المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

القضية الخامسة: جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (1)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها:"أنت أحق به ما لم تنكحي"(2)، ذكره أبو داود.

فعلى (3) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.

‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

ومن فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات.

سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل؟ فقال: "قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء"(4)، ذكره أحمد.

= (12611) و (12612)، والدارمي (2/ 170)، والشافعي في "مسنده"(2/ 62 - 63)، و"الأم"(5/ 92)، والترمذي (1361) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وابن ماجه (2351) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، وسعيد بن منصور (2775)، والحميدي (1083)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (8/ 3)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3085) و (3086)، وأبو يعلى (6131)، والبغوي (2399) من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به مطولًا ومختصرًا، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في "التلخيص"(4/ 12) أنه قال: حسن، وصححه الحاكم.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(1)

"أي مكان يضمه ويجمعه"(و).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر المطبوعات: "وعلى".

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 362): حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب، (وهو خطأ صوابه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، كما هو ظاهر في كلام الهيثمي، وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد بن أبي حبيب ثم وجدته هكذا على الجادة في "أطراف مسند أحمد" (8/ 323 رقم 140/ 1) و"إتحاف المهرة"(16/ 2/ 649)) عن مرثد بن عبد اللَّه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . . (فذكره).

قال الهيثمي (7/ 299): رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(4/ رقم 5360) من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن إسحاق به.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في "الصغير"(526). =

ص: 484

وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أَخي، قال:"اذهب فاقتله، كما قتل أخاك"، فقال له الرجل: اتق اللَّه واعفُ عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلّى عنه، فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فاخبره بما قال له، فقال له:" [أما] إنه خير هو صانع بك يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني"(1).

وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعَها من غير مفصل، فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص، فقال:"خذ الدية بارك اللَّه لك فيها"، ولم يقض له بالقصاص (2)، ذكره ابن ماجه.

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك (3)، ذكره الدارقطني.

= قال الهيثمي في "المجمع"(7/ 299): فيه الحسين بن الحسن بن عطية، وهو ضعيف.

أقول: وفيه أيضًا عطية العوفي وهو ضعيف.

(1)

رواه النسائي (8/ 17 - 18) من طريق خالد بن خداش: حدثنا إسماعيل بن حاتم عن بشير بن المهاجر، عن عبد اللَّه بن بُرَيدة به.

وإسناده وإن كان على شرط مسلم إلا أن بشير بن المهاجر هذا قال فيه أحمد: منكر الحديث قد اعتبرت حديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وتكلم فيه أيضًا البخاري، وابن عدي، وابن حبان، والعقيلي، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، ما بين المعقوفتين من (ك)، و"سنن النسائي" وسقط من سائر الأصول.

وفيها أيضًا: "تقول: يا رب سل هذا فيم قتل أخي"، وما اثبتناه من (ك) و"سنن النسائي" وهو الصواب.

(2)

رواه ابن ماجه (2636) في (الديات): باب ما لا قود فيه، والطبراني في "الكبير"(2089 و 2090)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(1/ 435)، وأبو نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1652)، والبيهقي (8/ 65) من طرق عن دهثم بن قُرَّان، عن نمران بن جارية عن أببه به، قال البوصيري (2/ 84) وإسناد هذا الحديث فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنسائي، وابن عدي والعجلي والدارقطني، وتركه أحمد بن حنبل، وعلي بن الجنيد.

أقول: وفيه نمران بن جارية، قال الذهبي: لا يُعرف، وقال ابن حجر: مجهول. وممن ضعف الحديث جدًا عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(7/ 17) بقوله: "دهثم متروك"، وتبعه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(1/ 236)، وابن حجر في "الإصابة" في ترجمة جارية، والحديث في "ضعيف سنن ابن ماجه"(578)، وانظر "نصب الراية"(4/ 372).

(3)

الحديث يرويه إسماعيل بن أمية وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه الدارقطني (3/ 139) من طريق محمد بن الفضل عنه، عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. =

ص: 485

ورُفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رضَّ رأس جارية بين حجرين فأمر به أنْ يُرَضَّ رأسه بين حجرين (1)، متفق عليه.

وقضى صلى الله عليه وسلم أن شِبْهَ العمد مغلظ مثل العمد، ولا يقتل صاحبه (2)، ذكره أبو داود.

= ورواه عبد الرزاق (17892 و 17895)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 140)، عن معمر وابن جريج عنه مرفوعًا مرسلًا أو معضلًا.

ورواه البيهقي (8/ 51) من طريق ابن المبارك عن معمر عنه مرفوعًا كذلك.

ورواه سفيان الثوري عنه، واختلف عنه، فرواه وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا، أخرجه الدارقطني (3/ 145)، ومن طريقه البيهقي (8/ 50)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 275 رقم 2144).

ورواه أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا موصولًا.

أخرجه الدارقطني (3/ 145)، ومن طريقه البيهقى (8/ 50).

قال البيهقي: هذا غير محفوظ -أي الموصول-، فتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" قائلًا: صحح ابن القطان رفعه، وقال: إسماعيل من الثقات، فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطرابًا، إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة، فإذا أراد التحميل أسنده.

أقول: الإسناد الموصول رجاله كلهم ثقات من رواة الصحيح، وإسماعيل بن أمية هذا من الثقات الأثبات، فلا مانع أن يصل الحديث أحيانًا، وأن يرسله أحيانًا عند المذاكرة، كما قال ابن القطان رحمه الله في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 415 - 418) واللَّه أعلم.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

رواه أبو داود (4565) في (الديات) باب ديات الأعضاء، وأحمد (2/ 183)، والبيهقي (8/ 70) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وفيه زيادة.

وهذا إسناد لا بأس به.

وروى أحمد في "مسنده"(2/ 217) من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . فذكر حديثًا طويلًا منه هذا، وابن إسحاق مدلس، أخشى أن يكون دلَّسه عن سليمان بن موسى.

وروى الحديث عبد الرزاق (17199) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وهذا لا يضر -إن شاء اللَّه تعالى- وقد بيّنت من قبل أن ابن جريج كثير الإرسال عن عمرو بن شعيب.

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه البيهقي (8/ 45) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن طاوس عنه، والوليد وابن جريج مدلسان وقد عنعنا. =

ص: 486

وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بِغُرَّةِ: عبدٍ أو أمةٍ (1)، ذكره أبو داود أيضًا.

وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها (2)، ذكره أبو داود.

= وحديث ابن عباس رواه بمعناه إسحاق بن راهويه في "مسنده" -كما في "نصب الراية"(4/ 332) - من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.

وإسماعيل هذا ضعيف.

(1)

الحديث عزاه ابن القيم رحمه الله لأبي داود وهو في "صحيح البخاري" في مواطن منها: (5758 و 5759) في (الطب): باب الكهانة، و (6740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و (6740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و (6904) في (الديات): باب جنبن المرأة، ومسلم (1681) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث أبي هريرة.

ورواه البخاري (6905 و 6906 و 6907 و 6908) في (الديات): باب جنين المرأة، و (7317 و 7318) في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه، ومسلم (1682 و 1683) من حديث المغيرة بن شعبة.

(2)

رواه أبو داود (4547) في (الديات): باب الخطأ شبه العمد، والنسائي (8/ 40) في (القسامة)؛ باب كم دية شبه العمد، وابن ماجه (2627) في (الديات): باب دية شبه العمد مغلظة، وابن حبان (6011)، والبيهقي (8/ 45 و 68)، والمزي في "تهذيب الكمال"(20/ 190) من طرق عن حماد بن زيد عن خالد بن مهران الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. . . فذكره وعندهم زيادة.

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

ورواه وهيب بن خالد بن مهران عن القاسم به.

أخرجه أبو داود (4548)، وابن حبان (6011)، والدارقطني (3/ 104 - 105)، ووهيب هذا من الثقات أيضًا.

ورواه عبد الرزاق (17213)، والشافعي (2/ 108)، وأحمد (5/ 411 - 412)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 393)، والنسائي (8/ 41 و 42)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 185 - 186)، والدارقطني (3/ 103 - 104 و 105)، والبيهقي (8/ 45) من طرق عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقوب هذا هو نفسه عقبة، قال ابن معين -كما في "سنن البيهقي" (8/ 69) -: يعقوب بن أوس، وعقبة بن أوس واحد، وإبهام الصحابي لا يضر، قال أبو داود بعد حديث (4549): ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن عمرو مثل حديث خالد (أي الحذاء)، ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم (كذا هنا عبد اللَّه بن عمرو، ولكن علي بن زيد جعل الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمر، كما في مصادر =

ص: 487

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر (1)، متفق عليه.

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد (2)، ذكره الترمذي.

وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عَصَبتها مَنْ كانوا، ولا يرثون منها، إلا ما فَضَل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها (3)، ذكره أبو داود.

= التخريج على ما يأتي، وأظنه خطأ مطبعيًا).

وطريق أيوب التي ذكرها أبو داود أخرجها (2/ 164 و 166)، والنسائي (8/ 40)، وابن ماجه (2627)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44) من طرق عنه عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط عقبة بن أوس.

وطريق علي بن زيد أخرجها الشافعي (2/ 108)، وعبد الرزاق (17212)، والحميدي (702)، وابن أبي شيبة (9/ 129 - 130)، وأحمد (2/ 11، 36)، وأبو داود (4549)، والنسائي (8/ 42)، وابن ماجه (2628)، وأبو يعلى (5675)، والدارقطني (3/ 105)، والبيهقي (8/ 44)، والخلافيات (3/ ق 179)، والبغوي (2536) من طرق عنه عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمر.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، وقد بَيّن وهمه ابن معين فيما رواه عنه البيهقي (8/ 69)، وقال: الحديث حديث خالد الحذاء، وإنما هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

وعلي بن زيد قد اضطرب فيه: فمرة يقول: عن القاسم بن ربيعة كما تقدم، ومرة يقول عن القاسم بن محمد، ومرة يقول: عن يعقوب السدوسي، كما هو في "مسند أحمد"(2/ 103).

ورواه النسائي (8/ 40 - 41 و 42) من طريقين عن القاسم بن ربيعة مرسلًا، وبالنظر الصحيح نجد أن طريق خالد الحذاء هي أصح الطرق، ولا يضر أن جماعة رووه عنه فجعلوه من مسند "رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، وقد سماه الآخرون "عبد اللَّه بن عمرو"، فهذا لا يضر -إن شاء اللَّه-.

ولهذا نقل الحافظ في "التلخيص"(4/ 15) عن ابن القطان قوله عن هذا الحديث: "هو صحيح، ولا يضره الاختلاف"، وانظر لزامًا:"إرواء الغليل"(7/ 256 - 258).

(1)

و (2) تقدما.

(3)

رواه أبو داود (4564) في (الديات): باب ديات الأعضاء، ومن طريقه البيهقي (8/ 58 و 107)، والنسائي (8/ 42 - 43)، وابن ماجه (2647) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكر حديثًا طويلًا، هذا منه.

وإسناده لا بأس به؛ محمد بن راشد، وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن، وحديث عمرو بن شعيب جيّد.

ورواه أحمد (2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر مثل حديث أبي داود، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن فأخشى أن يكون دلس حديث سليمان بن موسى، وفي (ك):"أن لا يعقل عن المرأة"!!.

ص: 488

وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قَتلت عمدًا لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، وإن زَنَت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها (1)، ذكره ابن ماجه.

وقضى صلى الله عليه وسلم أنَّ من قُتل له قتيل فهو بخير النَّظرين إمَّا أن يفدي، وإما أن يقتل (2)، متفق عليه.

وقضى صلى الله عليه وسلم أن مَنْ أصيب بدم أو خَبْل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا أبدًا (3)، يعني: قتل بعد عَفْوه وأَخذ الدية أو قتل غير الجاني (4).

(1) رواه ابن ماجه (2694) في (الديات): باب الحامل يجب عليها القود من طريق أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجَرّاح، وعبادة بن الصّامت، وشداد بن أوس به.

قال البوصيري (2/ 94): هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد اللَّه بن لهيعة.

قال الألباني في "الإرواء"(7/ 282): وهذا إصناد مسلسل بالضعفاء أبو صالح وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث. . . ثم ذكر ابن أنعم وابن لهيعة.

وشاهده حديث بريدة في المراَة الغامدية التي زنت فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع ثم أمرها بإرضاعه، رواه مسلم (1695)، وأبو داود (4442)، والبيهقي (8/ 229).

(2)

هو جزء من حديث رواه البخاري (112) في (العلم): باب كتابة العلم، و (2434) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، و (6880) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (1355) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من حديث أبي هريرة.

وانظر أحاديث التخيير في موجب القتل العمد في "زاد المعاد"(2/ 181 - 182 و 4/ 204)، وكتاب "أحكام الجناية"(ص 57 - 61 - الفرع الأول) للشيخ بكر أبو زيد.

(3)

كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "خالدًا مخلدًا أبدًا فيها".

(4)

رواه أحمد (4/ 31)، وابن أبي شيبة (6/ 445)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 224)، وأبو داود (4496) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وابن ماجه (2623) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، والدارمي (2/ 188)، وابن الجارود (774)، والطبراني في "الكبير"(22/ 494 - 497)، والدارقطني (3/ 96)، والبيهقي (8/ 52) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شُريح الخزاعي به.

وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء، وابن إسحاق مدلس، وقد صرّح =

ص: 489

وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يُقتص من جرح حتى يبرأ صاحِبُه (1)، ذكره أحمد.

= بالسماع في بعض طرق الحديث، وقد فات هذا على شيخنا الألباني رحمه الله في "الإرواء" (7/ 278) فقال: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه!

وحديث أبي شريح هذا ورد من طريق اخر لكن فيه التخيير بين أمرين: القتل أو الدية، فقد أخرجه أبو داود (4504)، وأحمد (4/ 32 و 6/ 385)، والترمذي (1410) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والدارقطني (3/ 95 و 96)، والبيهقي (8/ 52 و 57) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح.

وانظر للفائدة "نصب الراية"(4/ 351)، "تنقيح التحقيق"(3/ 267)، وما كتبناه سابقًا.

ويشهد لحديث أبي شريح في التخيير بين ثلاث ما رواه أبو داود (4499)، والنسائي (8/ 14 - 15)، والدارمي (2/ 191)، وابن أبي شيبة (6/ 445)، والبيهقى (8/ 60) من طريق عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه.

وهذا إسناد رواته ثقات إلا أن علقمة بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه.

(1)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 217) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكر قصة فيها هذا الحديث.

قال الهيثمي في "المجمع"(6/ 295 - 296): رواه أحمد ورجاله ثقات.

أقول: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، بل وظاهر الإسناد أنه منقطع كما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" -كما في "نصب الراية"(4/ 377) -.

وابن إسحاق توبع، فقد رواه الدارقطني (3/ 88 و 90)، والبيهقي (8/ 67)، وفي "الخلافيات"(3/ ق 181) والحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"(ص 290)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 290 رقم 2152) من طريق ابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.

قال الحازمي: "روي عن ابن جريج من غير وجه فإن صح سماع ابن جريج من عمرو ابن شعيب، فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به".

أقول: لم أجد لابن جريج تصريحًا بالسماع من عمرو في هذا الحديث، وهو من المدلسين المعروفين، وقد انفرد محمد بن حمران عنه بوصله، قاله الدارقطني في "الغرائب"(4/ 35 - 31 - أطرافه).

وقد رواه عبد الرزاق (17991)، والدارقطني (3/ 95) ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ ق 180) من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني (3/ 89)، والبيهقي (3/ 90)، والحازمي (288)، وابن الجوزي (9/ 288 رقم 2151) من طريق أبي بكر وعثمان ابنا أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار عنه.

وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا أنه معلول؛ قال الدارقطني: قال أبو أحمد بن =

ص: 490