المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال:"لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور"، ذكره البخاري وزاد أحمد:"هو لكنّ جهاد"(1).

= المزي في "تحفة الأشراف"(11/ 435) بأنه سليمان بن بريدة، وقال الحافظ ابن حجر -كما في "الفتوحات الربانية" (4/ 346) -: وقد جاء من طريق أخيه عبد اللَّه وهي أشهر.

وأما الترمذي فقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

قال الحافظ أيضًا: وفي ذلك نظر فإن البيهقي جزم في كتاب (الطلاق): من "السنن" بأن عبد اللَّه بن بريدة لم يسمع من عائشة.

أقول: بل الذي سبقه إلى هذا الدارقطني في "سننه"(3/ 233) فقد روى أحاديث من طريق عبد اللَّه عن عائشة ثم قال: هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا.

لكن ما أدري ما وجه قول الإمام الدارقطني رحمه الله فإن عبد اللَّه بن بريدة مات سنة (105 أو 115) وله مئة سنة فسماعه من عائشة ممكن، حيث أدركها إدراكًا بينًا إذ إنها توفيت سنة (57).

ولم أر للمتقدمين كلامًا في نفي سماعه منها، وأخوه سليمان مات (سنة 105)، وله خمس وتسعون سنة.

فإذا قلنا: إن كلا الوجهين صحيح أي من طريق عبد اللَّه وأخيه سليمان فيكون سليمان أيضًا قد أدرك عائشة إدراكًا بينًا، ولم أجد -كذلك- من نفى سماع سليمان منها، واللَّه أعلم.

وقد ذكر الحديث الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(4/ 571) في (تفسير سورة القدر)، ونقل فيه كلام الترمذي والحاكم ولم يتعقبه بشيء.

ثم وجدت النسائي في "عمل اليوم والليلة"(878) قد روى الحديث من طريق مسروق عن عائشة موقوفًا عليها، ورواه ابن أبي شيبة (10/ 206) من طريق شريح عن عائشة أيضًا.

وهذا لا يضر ما دام أن الذي رفعه ثقات، فالنفس إلى صحة هذا الحديث تميل تطبيقًا للقواعد الحديثية، واللَّه تعالى أعلم.

(1)

رواه البخاري في مواطن منها: (1520) في (الحج): باب فضل الحج المبرور، و (1861) في (جزاء الصيد)، باب حج النساء، و (2784) في (الجهاد): باب فضل الجهاد والسير، من حديث عائشة أم المؤمنين.

ولفظ أحمد الذي ذكره المؤلف في "مسنده"(6/ 71)، من حديث عائشة أيضًا لكن في سند أحمد يزيد بن عطاء، وهو لين الحديث كما قال الحافظ، وفي المطبوع:"لكنّ هو جهاد" والمثبت من (ك) و"المسند".

ص: 321

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة: ما يعدلُ حجة معك؟ فقال: "عمرةٌ في رمضان"(1)، ذكره أحمد، وأصله في "الصحيح".

وسألته صلى الله عليه وسلم أم معقل فقالت: يا رسول اللَّه إنَّ عَلَيَّ حِجْة، وإن لأَبي معقل بَكرًا، فقال أبو معقل: صَدَقت، [قد] جعلته في سبيل اللَّه، فقال:"اعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل اللَّه" فأعطاها البكر فقالت: يا رسول اللَّه. إني امرأة قد كبرت سنِّي وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي فقال:"عمرة في رمضان تجزئ عن حجة"(2)، ذكره أبو داود.

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أُكرِّي [في] هذا الوجه، وكان الناس يقولون: ليس لك حج، فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فأرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وقال:"لك حج"(3)، ذكره أبو داود.

(1) و (2) هما حديث واحد وهو حديث أم مَعْقل الأسدية -أو أبي معقل- طوله بعضهم واختصره البعض، رواه أحمد (4/ 210 و 6/ 375 و 405 و 405 - 406 و 406) ومالك (1/ 346) والبخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 391 - 393)، وأبو داود (1988 و 1989) في (المناسك): باب العمرة، والترمذي (939) في (الحج): باب ما جاء في عمرة رمضان، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة"(8/ 459 و 9/ 122، 289 و 13/ 106) -، وأبو داود الطيالسي (976 - منحة)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3238 - 3246 و 3248)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 551) و (25/ رقم 364 - 374)، وابن خزيمة (3075)، وأبو زرعة في "تاريخه"(رقم 586) والدولابي في "الكنى"(1/ 55) وابن سعد (8/ 295) والحاكم (1/ 482)، والبيهقي (4/ 346) وابن حيويه في "من وافقت كنيته كنية زوجه"(ص 89 - 90 وص 95 - بتحقيقي) والخطيب (11/ 11) وفي "الأسماء المبهمة"(ص 302) و"الموضح"(2/ 411) و"تلخيص المتشابه"(2/ 874) وابن حزم في "حجة الوداع"(62)، وله طرق وأسانيد.

قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وانظر مفصلًا "إرواء الغليل"(3/ 373 - 375).

وقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة ثابت في "صحيح البخاري"(1782)، ومسلم (1256) من حديث ابن عباس.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

رواه أبو داود في سننه (1733) في (المناسك): باب الكَرِيّ، وأحمد في "مسنده"(2/ 155) وابن أبي شيبة (5/ 474) والدارقطني في "سننه"(2/ 292)، وابن خزيمة (4/ 350)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 449) والبيهقي (5/ 333) و (6/ 121) وعبد بن =

ص: 322

وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ قال: "العجُّ والثجُّ" فقيل: ما الحاج؟ قال: "الشَّعِثُ التَّفِل" قال: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة"(1)، ذكره الشافعي.

= حميد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم (1/ رقم 1845) في "تفاسيرهم" -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 247) - من طرق عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي (ووقع عند بعضهم عن رجل من بني تيم اللَّه، وعند بعضهم عن رجل من بكر بن وائل) عن ابن عمر فذكر القصة.

ورواه أبو داود الطيالسي (987) و (1930 - منحة) من طريق العلاء لكن قال عمن سمع ابن عمر به وهذا الإبهام لا يضر لأنه ورد مصرَّحًا به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

أقول: العلاء بن المسيب روى له الشيخان، وأبو أمامة التيمي ويقال: أبو أميمة روى له أبو داود ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به.

ورواه أحمد في "مسنده"(2/ 155) والطبري في "تفسيره"(2/ 294) وابن خزيمة (3052) من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي عن أبي أمامة به، والحسن هذا ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر لكن خالف شعبة، فرواه عن أبي أمية (وهو أبو أمامة) عن ابن عمر موقوفًا.

رواه الطبري (2/ 295) من طريق شبابة بن سوار عنه به.

وعزا ابن حجر في "النكت الظراف"(6/ 266) هذا الموقوف لعبد بن حُميد.

أقول: ولا شك أن الموقوف لا يعل المرفوع لأنه اتفق على رفعه ثقتان فرواية شعبة ليست أولى من روايتهما.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

وفي الباب عن ابن عباس، مُخرَّج في نفس المصادر المذكورة.

(1)

رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 284)، والترمذي (812) في (الحج): باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة مختصرًا، و (3005) في (تفسير سورة آل عمران) مطولًا، وابن ماجه (2896) في (المناسك): باب ما يوجب الحج، والدارقطني (2/ 217)، وابن أبي شيبة (4/ 535)، وابن عدي (1/ 228)، والبيهقي (4/ 330 و 5/ 58)، كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.

قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن، وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وقال في الموضع الثاني: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.

أقول: إبراهيم بن يزيد هذا ضعفه ابن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، وقال البخاري: سكتوا عنه، وفسرها ابن حماد تلميذه: تركوه، وقال النسائي: متروك.

ورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن جريج، عن =

ص: 323

وسئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: "لا، وأن تعتمر فهو أفضل"(1)، قال الترمذي: صحيح، وعند (2) أحمد أَن أَعرابيًا قال: يا رسول اللَّه أخبرني عن

= محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر مقتصرًا على الزاد والراحلة، ورواه ابن عدي (6/ 2226) من طريق محمد بن عبد اللَّه عن محمد بن عباد به دون ذكر ابن جريج.

قال ابن عدي: وهذا معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، ورواه محمد بن عبد اللَّه بن عبيد عن محمد بن عباد، وهو من هذا الطريق غريب.

قال البيهقي (4/ 330) عن محمد بن عبد اللَّه هذا: إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد الخوزي، ورواه أيضًا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد، ومحمد بن الحجاج متروك.

أقول: وطريق محمد بن الحجاج هذه أخرجها الدارقطني (2/ 218)، وقوله:"أفضل الحج العج والثج" له شاهد من حديث أبي بكر، تكلم عليه مفصلًا الدارقطني في "علله"(رقم 279)، وقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2631)، وصححه الحاكم (1/ 450 - 451) ووافقه الذهبي، وانظر "التلخيص الحبير"(2/ 239 - 245) و"السلسلة الصحيحة"(1500).

وتفسير السبيل بالزاد والراحلة: له شواهد عن جمع من الصحابة، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 7 - 10) ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله:"وليس فيها إسناد يحتج به".

وانظر: "إرواء الغليل"(4/ 160 - 167) حيث حكم عليه بالضعف أيضًا.

قال (و): "العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي، والتفل: الذي ترك استعمال الطيب".

(1)

في (ك): "وعن".

(2)

هو حديث واحد رواه الترمذي (931) في (الحج) باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ وأحمد في "مسنده"(3/ 316)، وأبو يعلى (1938)، والدارقطني (2/ 285)، والبيهقي في "سننه"(4/ 349)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 180)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 33) من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام" -كما في "نصب الراية"(3/ 150) - هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير، قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له نظر، فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان في "صحيحيهما"، قال ابن حبان: تركه ابن المبارك، ويحيى بن القطان، وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.

قال الدارقطني: رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج، وحجاج عن ابن المنكدر موقوفًا من قول جابر. =

ص: 324

العمرة أواجبة هي؟ فقال: "لا، وأن تعتمروا خيرٌ لكم"(1).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل والحج مكتوب علينا، أفأحج عنه؟ قال:"أنت أَكبر ولده" قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، كان ذلك يجزئ عنه" قال: نعم، قال:"فحج عنه"(2)، ذكره أحمد.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو رزين (3) فقال: [إن](4) أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، فقال له:"حج عن أبيك واعتمر"(5)، قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات.

وسأله رجل فقال: إن أبي مات، ولم يحجّ، أفأحج عنه؟ فقال: "أرأيت إن

= أقول: وهذا الموقوف رواه البيهقي (4/ 349)، وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف.

وله طريق آخر عن جابر مرفوعًا؛ رواه الدارقطني (2/ 286)، والبيهقي (4/ 349) من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه عن أبي الزبير عن جابر (فذكره).

قال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقد حكم على كلا الطريقين المرفوعين بالضعف.

وقال الحافظ في "الفتح"(3/ 597): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم بإسناد حسن عن جابر:"ليس مسلم إلا عليه عمرة" بإسناد موقوف على جابر.

وانظر: "نصب الراية"(3/ 150)، و"التلخيص الحبير"(2/ 226).

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

في المطبوع: "أبو ذر" والتصويب في (ك)، ومصادر التخريج.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(5)

رواه أحمد (4/ 10 و 11 و 12)، وأبو داود (1810) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي (930) في (الحج): باب (87)، والنسائي (5/ 117) في مناسك الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وابن ماجه (2906) في (المناسك): باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن خزيمة (2040)، وابن الجارود (550)، وابن حبان (3991)، والحاكم (1/ 481)، والدارقطني (2/ 283)، والبيهقي (4/ 329) من طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس "وقع في "سنن البيهقي" عمرو بن عوف" عن أبي رزين العقيلي به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الدارقطني: كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت بل هو على شرط مسلم.

ص: 325

كان على أَبيك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم. قال: "فدين اللَّه أحق" (1)، ذكره أحمد.

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: "إن أمي ماتت، ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها" (2)، حديث صحيح وعند الدارقطني أَنَّ رجلًا سأله قال: هلك أبي، ولم يحج، قال: "أرأيت لو كان على أَبيك دين فقضيته أيُقبل منك"؟ قال: نعم. قال: "فاحجج عنه" (3)، وهو يدل على أَنَّ السؤال والجواب إنما كانا عن

(1) الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند أحمد بعد بحث، وقد وجدته بعينه عند النسائي (5/ 118) في (مناسك الحج): باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، عن معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده جيّد، الحكم بن أبان فيه بعض الكلام.

ورواه بلفظه أيضًا الطبراني في "الكبير"(12332) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده صحيح، وطريق سعيد هذا أخرجه ابن حبان (3992)، لكن آخره:"حُجَّ عن أبيك".

ورواه بنحوه ابن خزيمة (3035)، وابن الجارود (498)، والدارقطني (2/ 260) من طريقين عن ابن عباس. وانظر:"إتحاف المهرة"(7/ 504 - 555) ولم يعزه لأحمد.

(2)

رواه مسلم (1149) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث بريدة.

(3)

رواه الدارقطني (2/ 260) من طريق إسماعيل بن نصر، والطبراني في "الكبير"(748)، وفي "الأوسط"(100) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم كلاهما عن عبّاد بن راشد عن ثابت عن أنس به.

وسقط "ثابت" من إسناد الطبراني في "الأوسط".

قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 282) بعد أن عزاه للبزار أيضًا: وإسناده حسن.

أقول: عباد بن راشد فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وباقي رواته ثقات إلا أن إسماعيل بن نصر هذا لم أعرفه، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" إسماعيل بن نصر، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ليس به بأس، ولكن لم أتبين هل هو هذا أم لا؟ لكن هو متابع كما ترى.

وقد رواه البزار (1145 - زوائد) من طريق إسماعيل بن نصر عن صدقة بن موسى، عن ثابت، عن أنس به.

وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة، وهو بصري ليس به بأس، ولم يتابع على هذا واحتمل حديثه.

أقول: بل هو متابع كما رأيت، وصدقة هذا ضعيف.

وأخشى أن يكون هذا من أوهام إسماعيل هذا، فالعمدة إذن على طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، وهو من رجال البخاري.

وللحديث شواهد ثابتة في "الصحيحين"، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(2573 - 2578).

ص: 326

القبول والصحة لا عن الوجوب، واللَّه أعلم (1).

وأفتى صلى الله عليه وسلم رجلًا سمعه يقول: لبيك عن شُبْرُمَة، قريب له، فقال:"أَحَجَجْتَ عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"(2)، ذكره الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه تعالى.

وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"، ذكره مسلم (3).

وسأله رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: "فاقضِ اللَّه فهو أحق

(1) انظر: "كتاب الروح"(ص 121) للمصنف.

(2)

رواه أبو داود (1811) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، وابن ماجه (2903) في (المناسك): باب الحج عن الميت، وابن الجارود (499)، والطحاوي في "المشكل"(3/ 223)، وابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988)، وأبو يعلى (2440)، والطبراني (12419)، والدارقطني (2/ 270)، والبيهقي (4/ 336) من طرق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.

قال البيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.

هكذا رواه جماعة من أصحاب سعيد مرفوعًا.

ورواه الدارقطني (2/ 271) من طريقين عن سعيد به موقوفًا على ابن عباس.

ورواه البيهقي (5/ 179 - 180) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد عن ابن عباس موقوفًا (بإسقاط عزرة) وهذا وهم.

ورواه الدارقطني (2/ 267 و 268 و 269)، والبيهقي (4/ 337) من طريقين عن ابن عباس مرفوعًا به.

ورواه الشافعي (1/ 389)، والبيهقي (4/ 337)، والبغوي (1856) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس موقوفًا.

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 451) عن حديث شبرمة: "علَّله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره" قال: "فأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، منهم: عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر والأنصاري، وقوم يقفونه منهم: غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه والرافعين رووا عنه روايته" وانظره (5/ 738).

وقال ابن حجر في "التلخيص"(2/ 223 - 224) بعد أن فصّل القول، وذكر له طرقًا: فيجتمع من هذا صحة الحديث. وانظر: "نصب الراية"(3/ 155) و"إرواء الغليل"(4/ 171).

(3)

رقم (1336) في (الحج): باب صحة حج الصبي وأجر من حج به.

ص: 327

بالقضاء" (1)، متفق عليه.

وسُئل ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه وَرْسٌ (2) ولا زَعْفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"(3)، متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عليه جُبَّة، وهو مُتضمِّخ بالخَلُوق فقال: أحرمتُ بعمرة وأَنا كما ترى، فقال:"انزع عنك الجبَّة واغسل عنك الصُّفْرة". متفق عليه، وفي بعض طرقه:"واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك"(4).

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة عن الصيد الذي صاده، وهو حلالٌ فأكل أصحابه منه (5) وهم محرمون؟ فقال:"هل معكم منه شيء"؟ فناوله العَضُد فأكلها (6)، وهو محرم (7)، متفق عليه.

وسئل صلى الله عليه وسلم عمَّا يَقتل المُحْرِم؟ فقال: "الحية، والعقرب، والفُويْسِقَة (8)، والكلب العقور والسبع العادي"، زاد أحمد:"ويُرمى بالغراب، ولا يقتل"(9).

(1) رواه البخاري (6699) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، من حديث ابن عباس، هو اللفظ المذكور هنا تمامًا، وليس هو في "صحيح مسلم".

والحديث نفسه رواه البخاري (1852 و 7315) لكن بلفظ: "إن أمي" وآخره: "اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء".

(2)

"البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والورس نبت أصفر يصبغ به"(و).

(3)

تقدم تخريجه (1/ 364).

(4)

رواه البخاري (1536) في (الحج): باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، و (1789) في (العمرة): باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و (1847) في (جزاء الصيد): باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و (4329) في (المغازي): باب غزوة الطائف، و (4985) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ومسلم (1180) في (الحج): أوله، من حديث يعلى بن أمية.

وفي (ك): "مضمخ" بدل "متضمخ".

(5)

في (ك): "منه أصحابه".

(6)

في (ك): "فأكله".

(7)

رواه البخاري في مواطن كثير منها: (1821) في (جزاء الصيد): باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكَلَه، و (2570) في (الهبة): باب من استوهب من أصحابه شيئًا، ومسلم (1196) بعد (58) و (63) في (الحج): باب تحريم الصيد للمحرم، من حديث أبي قتادة نفسه.

(8)

"الفأرة"(و).

(9)

رواه أحمد في "مسنده"(3/ 3)، ومن طريقه أبو داود (1848) في (الحج): باب ما يقتل =

ص: 328

وسألته صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحجَّ، وأَنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي أَنَّ مَحلِّي حيث حبستني"(1)، ذكره مسلم. واستفتته أم سلمة في الحج، وقالت: إني أشتكي، فقال:"طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة"(2).

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت: "يا رسول اللَّه ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلي

= المحرم من الدواب، والترمذي (838) في (الحج): باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه (3089) في (الحج): باب ما لقتل المحرم، والبيهقي (5/ 201) من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري به، وليس فيها السؤال إلا عند أحمد فقط، ولم يقل:"ويرمي الغراب ولا يقتله" إلا في رواية أحمد والبيهقي حيث ذكر الغراب في رواية الترمذي في أنه يقتل، ولم يذكر الغراب عند ابن ماجه مطلقًا.

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال ابن دقيق العيد -كما في "نصب الراية"(3/ 131) -: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.

قال الزيلعي: والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف، كما أشار إليه صاحب الكتاب.

أقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 274): وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله، قال النووي في "شرح المهذب": إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها.

أقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضًا لعدم صحة الخبر.

ثم وجدت عبد الرزاق يرويه عن هشيم به (8385) ولفظه: "خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية، والغراب والكلب والذئب"!

وأصل الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عائشة، وليس فيه: السبع العادي، وهو مخرج في غير هذا الموطن، وفي تعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب، يسر اللَّه نشره بخير وعافية.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

رواه البخاري (464) في (الصلاة): باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و (1619) في (الحج): باب طواف النساء والرجال، و (1626) باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، و (1633) باب المريض يطوف راكبًا، و (4853) في تفسير سورة الطور باب رقم (1)، ومسلم (1276) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من حديث أم سلمة نفسها.

ص: 329

الحِجْر، فإنه من البيت" (1).

واستفتاه صلى الله عليه وسلم عروة بن مُضرِّس فقال: يا رسول اللَّه جئت من جبليْ طي أذللت مطيتي وأتعبت نفسي واللَّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من حج؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة، يعني: صلاة الفجر، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا تم حجه وقضى تفثُه"(2)، حديث صحيح.

(1) بهذا اللفظ؛ رواه النسائي (5/ 218 - 219) في (المناسك): باب الحجر: حدثنا أحمد بن سعيد الرياطي: حدئنا وهب بن جرير: والطيالسي (1562) كلاهما قال: حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحمبد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة، قال: حدثتنا عائشة فذكره، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وصفية ثبت سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم كما في "صحيح البخاري"، قاله الحافظ ابن حجر.

وروى أحمد (6/ 92)، وإسحاق (1136) كلاهما في "المسند"، وأبو داود في (المناسك):(2028)، والترمذي (876) في (الحج)، والنسائي (5/ 219) في (المناسك)، وأبو يعلى (4615) من طرق عن عبد العزيز بن محمد وابن خزيمة (3018)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار"(1/ 392) من طريق ابن أبي الزناد كلاهما عن علقمة عن أمّه، وفي مطبوع الترمذي وحده: عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: "إذا أردت دخول البيت فصلي هاهنا فإنما هو قطعة من البيت"، وهذا خطأ فيه، انظر (2/ 215 - ط بشار).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.

أقول: أم علقمة اسمها مرجانة روى عنها ابنها علقمة، وبكير بن الأشج، وذكرها ابن حبان والعجلي في الثقات.

وأما كون الحجر من البيت فهذا ثابت في "الصحيحين".

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 15 و 261 - 262)، وأبو داود (1950) في (المناسك): باب من لم يدرك عرفة، والترمذي (891) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي (5/ 263 و 264) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجه (3016) في (المناسك): باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، والحميدي (900 و 901)، وابن الجارود (467)، وابن خزيمة (2820 و 2821)، والدارمي (2/ 59)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 207 و 208)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2491)، وابن حبان (3851)، والطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 377 - 394)، والدارقطني (2/ 239)، والحاكم (1/ 463)، والبيهقي (5/ 173) وابن قانع في "معجم الصحابة"(11/ رقم 1370)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 5470) من طرق عن الشعبي عن عروة بن مُضرَّس به.

قال الترمذي: حسن صحيح. =

ص: 330

واستفتاه صلى الله عليه وسلم ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللَّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر تم حجه، ومن تأخر فلا إثم عليه". ثم أردف (1) رجلًا خلفه ينادي بهن (2)، ذكره أحمد.

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لم أشْعُر فحلقت قبل أَن أذبح، فقال: "اذبح ولا

= وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة الأئمة، ووافقه الذهبي.

ورواه الحاكم (1/ 463) من طريق عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس لكن قال ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة ابن مضرس: إسناده ضعيف، والحديث قد ذكره الدارقطني في "الإلزامات" من طريق الثعبي فحسب، وقال الدارقطني أيضًا: لم يرو عن عروة بن مضرس غير الشعبي، وكذا قال مسلم في "الوحدان" وغيره. وهذا لا يضر في صحة الحديث فالشعبي إمام كبير.

(1)

في (ك): "ردف".

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 359 و 335 وأبو داود (1949) في (المناسك): باب من لم يدرك عرفة، والترمذي (889 و 890) (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والنسائي (5/ 264 - 265) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، ابن ماجه (3015) في (الحج): باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع، وعلقه البخاري في "تاريخه الكبير"(5/ 243)، والحميدي (899)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(957)، وابن خزيمة (2822)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 209 - 210)، وابن حبان (3892)، والدارقطني (2/ 240)، والحاكم (1/ 464)، والبيهقي (5/ 116 و 152 و 173)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(10/ رقم 1129، 1130)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 4632، 4633) من طرق عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي به.

ورواه أحمد (4/ 309 و 310)، والدارمي (2/ 59)، والطحاوي (2/ 210)، والدارقطني (2/ 241)، والحاكم (2/ 278)، والبيهقي (5/ 173)، وأبو نعيم (4631) من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

أقول: غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان.

وفي بعض طرق الحديث قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا.

وروى الترمذي عن الجارود قال: سمعتُ وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.

ولفظ الحديث كما في "مسند أحمد" ومصادر التخريج: "الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا خلفه فجعل ينادي بهن" فوقع سقط من الحديث الذي ذكره ابن القيم، بل غيّر المعنى كما هو واضح!

ص: 331

حرج" وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أَن أَرمي، فقال: "ارم، ولا حرج" فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم، ولا أُخَّر إلا قال: "افعل، ولا حرج" (1)، متفق عليه.

وعند أحمد: "فما سئل يومئذ عن أمر مما يَنْسى المرء أو (2) يجهل من تقديم بعض الأُمور على بعض وأشباهها إلا قال: "افعل ولا حرج" (3)، وفي لفظ: حلقتُ قبل أن أنحر قال: "اذبح، ولا حرج"، وسأله صلى الله عليه وسلم آخر قال: حلقت (4)، ولم أرم. قال: "ارم، ولا حرج" وفي لفظ: أنه سئل عمَّن ذبح قبل أَن يحلق أو حلق قبل أَن يذبح قال: "لا حرج"(5)، و [قال] (6): كان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول اللَّه سعيت قبل أَن أَطوف وأخَّرتُ شيئًا، وقدمت شيئًا، فكان يقول:"لا حرج إلا على رجل اقترض عِرْض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِج وهلك"(7)، ذكره أبو داود.

(1) تقدم مرارًا.

(2)

في (ك): "أن".

(3)

هو في "مسنده"(2/ 217)، وكان على المؤلف أن يعزوه لمسلم إذ هو في الحديث السابق (1306) بعد (328).

(4)

في (ك): "نحرت".

(5)

هذه كلها في حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص المتقدم. وقد رواه أيضًا من حديث جابر عند البخاري (84)، وأطرافه هناك، ومسلم (1307).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(7)

رواه أبو داود (2015) في (المناسك): باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء من حجه، وابن أبي شيبة (14/ 177 - 178)، والطبراني في "الكبير"(472)، والدارقطني (2/ 251)، والبيهقي (5/ 146)، وابن خزيمة (2774)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(6015)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"(1/ 304 - 305) من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك به، ورجاله ثقات.

لكن قال الدارقطني: ولم يقل: سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني، وقال البيهقي: هذا اللفظ، سعيت قبل أن أطوف، غريب تفرد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظًا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا حرج واللَّه أعلم.

أقول: جرير بن عبد الحميد، وإن روى له الشيخان إلا أن له أوهامًا، ثم وجدت الطبراني (472) رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني به، فذكر مثل حديث جرير. =

ص: 332

وأفتى صلى الله عليه وسلم كعب بن عُجرة أَن يحلق رأسه، وهو محرم لأَذى القمل، أن ينسك بشاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام (1).

وأفتى صلى الله عليه وسلم من أهدى بدنة أن يركبها (2)، متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم ناجيةُ الخزاعي: ما يصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: "انحرها واغمس نعلها في دمها وأضرب به صفحاتها (3) وخلِّ بينها وبين الناس فيأكلوها، ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته"(4).

= وأسباط هذا من الثقات، فيكون متابعًا قويًا لجرير، لكن أظن في الأمر شيئًا، وهو أن الطبراني روى حديث أسباط بن محمد وجرير بن حازم في سياق واحد، فأخشى أن يكون ساق حديث جرير، وأدخل فيه حديث أسباط.

أقول هذا لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد روى الحديث في "مصنفه"(8/ 379)، ومن طريقه أيضًا ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1469، 2669) بل والطبراني أيضًا (473)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 236) عن أسباط بن محمد عن الشيباني به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج.

لكن قد يؤيد هذه اللفظة وهي: "سعيت قبل أن أطوف" ما رواه ابن خزيمة (2955)، والطبراني (484) -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(4/ رقم 1389) من طريق محمد بن المثنى عن عمرو بن عاصم عن أبي العوام عمران بن دوار القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة به، وفيه:"ثم أتاه آخر فقال: يا رسول اللَّه نسيت الطواف فقال: "طف ولا حرج".

وعمران وإن أُخرج له في الصحيح؛ إلا أنه سيء الحفظ، فإن كان حفظها فتكون متابعة جيدة، وانظر كلام ابن التركماني (5/ 146).

والحديث رواه أحمد (4/ 278)، والحميدي (824)، والنسائي في "الكبرى"(7554)، وابن ماجه (3436)، والطبراني في "الكبير"(463 و 464 و 467 و 469 و 471 و 477 و 479 و 480 و 482 و 483)، والحاكم (4/ 399 و 400)، والخطيب (9/ 179)، والضياء في "المختارة"(4/ رقم 1388، 1395) من طرق عن زياد بن علاقة به، دون قوله:"سعيت قبل أن أطوف".

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

في (ك): "صفحتها".

(4)

رواه أحمد (4/ 334)، وأبو داود (1762) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي (910) في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به؟ والنسائي في "الكبرى"(ق 54)، وابن ماجه (3106) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب، وابن أبي شيبة (4/ 496)، والحميدي 880)، والدارمي (1915، 1916)، وابن خزيمة (2577)، وابن حبان (4023)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2308) والحاكم (1/ 447)، =

ص: 333

وسأله عمر فقال: إني أُهديتُ نَجيبًا فأعطيت بها ثلاث مئة دينار فأَبيعها فأشتري بها بدنًا؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا انحرها إياها"(1).

وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: "سنة أبيكم إبراهيم صلاة اللَّه وسلامه عليه" قال: فما لنا منها؟ قال: "بكل شعرة حسنة"، قالوا: يا رسول اللَّه فالصوف قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة"(2)، ذكره أحمد.

= والبيهقي (5/ 243)، والطحاوي في "المشكل"(1329)، والبغوي (1953)، والمزي في "تهذيب الكمال"(29/ 454) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

أقول: غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان.

ورواه مالك في "الموطأ"(1/ 380) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا.

وهذا لا يضر فقد وصله جماعة من الكات منهم: وكيع وسفيان، ورواه البيهقي (5/ 243) من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من أسلم قال. . . (فذكره).

وهذا لا يضر أيضًا إن شاء اللَّه تعالى.

(1)

رواه أبو داود (1756) في (الحج): باب تبديل الهدي، ومن طريقه البيهقي (5/ 241 - 242)، وابن خزيمة (2911) من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (خالد بن أبي يزيد) عن جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه.

وهذا إسناد فيه ضعف، جهم هذا -ويقال: شهم- لم يرو عنه إلا خالد بن أبي يزيد، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من سالم، قال ابن خزيمة:"إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره"، وقال الذهبي: فيه جهالة.

أما ابن حبان فذكره في "الثقات"!!

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 368)، وعبد بن حميد (259 - المنتخب) وابن ماجه (3127) في (الأضاحي): باب ثواب الأضحية، والطبراني (5075)، والعقيلي (3/ 419)، وابن عدي (5/ 1993)، والحاكم (2/ 389)، والبيهقي (9/ 261)، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى في "مسنديهما" -كما في "مصباح الزجاجة"(2/ 156) - والتيمي في "الترغيب"(349)، والمزي في "تهذيب الكمال"(14/ 94 - 95) من طريق سلام بن مسكين عن عائذ اللَّه عن أبي داود عن زيد بن أرقم به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي: عائذ اللَّه قال أبو حاتم: منكر الحديث.

أقول: عائذ اللَّه هذا ترجمه البخاري في "تاريخه" وقال: روى عنه سلام بن مسكين، لا يصح حديثه.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 156): هذا إسناد فيه أبو داود نفيع بن الحارث وهو متروك.

أقول: ونفيع هذا كذبه ابن معين وغيره، وهو في "ضعيف سنن ابن ماجه"(672).

ص: 334

وسأله صلى الله عليه وسلم[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه]؛ عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: "يوم النحر"(1)، ذكره الترمذي، وعند أبي داود بإسناد صحيح أَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر"، وقد قال تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} ، وإنما أذَّن المؤذن بهذه البراءة يوم النحر (2)، وثبت في "الصحيح" عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر (3).

وأفتى صلى الله عليه وسلم أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة، ثم أَفتاهم باستحبابه، ثم أفتاهم بفعله حتمًا، ولم ينسخه شيء بعده (4)، والذي (5) ندين اللَّه به أَنَّ القول بوجوبه أَقوى وأَصح من القول بالمنع منه، وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال:"من لم يكن أهدى فليهل بعمرة، ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة"(6)، وأما ما فعله هو، فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين

(1) مضى تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

مضى تخريجه.

(3)

رواه البخاري (3177) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، ومسلم (1347) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك.

وانظر: "زاد المعاد"(1/ 10 و 3/ 26)، و"تهذيب السنن"(2/ 406).

(4)

افتاؤه صلى الله عليه وسلم بجواز فسخ الحج إلى العمرة، وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم (1211) بعد (114) ولفظه:"من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد بعمرة فليهل"، وأما افتاؤه باستحباب التمتع، فقد رواه البخاري (1560)، ومسلم (1211) بعد (123) من حديث عائشة أيضًا وفيه: فخرج إلى أصحابه فقال: "من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا".

وأما الأمر بالتمتع فثابت أيضًا في حديثها، رواه البخاري (1561)، ومسلم (1211) (120) و (128) قالت:"فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل".

(5)

في المطبوع: "وهو الذي" والمثبت من (ك).

(6)

بهذا اللفظ لم أجده، وبمعناه رواه البخاري (1691) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (1227) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (1805) في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. . . "

ص: 335

وجهًا رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه (1)، ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي، وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين، وباللَّه التوفيق (2).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وقُصَّ شاربك، وتحلق عانتك وذلك تمام أضحيتك عند اللَّه"(3)، ذكره أبو داود، والمنيحة: الشاة التي أعطاه إياها غيره لينتفع بلبنها فمنعت من التضحية بها لأنها (4) ليست ملكه، وإن كان قد منحها هو غيره وقتًا معلومًا لزم الوفاء له بذلك، فلا يضحي بها أيضًا.

وأمر [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](5) سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم درهمًا فاشتروا أُضحية، فقالوا: يا رسول اللَّه لقد أغلينا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أفضل الضحايا أَغلاها وأسمنها" فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[فأخذ رَجلٌ برِجْلٍ، ورجلٌ برِجْل](6)، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع وكبَّروا عليها جميعًا" (7)، ذكره أحمد، نَزَّل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد

(1) ساق هذه الروايات مفصلة بما لا مزيد عليه المؤلف رحمه الله في "زاد المعاد"(2/ 107 - 116 مؤسسة الرسالة)، وكثير منها ثابت في "الصحيحين" فأغنى عن الإعادة.

(2)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 177 - 196 مهم، 243)، و"تهذيب السنن"(2/ 307، 320 - 323 مهم جدًا، 325 - 331).

(3)

رواه أبو داود (2789) في (الأضاحي): باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي (7/ 212، 213) في (الضحايا): باب من لم يجد الأضحية، وأحمد (2/ 169)، وابن حبان (5914)، والدارقطني (4/ 282)، والحاكم (4/ 223)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 159)، والبيهقي (9/ 263) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد اللَّه بن عمرو به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

أقول: عيسى بن هلال روى عنه جمع ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث -إن شاء اللَّه تعالى-.

(4)

في المطبوع: "بأنها" والمثبت من (ك).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(6)

في (ك): "فاخذ رجلٌ ورجل".

(7)

رواه أحمد في "مسنده"(3/ 424)، وابن سعد في "الطبقات"(7/ 423 - 424)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1384)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 231)، والبيهقي (9/ 268)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 277) كلهم من طريق بقية بن الوليد: حدثني عثمان بن زفر الجهني: حدثني أبو الأسد السلمي: (وفي بعضها أبو الأشد) عن أبيه عن جده به. =

ص: 336

في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عليَّ بدنة، وأَنا موسر (1) بها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أَن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (2)، ذكره أحمد رحمه اللَّه تعالى.

وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن جَذَع من المعز، فقال:"ضَحِّ به"(3)، ذكره أحمد.

= وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: عثمان ثقة.

فتعقبه شيخنا الألباني في "الضعيفة"(4/ 174) رقم (1678) فقال: عثمان هذا ليس بثقة، بل هو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان. . .

وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 21): رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس.

أقول: وأبو الأشد هذا ذكره الحافظ في "التعجيل"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال في "إتحاف المهرة" (16/ 2/ 814):"أبو الأشد وأبوه لا يعرفان، وجده يقال هو أبو المعلى قاله العسكري".

(1)

كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول:"مؤثر".

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 311، 312)، وابن ماجه (3136) في (الأضاحي): باب كم تجزيء من الغنم عن البدنة، وأبو داود في "المراسيل"(154 و 155)، وأبو يعلى (2613)، والطحاوي في "المشكل"(2596، 2597) و"شرح معاني الآثار"(4/ 175) من طرق عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 157): هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وفيه مقال، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس -قاله الإمام أحمد- قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس في "صحيح البخاري".

قلت: (القائل البوصيري): وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة، قال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف، إنما كتاب دفعه إليه.

أقول: قول أبي زرعة: (وهو ابن الحافظ العراقي): إن البخاري روى لعطاء بن أبي مسلم عن ابن عباس، ذكره بعضهم في حديثين في "صحيح البخاري" من رواية عطاء عن ابن عباس، وقد جزم ابن حجر في "مقدمة الفتح" أنه عطاء بن أبي رباح وبيِّن أن عطاء بن أبي مسلم لم يرو له البخاري أصلًا.

والحديث من أجل انقطاعه أورده أبو داود في "المراسيل"، وابن جريج توبع، فقد رواه البيهقي (5/ 169) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به.

ورواية إسماعيل صحيحة في روايته عن أهل بلده، وهم الشاميون، وهذه ليست منها! فيبقى الحديث على ضعفه لعدم سماع عطاء من ابن عباس.

وانظر: "الإرواء"(1062) و"ضعيف ابن ماجه"(674).

(3)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 194)، وأبو داود (2798) في (الضحايا): باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان (5899)، والطبراني في "الكبير"(2517 و 5220)، =

ص: 337

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو بردة بن نِيَار عن شاة ذبحها يوم العيد، فقال:"أقبْلَ (1) الصلاة؟ " قال: نعم، قال:"تلك شاة لحم" قال: عندي عَنَاق جَذَعَة (2) هي أحب إليِّ (3) من مُسنَّة، قال:"تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك"(4)، ذكره أحمد، وهو صحيح صريح في أَنَّ (5) الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها، أو لم يدخل، وهذا الذي ندين اللَّه به قطعًا، ولا يجوز غيره.

وفي "الصحيحين" من حديث جندب بن سفيان البَجَلي عنه صلى الله عليه وسلم: "من كان ذبح قبل أَن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللَّه"(6).

وفي "الصحيحين" من حديث أَنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد"(7)، ولا قول لأحد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد فقال: اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فقال: "ضحِّ به"(8)، ذكره أحمد.

= والبيهقي (9/ 270) من طرق عن ابن إسحاق: حدثني عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني به.

وهذا إسناد جيّد، ابن إسحاف مدلس وقد صرح بالتحديث، وعمارة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح"(9/ 14) مكتفيًا بتصحيح ابن حبان له.

(1)

في (ك): "قبل".

(2)

"العناق: الأنثى من أولاد المعز والجذعة من المعز ما دخل في الثانية"(و).

(3)

في (ك): "إلينا".

(4)

هو في "المسند"(4/ 45)، ورواه في مواطن أخرى، والحديث ثابت في "صحيح البخاري" في مواطن منها، (955) في (العيدين): باب الأكل وقت النحر، وانظر أطرافه عند رقم (951)، ومسلم (1961) في (الأضاحي): باب وقتها من حديث البراء بن عازب.

(5)

في (ك): "فإن".

(6)

رواه البخاري (985) في (العيدين): باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و (5500) في (الذبائح والصبد): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليذبح على اسم اللَّه"، و (5562) في (الأضاحي): باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و (6674) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و (7400) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى، ومسلم (1960) في (الأضاحي): باب وقتها.

(7)

رواه البخاري في مواطن منها: (954) في (العيدين): باب الأكل يوم النحر، و (984) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم (1962) في (الأضاحي): باب وقتها.

(8)

رواه أحمد (3/ 32 و 78 و 86)، والطيالسي (2007 - منحة)، وابن ماجه (3146) في (الأضاحي): باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، والطحاوي في "شرح =

ص: 338

وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أَن يصلي في مكة (1)، ذكره أحمد.

= معاني الآثار" (169 - 170)، والبيهقي (9/ 289)، والمزي في "تهذيب الكمال" (26/ 316) من طرق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 158): هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 144): وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.

وقال الذهبي في "الميزان": (4/ 16): "لم يرو عنه غير جابر الجعفي وقال عبد الحق يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد، وانظر "التهذيب" (9/ 412) وله طريق آخر، أخرجه أحمد (3/ 43) عبد بن حميد (899 - المنتخب) وأبو يعلى (1015) من طريق عطية بن سعيد العوفي بنحوه".

(1)

الحديث لم أجده في "مسند أحمد" المطبوع (1)، وقد عزاه إليه الهيثمي في "المجمع"(4/ 5)، وابن حجر في "أطراف المسند"(1/ 232) و"إتحاف المهرة"(1/ 272)، والمتقي الهندي في "كنز العمال"(12/ 285) من حديث الأرقم ومن طريقه الضياء في "المختارة"(1300، 1301)، وقال الهيثمي: ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم.

وقد وجدته عند الطبراني في "الكبير"(907) -وعنه أبو نعيم في "المعرفة"(1/ رقم 1022)، والضياء (13002) -، والحاكم (3/ 504) من طريقين عن العطاف بن خالد المخزومي، عن عثمان بن عبد اللَّه بن الأرقم عن جده.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 5): ورجال الطبراني ثقات.

أقول: وعثمان بن عبد اللَّه الأرقم روى عنه جماعة، وذكره ابن أبي حاتم في موطنين: الأول: عثمان بن الأرقم (6/ 144).

والثاني: عثمان بن عبد اللَّه بن الأرقم (6/ 155)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(607) من طريق عطاف بن خالد المخزومي أيضًا عن عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم أنه قال: جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ.

واعلم أن لفظ الحديث في "مسند أحمد" أنه جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: أين تريد؟ قال: أردت يا رسول اللَّه هاهنا وأشار بيده إلى حد بيت المقدس. . . قال: فالصلاة هاهنا وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة وأومأ بيده إلى الشام.

ولكن لفظ الحديث في المصادر الأخرى يشير إلى مسجد المدينة، وله طريق آخر عند أحمد (1) -كما في "إتحاف المهرة"(1/ 273) - وأبي نعيم في "المعرفة"(1023)، والضياء (1301).

_________

(1)

ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (39/ 434 رقم 24009/ 1، 2).

ص: 339