الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يضيفني، ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال:"لا، بل أقْرِه" قال: ورآني -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم رثَّ الثياب فقال: "هل لك من مال؟ " قال: قلت: مِنْ كل المال قد أعطاني اللَّه من الابل والغنم، قال:"فليرَ عليك"(1)، ذكره الترمذي.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف؟ فقال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُخرِجه"(2)، متفق عليه.
فصل [فتاوى في العقيقة]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، وكان (3) كره الاسم، وقال:"مَنْ ولد له مولود فأحب أنْ ينسك عنه فليفعل"(4)، ذكره أحمد، وعنده أيضًا: أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:"لا يحبُّ اللَّه العقوق" كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول اللَّه إنما نسألك عن أحدنا يولد له [ولد]، قال:"من يولد له [ولد] فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة"(5).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
رواه البخاري (6135) في (الأدب): باب حق الضيف، ومسلم (3/ 1352) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها من حديث أبي شريح الكعبي، وهذا لفظ البخاري.
(3)
قال (د): "كذا، ولعله: "وكأنه لما كما فيما يليه".
(4)
و (5) هما حديث واحد رواه أحمد في "مسنده"(2/ 182 - 183 و 184)، وأبو داود (2842) في (الأضاحي): باب في العقيقة، والنسائي (7/ 162) في أول العقيقة، وعبد الرزاق في "مصنفه"(7961)، والحاكم (4/ 238)، والبيهقي (9/ 312) من طرق عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقد اختلف في إسناده.
فرواه أبو داود (282)، والبيهقي (9/ 312) من طريق القعنبي، عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.
ورواه النسائي (7/ 168) من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد أبو علي الحنفي: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم مرسلًا أيضا.
أقول: وهذا الإرسال لا يضر، فقد رواه جماعة من الثقات المشهورين (عبد الرزاق، ووكيع، وعبد الملك العقدي وأبي نعيم) كلهم عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب به موصولًا، ولا يضرهم من خالفهم. =