الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فبعث إلى كعب فقال: "هل أَذِنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليِّها هذا"؟ فقال: نعم، فقبله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
[مال اليتيم]
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال:"كل من مال يتيمك غير مُسرف، ولا مُبذِّر، ولا متأثِّل مالًا، ومن غير أنْ تقي مالك" أو قال: "تفدي مالك بماله"(2).
ولما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220](3)، ذكره أحمد وأهل "السنن".
(1) رواه ابن ماجه (2389) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ رقم 7622)، والمزي في "تهذيب الكمال"(16/ 297) من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير"(24/ 654) وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6 / رقم 7621) من طريق عبد اللَّه بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن رجل من ولد كعب بن مالك اسمه عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك. . .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3347) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن عبد اللَّه بن يحيى من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده خيرة، دون قوله: عن جده.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 40): هذا إسناد ضعيف عبد اللَّه بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول.
وقال ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
ويشهد له ما قبله.
(2)
رواه أحمد (2/ 187 و 215 - 216)، وأبو داود (2872) في (الوصايا): باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي (6/ 256) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، وابن ماجه (2718) في (الوصايا): باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، وابن الجارود (952)، والعقيلي (4/ 358 - 359)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 284) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وإسناده جيّد.
وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 464)، وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على "الكشاف"(1/ 30 مخطوط).
(3)
رواه أحمد (1/ 325) وأبو داود (2871) في (الوصايا): باب مخالطة اليتيم في الطعام، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والنسائي (6/ 256 و 256 - 257) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، والطبري (2/ 382 و 383)، والحاكم (2/ 278 - 279 و 303 و 318)، والواحدي في "أسباب النزول"(ص 65) وعبد بن حميد -كما في "العجاب"(1/ 547) - وابن أبي حاتم في "التفسير"(2/ رقم 2081)، وابن مردويه -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 256) - والبيهقي (6/ 284) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أقول: عطاء بن السائب اختلط، ولم يرو عنه هنا واحد ممن سمع منه قبل الاختلاط، والذين رووا عنه قبل الاختلاط: شعبة وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة على خلاف فيه.
وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. ورواه الطبري (2/ 383) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس.
ورواه الطبري (2/ 384) من طريق آخر عن ابن عباس لكن فيه ضعفاء، والحديث له شواهد مرسلة في "تفسير الطبري".
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(ص 91) -وعنه الواحدي في "أسباب النزول"(ص 65) - من رواية أبي حذيفة النهدي عنه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلًا ولم يذكر ابن عباس وهو أقوى فإن عطاء ابن السائب ممن اختلط وسالم أتقن منه.
ووافق الثوريَّ على إرساله قيس بن الربيع عن سالم وسياقه أتم ولفظه -كما في "الدر المنثور"(1/ 612) وعزاه إلى ابن المنذر و"العجاب"(1/ 548 - 549) -: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم، فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل ذلك البيت، فيبعثون خادمهم فيرعى للأيتام، وتكون لأهل البيت الصرمة من الغنم، والخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام يرعى عليهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعًا، ويكون الطعام للأيتام والخادم لأهل البيت، أو يكون الخادم للأيتام، والطعام لأهل البيت، فيأمرون الخادم فتصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعًا فلما نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الآية قالوا: هذه موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطه فشق ذلك عليهم وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الغنم ليس لها راع والطعام ليس له من يصنعه فقال: قد سمع اللَّه قولكم فإن شاء أجابكم: فنزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} .
وعن قيس عن أشعث بن سوار عن الشعبي: لما نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} اعتزلوا أموال اليتامى حتى نزلت {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} وهذا مرسل يعضد الأول.
وجاء من وجه ثالث مرسل أيضًا قال عبد الرزاق في "تفسيره"(ص 28) وعنه ابن جرير (4/ 351 رقم 4187) عن معمر عن قتادة، فذكر نحو الأول وقال في روايته: فلم =