الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فتاوى في الديات]
وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جَدْعًا بالدية، وإذا جُدعت أرْنَبَتُه بنصف الدية (1).
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية [العقل] خمسين من الإبل أو عَدْلِهَا ذهبًا أو وَرِقًا أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي الرِّجْلِ نصف العقل، وفي اليد نصف العقل، والمأمومة (2) ثلث العقل، والمُنقِّلة خمس عشرة من الإبل، والموضِحة خمس من الإبل، والأسنان خمس خمس (3)، ذكره أحمد.
= عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، وقال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار، وهو المحفوظ مرسلًا.
وقد رجح الإرسال أيضًا أبو زرعة -كما في "علل ابن أبي حاتم"(1/ 463) - بل رجح رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد، لكن ابن القطان يرجح الوصل -كما في "نصب الراية"(4/ 378) -، وهي قاعدة عنده ذكرها في كنابه "الوهم والإيهام" مرارًا، وهي أن الوصل زيادة من ثقة تقبل دائمًا.
وقد روي الحديث من طرق عن أبي الزبير عن جابر، ضعّفها البيهقي، وقال: وروي من وجه آخر عن ابن عباس.
لكن له طريق جيد آخر عن جابر ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي"(8/ 67) بهامش "سنن البيهقي"، وعزاه للطحاوي وجوّد إسناده، وذكر له شواهد ثم قال: فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا.
ولذلك صححه الألباني في "الإرواء" أيضًا (7/ 298)، وانظر:"تهذيب السنن"(6/ 379 - 380)، و"زاد المعاد"(3/ 203 - 204)، و"أحكام الجناية"(ص 231 - 235).
(1)
هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (4564) في (الديات): باب ديات الأعضاء من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا بأس به.
ورواه أحمد (2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب به، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن بل ظاهره أنه لم يسمع من عمرو.
(2)
قال (ط): "المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، والمنقلة: التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، والموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم" ونحوه في (و).
(3)
هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في "مسنده"(2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وهذا إسناد ظاهره الانقطاع، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. =
وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء الثّنِيَّةُ والضِّرْس سواء (1)، ذكره أبو داود.
وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشرٍ عشرٍ (2)، صححه الترمذي.
وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العَوْرَاء السادَّة لمكانها إذا طُمست بثلث الدية وفي اليد الشلَّاء إذا قطعت ثُلُث ديتها (3)، ذكره أبو داود.
= وقد رويت أجزاء من الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به، وهو إسناد لا بأس به.
فقد روى أبو داود (4564) دية اليد والرجل المأمومة والأسنان.
وروى البيهقي (8/ 83) دية المأمومة، و (8/ 91) دية الرجل واليد، وروى الحربي في "غريب الحديث"(1/ 360) دية المواضح.
وروى عبد الرزاق (17702) دية الأسنان، ورويت أجزاء أيضًا من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.
فقد روى أبو داود (4563)، والنسائي (8/ 55) دية الأسنان، وروى أحمد (2/ 179 و 189 و 207)، وأبو داود (4566)، والترمذي (1394)، والنسائي (8/ 57)، وابن الجارود (785) دية المواضح.
ورويت أجزاء من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب، وهذا إسناد جيد أيضًا.
فقد روى أحمد (2/ 215)، وابن ماجه (2655) دية المواضح.
وروى الدارمي (2/ 195)، والنسائي (8/ 55) دية الأسنان، ثم وجدت له شاهدًا قريبًا منه يرويه البزار في "مسنده"(1/ 386 رقم 261)، والبيهقي (8/ 86) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عمر عن أبيه عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .
قال الهيثمي في "المجمع"(6/ 296): وفيه محمد ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات، وما بين المعقوفتين من (ك) ومصادر التخريج.
(1)
رواه أبو داود (4559)، وابن ماجه (2650)، وابن الجارود (783) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وانظر: "أحكام الجناية"(298 - 299).
(2)
رواه الترمذي (1395) في (الديات): باب ما جاء في دية الأعضاء وابن الجارود (780) من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن عمرو النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وانظر: "إرواء الغليل"(7/ 316 - 317).
وانظر: "زاد المعاد"(3/ 204)، و"أحكام الجناية"(ص 296 - 297).
(3)
رواه النسائي (8/ 55)، والدارقطني (3/ 128 - 129) من طريق محمد بن عائذ عن =
وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية (1)، وفي العينين بالدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجُل يُقتل بالمرأة (2)، ذكره النسائي
= الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وهذا إسناد جيِّد.
ورواه أبو داود (4567) من طريق مروان بن محمد عن الهيثم بن حميد به، لكن لفظه:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية"، وليس فيه ذكر "العوراء" لكن يفسره رواية النسائي فإن العين الكاملة التي لا شيء فيها، دينها نصف الدية كما سبق.
(1)
انظر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الصلب في "زاد المعاد"(3/ 205)، و"أحكام الجناية"(ص 324 - 325)، وفي (ك):"الدية" دون حرف (الباء).
(2)
هو جزء من حديث طويل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رواه مطولًا النسائي (8/ 57 - 58)، وابن حبان (6559)، والدارقطني (1/ 122)، والحاكم (1/ 397)، والبيهقي (4/ 89 - 90) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.
إلا أنه معلول فقد رواه النسائي بعده (8/ 59) من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده.
وقال: وهذا أشبه بالصواب واللَّه أعلم، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا.
وقد أعله أيضًا أبو حاتم -كما في "علل ابنه"(1/ 222) - وكأنه كان يميل إلى أن سليمان بن داود في الإسناد الأول، هو سليمان بن أرقم المتروك الذي هو في الإسناد الثاني.
وقال أبو داود في "مراسيله" بعد رقم (257): أُسنِدَ هذا ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده ثم أسنده من طرق عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم وقال:"والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه".
ونقل الذهبي في "ميزان الاعتدال" في ترجمة سليمان بن داود (2/ 200 - 202) عن أبي زرعة وصالح جزرة وأبي الحسن الهروي وابن منده أن الصواب سليمان بن أرقم كما هو في أصل كتاب يحيى بن حمزة.
ثم قال الذهبي: ترجح أن الحَكَم وهم ولا بُدّ.
وذكر الذهبي أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في "مسنده"، وليس في المطبوع من المسند، مسند لعمرو بن حزم نهائيًا، ثم وجدت الحافظ ابن عساكر في ترتيبه لرواة "المسند" قد ذكره فيهم، فينظر "أطراف المسند المعتلي"، فإنه ليس بين يدي الآن ثم =
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قُتِل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنت مَخَاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقة، وعشرة ابن لبون [ذكر]، ذكره النسائي (1).
وعند أبي داود: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لَبُونَ، وعشرون ابن مخاض (2) ذكر (3).
= راجعت أطراف المسند (5/ 131) ووجدت له فيما بعد (مسندًا) في طبعة مؤسسة الرسالة (39/ 476 - 480)، وفيه أحاديث، ليس هذا منها.
ولفقراته شواهد، فانظر "نصب الراية"(4/ 370 - 376)، وأما قوله: وإن الرجل يقتل بالمرأة، فله شاهد من حديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في "الصحيح"، وقد خرجته من قبل.
وفي قتل الرجل بالمرأة انظر: "زاد المعاد"(3/ 200 - 205)، و"أحكام الجناية"(ص 174 - 176).
(1)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 186 و 224)، وأبو داود (4541)، وابن ماجه (2630)، والدارقطني (3/ 176)، والبيهقي (8/ 74) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وإسناده لا بأس به.
ورواه أحمد (2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر حديثًا طويلًا هذا منه، وما بين المعقوفتين من (ك) و"سنن أبي داود"(رقم 4529 - ط. دعاس).
وليس هو في "سنن النسائي" كما قال المؤلف رحمه الله.
(2)
قال (ط): "بنت مخاض: ما دخلت في الثانية، وكذلك ابن المخاض، بنت اللبون: ما دخلت في السنة الثالثة، وكذلك ابن اللبون، والحقة: ما دخلت في السنة الرابعة، والجذعة: ما دخلت في السنة الخامسة"، ونحوه في (و).
(3)
رواه أبو داود (4545)، والترمذي (1390) في (الديات): باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، والنسائي (8/ 43 - 44) في (القسامة): باب ذكر أسنان دية الخطأ، وابن ماجه (2631) في (الديات): باب دية الخطأ، وأحمد (1/ 384، 450)، والدارمي (2372)، وأبو يعلى (5210)، والدارقطني (3/ 173)، والبيهقي (8/ 75)، والمزي في "تهذيب الكمال"(8/ 250) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به.
قال أبو داود: هو قول عبد اللَّه.
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، ثم ذكر وجوهًا في تضعيفه، ثم قال: لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه. . . ثم قال: وكيف ما كان =
وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قَتل متعمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة (1)، وما صُولحوا عليه فهو لهم (2)، ذكره الترمذي وحَسَّنه.
وقضى صلى الله عليه وسلم عَلَى أهل الإبل بمئة [من الإبل] وعلى أهل البَقَر بمئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مئتي حلة (3)، ذكره أبو داود.
= فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد اللَّه بن مسعود وانظر "العلل" له (5/ 49).
وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود موقوفًا وفيها انقطاع أيضًا كما بيّن البيهقي.
(1)
"بفتح الخاء وكسر اللام: الناقة الحامل"(و).
(2)
رواه أحمد (2/ 183)، والترمذي (1391) في (أول الديات)، وابن ماجه (2626) في (الديات): باب من قتل عمدًا فرضوا بالدية، والدارقطني (3/ 177)، والبيهقي (8/ 71 - 72) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
ورواه أحمد (2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . فذكر حديثًا طويلًا هذا منه.
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي (ك):"صالحوا" بدل "صولحوا".
(3)
رواه أبو داود (4543)، ومن طريقه البيهقي (8/ 78) من طريق حماد عن ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . (فذكره) مرسلًا.
ثم رواه أبو داود (4544)، ومن طريقه البيهقي (8/ 78) من طريق أبي تميلة: حدثنا ابن إسحاق قال: ذكر عطاء بن جابر فذكره.
ويظهر أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث من عطاء، وهو مدلس معروف، وقد روى أبو داود (4564)، والبيهقي (8/ 77) نحوه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل هذا منه دون قوله:"وعلى أهل الحلل مئتي حلة".
وإسناده لا بأس به.
وروى أحمد في "مسنده"(2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا طويلًا هذا منه دون آخره كذلك.
لكن روى أبو داود (4542)، ومن طريقه البيهقي (8/ 77) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به، وجعل الذي حدد هذا عمر بن الخطاب، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وحسين أوثق من سليمان.
وروى البيهقي في "سننه" حديثًا مسندًا من حديث عبادة بن الصامت -وفيه ضعف- وآخر مرسل من مراسيل الزهري تؤيد رواية حسين المعلم، أنه من فعل عمر. =
وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقْلَ المرأة مثلُ عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها (1)، ذكره النسائي (2).
وقضى صلى الله عليه وسلم أن عَقْلَ أهل الذمة نصف [عقل](3) المسلمين، ذكرهُ النسائي، وعند الترمذي:"عقل الكافر نصفُ عقل المؤمن"(4)، حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث.
وعند أبي داود: كانت قيمةُ الدية على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (5).
وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة
= ثم ذكر رواية ابن إسحاق -التي ذكرت في البداية- وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر، واللَّه أعلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمثبت من "سنن أبي داود" وسائر النسخ.
(1)
رواه النسائي (8/ 44 - 45)، والدارقطني (3/ 91) من طريق عيسى بن يونس: حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وهذا إسناد ضعيف فيه علل:
الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.
الثانية: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس مشهور.
الثالثة: عيسى وضمرة فيهما بعض كلام.
قال الشافعي -كما في "التلخيص"(4/ 25) -: "كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد شة أهل المدينة فرجعت عنه".
(2)
كذا في (ك) وهو الصواب وفي سائر النسخ: "مسلم"!!
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
رواه أحمد (2/ 180 و 183 و 217 و 224)، وأبو داود (4542 و 4583)، والترمذي (1417) في (الديات): باب ما جاء في دية الكُفَّار، والنسائي (8/ 45)، وابن ماجه (2644)، وابن خزيمة (2280)، والدارقطني (3/ 171)، والبيهقي (8/ 101) من طرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول. وبعضهم باللفظ الثاني، وعند بعضهم:"دية المعاهد نصف دية الحر"، وحسنه الترمذي.
(5)
رواه أبو داود (4542)، ومن طريقه البيهقي (8/ 77) من طريق عبد الرحمن بن عثمان، عن الحسين بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.
وهذا إسناد جيّد.
وانظر في ذلك: "تهذيب السنن"(6/ 374 - 377)، و"زاد المعاد"(3/ 205)، و"أحكام الجناية"(ص 255 - 268).
التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (1)، متفق عليه.
وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2):"لا، ميراثها لزوجها وولدها"(3) ذكره أبو داود.
وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخًا فقال: "مالك؟ " قال: سيِّدي رآني أُقبِّل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال:"عليَّ بالرجل" فطلب فلم يُقْدَرْ عليه، فقال:"اذهب، فأنت حر" قال: عَلَى مَن نصرتي يا رسول اللَّه؟ قال: "على كل مؤمن أو مسلم"(4)، ذكره ابن ماجه.
(1) رواه البخاري (6740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم (1681) بعد (35) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث أبي هريرة.
(2)
في المطبوع: "ميراثها لنا يا رسول اللَّه فقال صلى الله عليه وسلم" وما أثبتناه من (ك) و"سنن أبي داود"(رقم 4564 - ط. عوامة).
(3)
رواه أبو داود (4575) في (الديات): باب دية الجنين، وابن ماجه (2648) في (الديات): باب عقل المرأة على عصبتها، وأبو يعلى (1823) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه به، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد.
وشاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا إلا من فضل عن ورثتها. . . ".
وإسناده لا بأس به، وقد تقدم.
(4)
رواه أبو داود (4519) في (الديات): باب من قتل عبده أو مَثَّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (2680) في (الديات)؛ باب من مثّل بعده فهو حر، من طريق سوار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وسوار هذا ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه أحمد في "مسنده" (2/ 182) من طريق عبد الرزاق: أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به فذكره نحوه، وهذا إسناد رواته ثقات، ثم رأيته في "مصنف عبد الرزاق"(17932) عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب به، ورواه من طريقه الطبراني في "الكبير"(5301) فيمكن أن يكون عبد الرزاق رواه على الوجهين.
قال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد (6/ 288 - 289): ورجاله ثقات.
وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في الكلام عليه وبيان صحته (10/ 179)(رقم 6710).
والحديث له طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب، منها: طريق حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (2/ 225)، ومنها طريق المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، أخرجه ابن منده -كما في "الإصابة"(1/ 533) - والبيهقي (8/ 36)، ومنها طريق ابن لهيعة،=
وقضى [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]، بإبطال دية العاض لما انْتزَعَ المعضوضُ يَدَه من فيه فأسقط ثنيتَّه (1) متفق عليه.
وقضى صلى الله عليه وسلم بأن مَنِ اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم، متفق عليه.
[وعند مسلم: "فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"](2).
وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له، ولا قصاص (3).
وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا دِيَةَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة (4)، ذكره ابن ماجه.
وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل يقود آخر بِنِسْعَةٍ (5)، فقال: هذا قتل أخي، فقال:"كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط (6) من شجرة فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس
= كما عند ابن سعد (7/ 506)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(ص 137)، ومنها طريق أسامة بن زيد، عند ابن سعد (7/ 505) وله شواهد من حديث زنباع وسندر.
(1)
تقدم تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
تقدم تخريجه، وسقَط هذا الحديث بتمامه من (ك).
(3)
رواه أحمد (2/ 385)، والنسائي (8/ 61) في (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود (790)، وابن حبان (6004)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(939 و 940)، والبيهقي (8/ 338) من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وإسناده على شرط البخاري.
(4)
رواه ابن ماجه (2637) في (الديات): باب ما لا قود فيه، وأبو يعلى (6700 و 6702 و 6705)، والبيهقي (8/ 65)، والمزي في "تهذيب الكمال"(28/ 132) من طريق رشد ين بن سعد، عن معاوية، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب به.
قال البوصيري (2/ 85): هذا إسناد ضعيف؛ رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو داود والدارقطني وغيرهم.
أقول: وعقبة بن صهبان لم يدرك العباس، وإن كان غيره فهو مجهول، انظر "تهذيب الكمال"(34/ 453).
"المأمومة: هي التي تصل أم الدماغ، وهي الغشاء الذي فيه الدماغ، والجائفة: هي التي وصلت إلى الجوف، والمنقلة: الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر، وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام المماثلة، وفيها حكومة عدل،، وزاد (د): "ووقع في نسخة: "قضى بالدية في المأمومة والجائفة والمنقلة" وليس بشيء".
(5)
قال (و): النِّسعة -بكسر النور-: سير مضفور يجعل زمامًا للجمل".
(6)
قال (د): "في نسخة: "نحتطب من شجرة""، وكذا هو في (ك).