الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجار، فقال:"الجارُ أحق بصقبه"(1)، ذكره أحمد، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك.
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الظلم أعظم؟ قال: "ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه، وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها"(2)، ذكره أحمد.
وأفتى صلى الله عليه وسلم في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها، وقدمت إليه أن تُطعم الأسارى (3)، ذكره أبو داود.
فصل [فتاوى في الرهن والدين]
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب
= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أقول: وهو على شرط مسلم.
ورواه الطبراني في "الكبير"(761) من طريق أخرى عن ثابت عن أنس، ورواه أبو يعلى (2774)، من طريق مبارك عن الحسن، عن أنس، ومبارك والحسن مدلسان وقد عنعنا.
وفي الباب عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد وابن عباس وأبي جحيفة وغيرهم، انظر المجمع (4/ 99).
(1)
تقدم تخريجه، وقال (و):"تقال بالسين أيضًا، والصقب القرب والملاصقة، والمراد به الشفعة"، ونحوه في (ط).
(2)
رواه أحمد (1/ 396 و 397)، والطبراني في "الكبير"(10516) من طرق عن ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود به.
قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 175): وإسناد أحمد حسن.
أقول: ابن لهيعة لم يرو هنا عنه واحد من العبادلة، فهو إذن ضعيف، ثم استدركت، فقلت: في "العلل" لأحمد أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبيد مولى بني هاشم أبا سعيد -شيخ أحمد في هذه الرواية- روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فزالت هذه العلة، وبقيت علة أخرى وهي أن أبا عبد الرحمن مات سنة (100)، وابن مسعود مات (سنة)(32) أو (33) فمن المستبعد أن يكون سمع منه، وانظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند"(3767 و 3773).
(3)
تقدم تخريجه.