الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتيالهم وعوائدهم وعُرفياتهم، فإن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين اللَّه، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.
[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]
الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ حُفظت عن الإِمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه](1) في أمر الفتيا سوى ما تقدم [آنفًا](1).
قال في "رواية ابنه صالح"(2): "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن عالمًا بالأسانيد الصحيحة عالمًا بالسنن" وقال في رواية أبي الحارث (3)"لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".
وقال في رواية حنبل (4): "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا يقول مَنْ تقدَّم وإلا فلا يفتي". وقال في رواية يوسف بن موسى: واجب (5) أن يتعلم الرجل كل ما [تكلَّم](6) فيه الناس.
وقال في رواية ابنه عبد اللَّه (7)، وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن [أمر](8) دينه مما يُبتلى به (9) من الأيمان في الطَّلاق وغيره، وفي مِصْره من
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515)، ثم وجدته مسندًا عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(رقم 1049)، وابن الجوزي في "تعظيم الفتيا"(رقم 6 - بتحقيقي).
(3)
نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515).
(4)
نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) وعنه في "المسودة"(515).
(5)
نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595) هكذا "واجب" -ومنه ينقل المصنف- وكذا في (ق) وفي سائر النسخ "أحب"! وفي "المسودة"(515) من رواية يوسف: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياض، وفي الهامش:"لعله: تكلم فيه الناس"، وفي "العدة":"يكلم"، وسقطت منه كلمة "الرجل".
(7)
(ص 438/ رقم 1585 ط المكتب و 2/ 1313 رقم 1824 - ط المهنأ): ونقلها عنه أبو حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من "أخبار أحمد" وعنه أبو يعلى في "العدة"(5/ 1595 - 1596) وعنه في "المسودة"(515).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(9)
في "مسائل عبد اللَّه" وسائر المصادر: "يسأل عن الشيء من أمر دينه. . . "، وفي (ق)"أن يسأل عن أمر دينه بما يبتلى به".
أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث لا [يحفظون](1)، ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لهؤلاء (2) أو لأصحاب الحديث [على قلة معرفتهم فقال:"يسأل أصحاب الحديث] (3)، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيفٌ الحديث خير من الرأي".
وقال في رواية محمد بن عبيد اللَّه ابن المنادي، وقد سمع رجلًا يسأله: إذا حفظ [الرجل](3) مئة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا، [قال: فمئتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاث مئة ألف؟ قال: لا، قال] (1): فأربع مئة ألف؛ قال بيده هكذا وحركها، قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ست مئة ألف [حديث](4).
وقال عبد اللَّه بن أحمد (5): سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنَّفة فيها قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيُفتى به [ويعمل به] (6)؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
وقال أبو داود (7): سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال: دعنا من هذه المسائل المحدثة، وما أُحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول: لا أدري. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفُتيا أحسن فتيًا منه كان أهون عليه أن يقول: "لا أدري" مَنْ يحسن [مثل](8) هذا؟ سل العلماء.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ق): "من هؤلاء".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(4)
ما بين المعقوفتين من (ق).
نقل هذه الرواية: أبو يعلى في "العدة"(5/ 1597) وابنه في "طبقات الحنابلة"(2/ 164)، ونحوها في "الفقيه والمتفقه"(رقم 1072) عن الحسن بن إسماعيل عن أحمد.
(5)
في "مسائله لأبيه"(ص 438/ رقم 1584، ط المكتب الإِسلامي و 3/ 1311 - 1312 رقم 1823 - ط المهنأ)، ونقلها عنه أبو حفص في "أخبار أحمد" وعنه أبو يعلى في "العدة"(5/ 160) وعنه في "المسودة"(517) و"صفة الفتوى"(ص 26).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
في "مسائله لأحمد"(ص 275، 276)، وبعدها في (ق):"وسئل أحمد".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
وقال أبو داود (1): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعُ من مالك؟ فقال: لا تقلِّد دينك أحدًا من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (2) فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر.
وقال إسحاق بن هانئ (3): سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"(4) فقال: يفتي بما لم يسمع (5).
وقال أيضًا (6): قلت لأبي عبد اللَّه: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: العلم لا يعدله شيء، وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال: لا أجيبك في شيء، ثم قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون"(7)، قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم (8) فقال: لو حدَّثتني به قبل اليوم ما أفتيتُ في كثير مما كنت أفتي به (9)، قال ابن هانئ (10): وقيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجل في قرية فيُسأل عن الشيء [الذي](11) فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة (12)، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (13) قال: لا، قيل له: ما كان من كلام إِسحاق بن راهويه، وما [كان](11) وضع
(1) في "مسائله لأحمد"(ص 277).
(2)
سقطت "وأصحابه" من (ق)، واستظهر في الهامش أن تكون العبارة هكذا:"ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
(3)
في "مسائله"(2/ 165 - 166/ رقم 1917) وعنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"(2/ 67).
(4)
رواه الدارمي (1/ 57) عن إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح، لكنه مرسل إن لم يكن معضلًا، وعزاه في "كشف الخفاء"(1/ 50) لابن عدي، وجعله ابن بطة في "إبطال الحيل"(62) عن عمر قوله.
(5)
في (ق): "يفتي بما سمع".
(6)
انظر: "مسائل ابن هانئ"(رقم 1925).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
في المطبوع و (ك): "للحاكم"، والتصويب من "المسائل" و (ت) و (ق).
(9)
رواه بسنده عن ابن مسعود وقولة الحكم: أبو خيثمة في "العلم"(رقم 10) وابن بطة في "إبطال الحيل"(ص 65 - 66) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(رقم 1590) ومضى تخريج أثر ابن مسعود.
(10)
في "مسائله"(ص 167/ رقم 1922 - رقم 1925).
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(12)
بعدها في (ك): "يفتي به".
(13)
في (ق) و (ك): "فتخاف عليه".