الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا نبي اللَّه مررت بغَارٍ فيه شيء من ماء فحدَّثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلّى عن الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّي لم أُبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة (1) في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة"(2).
فصل [فتاوى في أنواع البيوع]
وأخبرهم أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالى حرَّم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير والأنصاب (3) فسألوه، وقالوا: أرأيت شحوم الميِّتة، فإنَّه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويَستصبح بها الناس؟ فقال:"هو حرام"، ثم قال:"قاتل اللَّه اليهود، إن (4) اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه"(5).
وفي قوله: "هو حرام" قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع [المذكور](6) أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولًا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا لانتفاع فلم يرخص لهم في البيع، ولم ينههم عن
= (تنبيه): لفظ الحديث في "المسند" و"المعجم": فقلنا: يا رسول اللَّه: أهل الكتاب لا يتخففون ولا ينتعلون فقال: تخففوا وانتعلوا. . . قارن بما هو هنا!
(1)
"الغدوة: المرة من الغدو، وهو سير أول النهار، نقيض الرواح"(و).
(2)
رواه أحمد (5/ 266)، والطبراني في "الكبير" (7868) من طريق أبي المغيرة: حدثنا معان بن رفاعة: أخبرني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.
قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 279): وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.
أقول: وقوله: "بعثت بالحنيفية السمحة" سبق تخريجه.
وقوله: "لغدوة في سبيل اللَّه أو رحمة خير من الدنيا وما فيها" له شواهد في "الصحيح".
(3)
في المطبوع: "وعبادة الأصنام".
(4)
في المطبوع: "فان".
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا؟ فقال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: "لا"(1)، حديث صحيح، وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا رسول اللَّه إني اشتريتُ خمرًا لأيتام في حِجْري؟ فقال: "أهْرِق الخمر واكسر الدِّنَان"(2).
(1) رواه أحمد (3/ 119 و 180) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(31/ 391) - وأبو داود (3675) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر يتخلل، وأبو يعلى (4051)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3335 و 3337)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 290)، وأبو عوانة في "مسنده"(5/ 274 - 275)، وأبو يعلى (4045)، والدارقطني (4/ 265)، والبيهقي (6/ 37) من طرق عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ورواه أحمد (3/ 260)، والدارمي (2/ 118)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3338)، والدارقطني (4/ 265)، والبيهقي (6/ 37) من طرق عن إسرائيل عن السدي به، وإسناده على شرط مسلم كذلك.
وحديث أنس في "صحيح مسلم"(1983) أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر، فقال: صبَّها، قال: أأجعلها خلًا؟ قال: لا، وانظر ما بعده.
(2)
رواه الترمذي (1296) في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك والطبراني في "المعجم الكبير"(4712، 4713، 4714) والدارقطني (4/ 265) من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة.
وهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة.
قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث.
أقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف.
وقد توبع، تابعه قيس بن الربيع.
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3339)، وقيس هذا ضعيف أيضًا وليس في رواية قيس هذا:"واكسر الدنان".
وأخرجه أحمد (3/ 181) من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه.
وحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح"(5/ 122) تعليقًا على ترجمة البخاري في "صحيحه" باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرّق الزقاق؟ فذكره الحافظ وذكر الحديث الآخر في تخريق الزقاق، وقال:"فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب".
وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني ويريد منّي البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه، ثم ابتاع من السوق؟ قال:"لا تَبع ما ليس عندك"(1)، ذكره أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم أيضًا فقال: إني أَبتاع هذه البيوع فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال:"يا ابن أخي، لا تَبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه"(2)، ذكره أحمد.
(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ 129) والشافعي (2/ 143) وأحمد (2/ 402 و 434)، وأبو داود (3503) في (البيوع): باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (1235 و 1236) في (البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (7/ 289) في (البيوع): باب بيع ما ليس عند البائع وابن ماجه (2187) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وابن الجارود (602)، والطبراني في "الكبير"(3097 - 3105) و"الأوسط"(5139) و"الصغير"(770) والبيهقي (5/ 267) من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ونقل عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 5): حسن صحيح.
لكن ورد الحديث من طريق آخر عن يوسف بن ماهك، بزيادة عبد اللَّه بن عصمة بينه وبين حكيم بن حزام، وهو الحديث الذي بعده.
والحديث رواه الشافعي (2/ 143)، وأحمد (3/ 403)، والنسائي (7/ 286)، والطبراني (3096 و 3110 و 31312 و 3137 - 3146)، وابن حبان (4985)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 38) من طرق عن حكيم بن حزام به، وانظر ما بعده لزامًا.
(2)
رواه أحمد (3/ 402)، والطيالسي (1318) وعبد الرزاق (4/ 1421)، والنسائي -كما في "تحفة الأشراف"(3/ 76) - وابن الجارود (602)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 41)، وابن حبان (4983)، وابن الجارود (602)، والدارقطني (2/ 8 - 9 و 9)، والبيهقي (5/ 313) من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد اللَّه بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. . . (فذكره).
قال البيهقي: إسناده متصل.
أقول: عبد اللَّه بن عصمة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" لكن قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"(6/ 253) إن عبد اللَّه هذا ضعيف جدًا، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 5): ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 320) عن ابن حزم أنه قال فيه: مجهول، وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.
ورواه الطحاوي (4/ 41) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط يوسف وعبد اللَّه بن عصمة.
ورواه الشافعي (2/ 143)، وأحمد (3/ 403)، والنسائي (7/ 286)، والطحاوي (4/ 38) من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللَّه بن عصمة عن حكيم بن حزام. =
وعند النسائي: "ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه" (1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإشقاح (2) الذي إذا وجد جاز بيع الثمار، فقال:"تَحمارُّ وتَصفارُّ ويؤكل منها"(3)، متفق عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال: ثم ماذا؟ قال: "النار"، ثم سأله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خير لك"(4)، ذكره أبو داود.
= والحديث صححه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 1132)، وانظر مفصلًا "نصب الراية"(4/ 32 - 33).
وفي "صحيح البخاري"(2135)، ومسلم (1525) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعامًا فلا يبعه، حتى يقبضه" قال ابن عباس: وأَحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. له طرق كثيرة عن عمرو، وهو حديث قوي انظر:"رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"(رقم 8) لأحمد عبد اللَّه.
(1)
رواه النسائي (7/ 286) في (البيوع): باب بيع الطعام فبل أن يستوفي والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 38)، وابن حبان (4985)، والطبراني في "الكبير"(3110) من طريق أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رُفَيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام به.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر: "إتحاف المهرة"(4/ 325 - 327) فله طرق أخرى.
(2)
كذا في (ك) وهو الصواب، وفي كافة النسخ المطبوعة:"الصلاح".
(3)
رواه البخاري (2196) في (البيوع): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (1536) بعد (83 و 84) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من حديث جابر، ولفظه:"نهى عن بيع الثمرة حتى تُشْقِح" فقيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار وتصفار ويؤكل منها".
وفي رواية عند مسلم: حتى تشقِه.
وظاهر لفظ مسلم أن تفسير الإشقاح من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أنس عند البخاري (1488) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال:"حتى تحمار".
(4)
رواه أبو داود (1669) في (الزكاة): باب ما لا يجوز منعه، و (3476) في (البيوع): باب في منع الماء، ومن طريقه البيهقي (6/ 150)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة =
وسئل أن يحجر على رجل يُغبن في البيع لضعف في عقدته، فنهاه عن البيع
= الأشراف" (11/ 228 - 229) - وأحمد (3/ 481)، والدارمي (2/ 269) من طرق عن كهمس: حدثني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه (سقط عن أبيه من مطبوع "سنن الدارمي" وهو فيه، كما في "إتحاف المهرة" (16/ 2/ 778)) عن بُهيسة الفزارية عن أبيها به.
هكذا رواه يزيد بن هارون وأبو أسامة وغيرهما، عن كهمس عن سيار بن منظور.
لكن رواه وكيع عن كهمس فقال: عن منظور -كذا بالظاء في "أطراف المسند"(8/ 357) ومخطوطة "المسند"(2/ ق 324 - نسخة الحرم المكي) وكذا نقله المزي كما سيأتي، وفي مطبوع "المسند""منصور" بالصاد، وفي "إتحاف المهرة" (16/ 2/ 778):"سيار بن منطور بن سيار"!! على الجادة، والصواب أن وكيعًا أخطأ فيه، انظر "تهذيب الكمال"(12/ 311) - سيار بن منظور.
رواه أحمد في "مسنده"(3/ 485) عنه، قال المزي في "تحفة الأشراف" (11/ 229): إلا أن وكيعًا قال: "منظور بن سيار" وهو معدود في أوهامه.
أقول: والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 65) وقال: وأعله عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(6/ 272)، وابن القطان، في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 262)، بأنها لا تعرف (أي بهيسة) لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة، وقال في "النكت الظراف" (11/ 228): ذكر ابن حبان بهيسة في الصحابة، وعلى هذا فالحديث من مسندها، وفي السياق ما يرشد إليه.
أقول: نعم، في سياق أحمد ما يدل على ذلك ففيه عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه. . .
لكن ذكرها الحافظ في "الإصابة" في القسم الأول وقال: قال ابن حبان: لها صحبة، ولولا قول ابن حبان بأن لها صحبة لما كان في الخبر ما يدل على صحبتها؛ لأن سياق ابن منده أن أباها استأذن وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها أنه استأذن وهو المعتمد.
وقد ترجم لأبيها في "أبو بهيسة" وذكر اختلافًا في الإسناد وقال: وذكر ابن عبد البر في اسم والد بهيسة "عميرًا" وقد تقدم في العين.
وفي عمير ذكر أن أبا عمر بن عبد البر سماه كذلك قال: ولم أره لغيره، ويأتي في الكنى.
فلم يحرر رحمه الله شيئًا، وله من مثل هذا في كتابه مما يدل على أنه لم يكمل كتابه هذا، وقد عزم السخاوي على تتميمه، ولا أدري أفعل أم لا، انظر كتابنا "مؤلفات السخاوي"(ص 144).
وأرجح أنه إن صح الخبر الصحبة لأبيها لأن سياق أكثر الروايات يدل على ذلك.
لكن في صحة الخبر نظر، فإن سيار بن منظور هذا وأبوه جهلهما ابن القطان، في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 262).
وله شاهد قريبًا منه، رواه ابن ماجه (2474)، والمزي في "تهذيب الكمال"(9/ 419 - 420)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص"(3/ 65)، والبوصيري في "الزوائد"، وانظر:"التلخيص"، و"السلسلة الضعيفة"(رقم 120).
فقال: لا أصبر عنه، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خِلَابة (1)، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثًا"(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فرده عليه، فقال البائع: يا رسول اللَّه قد استعمل (3) غلامي، فقال:"الخراج بالضمان"(4)، ذكره أبو داود.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني امرأة أَبيع وأَشتري، فإذا أردتُ أن أَبتاعَ الشيء سُمتُ به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أَبلغ الذي أريد، وإذا أردت أَنْ أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال:"لا تفعلي؛ إذا أردت أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيتِ أو منعتِ، وإذا أردت أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت"(5)، ذكره ابن ماجه.
(1)"خداع" وفي رواية: "لا خيانة" وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء" (و).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
في المطبوع: "استغل" والمثبت من (ك).
(4)
قال (و): "يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة، أو ملكًا، وذلك يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمأنه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان -"عن النهاية" وقال (ط): "انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده".
والحديث أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (3/ 777 - 779 رقم 3508 - 3510)، والترمذي في "جامعه" أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، (3/ 581 - 582/ رقم 1285)، والنسائي في "المجتبى" كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (7/ 254 - 255)، وابن ماجه في "السنن" كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، (2/ 754/ رقم 2242 - 2243)، وأحمد في "مسنده" 61/ 49، 161، 208، 237)، والطيالسي في "مسنده"(رقم 1464)، والشافعي في "مسنده"(رقم 479)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 1125، 1126 - موارد)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 626، 627)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 21 - 22)، والدارقطني في "السنن"(3/ 53)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 15)، والبيهقي في "الكبرى"(5/ 321)، والبغوي في "شرح السنة"(8/ 162 - 163)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1702)، والخطيب في "التاريخ"(8/ 297 - 298)، عن عائشة. والحديث صحيح.
(5)
رواه ابن ماجه (2204) في (التجارات): باب السوم، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" =
وسأله صلى الله عليه وسلم، بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّد، فقال:"أوَّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشْترِي بالثمن"(1)، متفق عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أما ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه"(2)، ذكره البخاري، وهو صريح في تفريق الصفقة، وعند النسائي عن البراء قال: كنت [أنا](3) وزيد بن أرقم تاجِرَيْن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف، فقال:"إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نسيئة، فلا يصْلح"(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم فَضَالة بن عُبيد عن قِلَادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا [فيها ذهب وخَرَز ففصَّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا](5) فقال: "لا تباع حتى
= (8/ 311 - 312)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 418)، والطبراني في "الكبير"(4/ 25)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ رقم 7817)، والمزي في "تهذيب الكمال" (32/ 386 - 387) من طريق يعلى بن شبيب قال: حدثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم (وفي "معجم الطبراني" عبد اللَّه بن أعين، وهو تحريف) عن قَيْلة أُمّ بني أنمار به.
قال البوصيري (2/ 13): "ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول والإسناد إليها منقطع".
قال المزي في "الأطراف": ابن خثيم عن قيلة فيه نظر، وقال الذهبي في "الكاشف": قيلة أم رومان عنها ابن خثيم مرسلًا، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جابر".
أقول: وعزا حديثها ابن حجر في "الإصابة"(4/ 381) لابن السكر قال: ووقع في روايته أن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، أنه سمع قيلة.
وأظنه وهمًا وذلك لأن عبد اللَّه هذا توفي سنة (132) فمن المستبعد أن يكون أدرك قيلة هذه، والحديث في "ضعيف سنن ابن ماجه"(479).
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
رواه البخاري (2497 و 2498) في (الشركة): باب الاشتراك في الذهب والفضة من حديث البراء.
(3)
ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(4)
عزاه المؤلف للنسائي وهو بلفظه في "صحيح البخاري"(2060 و 2061) في (البيوع): باب التجارة في البز وغيره، و (3939 و 3940) في (مناقب الأنصار): باب (51) من حديث البراء أيضًا.
(5)
ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو في "سنن النسائي" (7/ 280) في (البيوع): باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.
تفصل" (1)، ذكره مسلم، وهو يدل على أن مسألة مُد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة، فإنه صريح الربا.
والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفَرَس بالأفراس والنَّجيبة بالإبل؟ فقال: "لا بأس إذا كان يدًا بيد"(2)، ذكره أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أشْترِي الذَّهب بالفضة؟ فقال: "إذا أَخذت واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس"(3)، وفي لفظ:"كنت أَبيع الإبل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أَخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس" (4)، ذكره ابن ماجه.
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه قلت: يا رسول اللَّه إني أبيع الإبل بالنقيع (5)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير،
(1) رواه مسلم (1591) بعد (90) في (المساقاة): باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من حديث فضالة نفسه.
(2)
هو جزء من حديث: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. . . فإني أخاف عليكم الرماء" تقدم تخريجه.
(3)
رواه عبد الرزاق (14550)، وأحمد (2/ 33 و 59 و 101، 154)، وأبو يعلى (5655)، والبيهقي (5/ 284) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواته ثقات إلا أنه أعل بالوقف، كما سيأتي قريبًا.
ورواه ابن ماجه بعد (2262)، ولم يسق لفظه، وأحال على سابقه من طريق حماد بن سلمة عن سماك به.
وهذا الحديث له ألفاظ تأتي قريبًا، نخرجها في مواطنها.
(4)
رواه ابن ماجه (2262) في (التجارات): باب اقنضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، من طريق عمر بن عبيد الطنافسي: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك "ولا أعلمه إلا سماكًا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به"، والصحيح سماك كما هو في جميع الروايات.
(5)
قال (و): "النقيع: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع" ونحوه باختصار في (ط).
أقول: وهو في جميع المصادر: "البقيع"!! بالباء.
آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال:"لا بأس أنْ تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"(1)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب فقال: "أينقص الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (2)، ذكره أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنهم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة، فقال: "أردد
(1) رواه أحمد (2/ 83، 83 - 84، 139، 154)، والطيالسي (1868) -ومن طريقه البيهقي (5/ 315) - وأبو داود (3354 و 3355) في (البيوع): باب في اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي (1245) في (البيوع): باب ما جاء في الصرف، والنسائي (7/ 282، 283) في (البيوع): باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجه بعد (2262)، وابن الجارود (655)، والطحاوي في "المشكل"(2/ 96)، ولوين في "جزئه"(رقم 93)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(2/ رقم 2860)، والدارقطني (3/ 23 - 24)، والحاكم (2/ 44)، والبيهقي (5/ 284)، و"المعرفة"(8/ 112 - 113 رقم 11317)، وابن حزم في "المحلى"(8/ 503، 504) من طريق إسرائيل، وحماد بن سلمة، وعمار بن زُرَيق وأبي الأحوص -بأسانيد مختلفة- عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
ولفظ أحمد (2/ 83 - 84)، والترمذي: لا بأس بالقيمة.
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أقول: لكنه معلول بالوقف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا.
وقال البيهقي (5/ 284): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.
وقال شعبة: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني فلان أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك وأنا أهابه.
ذكره الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 34) عن "التنقيح".
أقول: سماك بن حرب وإن أخرج له مسلم إلا أنهم تكلموا فيه، فكيف إذا خالف الثقات؟ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة، وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين.
وأخرجه النسائي (7/ 282) من طريق أبي هاشم الرماني الواسطي -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب.
وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(4/ 54 رقم 1493).
(2)
تقدم تخريجه.
عليه ماله"، ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" (1)، وفي لفظ: "أن رجلًا أسلم في حديقة نخل قبل أَن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئًا ذلك العام فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئًا"؟ قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه"(2).
وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي (3).
(1) رواه أبو داود (3467) في (البيوع): باب في السلم في ثمرة بعينها، وأحمد (2/ 58، 144 - 145)، وابن عدي (7/ 2756)، والبيهقي (6/ 24) من طريق سفيان وأحمد (2/ 59) من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر به.
قال ابن عدي: قال عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول، وفي مطبوع "تاريخ عثمان بن سعيد" (رقم 925):"رجل مشهور"!! وهو خطأ، بدليل ما نقله الدوري في "تاريخه"(2499) عن ابن معين قوله عنه "لا أدري".
ثم قال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر بإسناد لم يسموه مجهول، وهو كما قال ابن معين.
يريد ابن عدي أنه في بعض الروايات ورد اسمه "النجراني" بالتعريف، وهذا لا يرفع عنه الجهالة، ورواية شعبة عند أحمد (2/ 46، 51) وفيها: "رجل من نجران" وعند الطيالسي (1940) من طريقه: "سمعت رجلًا من أهل نجران".
ولذلك قال المنذري: في إسناده رجل مجهول، وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"(3/ 277) وأقره ابن القطان. إسناده منقطع، كما في "نصب الراية"(4/ 49)، وضعفه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 433).
ويشهد له الحديث الذي رواه البخاري (2249 و 2250) في (السلم) باب السلم في النخل من طريق أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح.
ورواه أيضًا قبله (2247 و 2248) من نفس الطريق، قال ابن عمر: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وانظر "الفتح"، وانظر ما بعده.
(2)
رواه ابن ماجه (2284) في (التجارات): باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع من طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر به.
وانظر ما قبله، وهو في "ضعيف سنن ابن ماجه"(500).
(3)
انظر: "مختصر الطحاوي"(86) و"المبسوط"(12/ 134) و"بدائع الصنائع"(7/ 3171) و"البناية"(6/ 608) و"الإختيار"(2/ 37) و"تبيين الحقائق"(4/ 110، 113) و"إيثار الإنصاف"(323)، وانظر بسط المسألة في "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 516 - 517 مسألة 389) وتعليقي عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن بني فلان قد أسلموا، لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من عنده"؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا، لشيء سمَّاه، أُراه قال: ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان"(1)، ذكره ابن ماجه.
(1) هو جزء من حديث طويل في قصة إسلام زيد بن سعنة.
رواه ابن ماجه (2281) في (التجارات): باب السلف في كيل معلوم، وأبو يعلى (7496) مختصرًا، ورواه مطولًا ابن حبان (288)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2082)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 72 - 73)، والطبراني في "الكبير"(5147)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(48)، وفي "معرفة الصحابة"(3/ رقم 3000، 3001) والحاكم (3/ 604 - 605)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 278 - 280) وفي "السنن الكبرى"(6/ 24)، والمزي في "تهذيب الكمال" (7/ 344 - 347) من طرق عن الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن سلام به.
هو هكذا في بعض المصادر وفي بعضها عن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده عن عبد اللَّه بن سلام.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني (أي الراوي عن الوليد بن مسلم) ثقة، لكن تعقبه الذهبي بقوله: ما أنكره وأركّه، لا سيما قوله: مقبلًا غير مدبر، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال.
وأما البوصيري (2/ 24) فأعلّه بعنعنة الوليد، وهي مردودة بتصريحه بالسماع في غير موطن.
وأما الحافظ ابن حجر في "الإصابة" فقال: رجاله موثقون، وقد صرّح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد بن مسلم، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط.
أقول: محمد لم ينفرد به، بل تابعه عليه كاملًا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وهو ثقة، وتابعه على بعضه اثنان من الثقات، لكن في إسناده حمزة بن يوسف لم يرو عنه غير ابنه محمد فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"!
ثم قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة": ووجدت لقصته شاهدًا من وجه آخر، لكن لم يسم فيه، وذكر الشاهد وفيه راو مبهم وإرسال.
وأما المزي فقال في "تهذيب الكمال" في ترجمة زيد بن سعنة: "وهو حديث مشهور حسن في دلائل النبوة".
وأما الجزء المذكور هنا عند ابن ماجه: فقد قال ابن أبي عاصم بعد إخراجه: هذا =