ص 438/ رقم 1584، ط المكتب الإِسلامي و 3/ 1311 - 1312 رقم 1823 - ط المهنأ)، ونقلها عنه أبو حفص في "أخبار أحمد" وعنه أبو يعلى في "العدة"(5/ 160) وعنه في "المسودة"(517) و"صفة الفتوى"(ص 26).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(7)

في "مسائله لأحمد"(ص 275، 276)، وبعدها في (ق):"وسئل أحمد".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).

ص: 115

وقال أبو داود (1): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعُ من مالك؟ فقال: لا تقلِّد دينك أحدًا من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (2) فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر.

وقال إسحاق بن هانئ (3): سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"(4) فقال: يفتي بما لم يسمع (5).

وقال أيضًا (6): قلت لأبي عبد اللَّه: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: العلم لا يعدله شيء، وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال: لا أجيبك في شيء، ثم قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون"(7)، قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم (8) فقال: لو حدَّثتني به قبل اليوم ما أفتيتُ في كثير مما كنت أفتي به (9)، قال ابن هانئ (10): وقيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجل في قرية فيُسأل عن الشيء [الذي](11) فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة (12)، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (13) قال: لا، قيل له: ما كان من كلام إِسحاق بن راهويه، وما [كان](11) وضع

(1) في "مسائله لأحمد"(ص 277).

(2)

سقطت "وأصحابه" من (ق)، واستظهر في الهامش أن تكون العبارة هكذا:"ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

في "مسائله"(2/ 165 - 166/ رقم 1917) وعنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"(2/ 67).

(4)

رواه الدارمي (1/ 57) عن إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح، لكنه مرسل إن لم يكن معضلًا، وعزاه في "كشف الخفاء"(1/ 50) لابن عدي، وجعله ابن بطة في "إبطال الحيل"(62) عن عمر قوله.

(5)

في (ق): "يفتي بما سمع".

(6)

انظر: "مسائل ابن هانئ"(رقم 1925).

(7)

سبق تخريجه.

(8)

في المطبوع و (ك): "للحاكم"، والتصويب من "المسائل" و (ت) و (ق).

(9)

رواه بسنده عن ابن مسعود وقولة الحكم: أبو خيثمة في "العلم"(رقم 10) وابن بطة في "إبطال الحيل"(ص 65 - 66) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(رقم 1590) ومضى تخريج أثر ابن مسعود.

(10)

في "مسائله"(ص 167/ رقم 1922 - رقم 1925).

(11)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(12)

بعدها في (ك): "يفتي به".

(13)

في (ق) و (ك): "فتخاف عليه".

ص: 116