المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

كما قلد المبتدي مَنْ فوقه؟ فإذا [أفتى الأول](1) بالتقليد المحض فما الذي يمنع المكَذْلِك من تقليده؟

قيل: الجواب من وجوه:

أحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضًا، فقد نص [الإمام](2) الشافعي وأحمد، وغيرهما من الأئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتي بغير علم، وحكى (3) في ذلك الإجماع، وقد تقدم [ذكر](4) ذلك مستوفى (5).

الثاني: أن هذا الأول (6)، وإن جاز له التقليد للضرورة، فهذا المَكَذْلِكُ، المتكلِّف لا ضرورةَ له إلى تقليده (7)، بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف وذلك لا يسوغ، كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة.

الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز (8) تقليد المفتي أولى من غيره، وباللَّه التوفيق.

[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه، ومن لا تقبل شهادته له، وإن لم يجز أن يشهد له ولا يقضي له، والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام (9)، بخلاف الشهادة والحكم، فإنه يخص المشهود له والمحكوم له، ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه ويدخل في حكم الفتوى التي يُفتي بها، ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه (10) فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضدِّه محاباة، بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون [ثَمَّ](11) سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة، ومثال هذا أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي يقول المنع.

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "فإذا الفتى المبتديء".

(2)

سقط من (ق) و (ك).

(3)

كذا في (ق) و (ك)، وفي سائر النسخ:"حكى".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

وقع في (ت): "مسبوقًا" بدل: "مستوفى".

(6)

في (ق): "أن يكون الأول".

(7)

في (ق): "لا ضرورة به إلى التقليد".

(8)

في (ق): "لجواز".

(9)

في (ك): "عالم".

(10)

وقع في (ت) و (ك) و (ق): "من نفسه"!

(11)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 121

فإن قيل: هل يجوز له أن يفتي نفسه؟

قيل: نعم، إذا كان له أن يفتي غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"استفتِ قلبك، وأن أفتاك المفتون"(1).

(1) رواه الدارمي (2/ 245)، وأحمد (4/ 228) -ومن طريقه ابن عساكر (10/ 110) - وابن أبي شيبة في "مسنده"(رقم 753) والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 144 - 145) وأبو يعلى (1586 و 1587)، وفي "المفاريد"(97، 98) -ومن طريقه ابن عساكر (10/ 111 - 112) - وأبو الشيخ في "الأمثال"(237)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(2139)، والطبراني في "المعجم الكبير"(22/ رقم 403)، وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 24 و 6/ 255) والبيهقي في "الدلائل"(6/ 292 - 293) -ومن طريقه ابن عساكر (62/ 341) -، من طرق عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد اللَّه بن مُكْرِز عن وابصة به، وهو جزء من حديث طويل. وقال ابن عساكر:"وفي نسخة أبو عبد السلام، وهو الصحيح".

ورواه أحمد (4/ 228) من طريق عفان عن حماد بن سلمة: حدثني الزبير أبو عبد السلام عن أيوب، ولم يسمعه منه، قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته، عن وابصة الأسدي، وقال عفان:"حدثني غير مرة، ولم يقل: حدثني جلساؤه".

وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن عبد اللَّه بن مُكْرِز ذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 26)، وقال ابن حجر: مستور، والزبير أبو عبد السلام قال أبو نعيم في "الحلية" بعد روايته للحديث: لا أعرف له راويًا غير حماد، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 333) كعادته!!

أما الهيثمي فقد ذكر الحديث في "المجمع"(1/ 175 و 10/ 294) فقال في الأول: وفيه أيوب بن عبد اللَّه بن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال في الثاني: ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات!!

قلت: وهم الهيثمي في قوله الأول: وإنما قال ابن عدي المقولة السابقة في "أيوب بن عبد اللَّه بن الملاح" وليس لابن مكرز ذكر في "الكامل".

ووجدت أبا نعيم في "الحلية"(6/ 255) ذكر لأيوب بن عبد اللَّه بن مكرز مُتابعين.

فقال: رواه أبو سكينة الحمصي، وأبو عبد اللَّه الأسدي عن وابصة نحوه.

أقول: أبو سكينة هذا مترجم في "التهذيب"، وقد نفى عنه الصحبة أبو زرعة وأبو حاتم وابن المديني وابن عبد البر، وقد ذكره بعضهم في الصحابة.

وقد ذكره ابن حجر في "الإصابة" في القسم الأول، لكن يظهر أن الطريق في إثبات صحبته ضعيف، ولم يذكر أحد فيه جرحًا ولا تعديلًا، على كل حال ذكرهم إياه في الصحابة قد يقوي أمره.

وأبو عبد اللَّه الأسدي، روى حديثه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 144) والبزار (183) والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 402) و"مسند الشاميين"(رقم 2000) والبيهقي في "الدلائل"(6/ 292) والتيمي في "دلائل النبوة"، (رقم 157) وابن عساكر (62/ 340 - 341) =

ص: 122

فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي به غيره (1)، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع، ولا يجوز له إذا كان في المسألة [قولان](2) قول بالجواز وقول بالمنع، أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع (3).

= من طريق معاوية بن صالح عنه، وقال: أبو عبد اللَّه الأسدي لا نعلم أحدًا سمّاه. قلت: وقعت تسميته في مطبوع "مسند الشاميين" وعند التيمي وابن عساكر بمحمد، وقال ابن رجب:"قال عبد الغني بن سعيد الحافظ، لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب، لما دفعت ذلك"، قال ابن رجب:"وهو مشهور بالكذب، لكنه لم يدرك وابصة".

قلت: فقول الهيثمي في "المجمع"(1/ 175): "لم أجد من ترجمه" غير جيد، وهو ليس بالمصلوب، إذ ترجمه البخاري (1/ 1/ 144)، وابن أبي حاتم (4/ 1/ 132) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال العجلي في "ثقاته" (2/ 258 رقم 1665):"شامي تابعي، ثقة"، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (5/ 370) وقال:"لا أدري من هو"!

ورواه أحمد من نفس الطريق (4/ 227) لكن وقع فيه معاوية بن صالح: عن أبي عبد الرحمن السلمي عن وابصة، وفي أطراف ابن حجر: أبو عبد اللَّه السلمي، وكذا في "إتحاف المهرة"(13/ 641 - 642)، ونقله ابن رجب في "جامع بيان العلم"(219) هكذا.

ويشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني: رواه أحمد (4/ 194) والطبراني (22/ رقم 585) وأبو نعيم (2/ 30) وإسناده صحيح، وعزاه الهيثمي للطبراني (1/ 176)، وقال:"ورجاله ثقات" وجوَّد ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(2/ 250) إسناده، وقال النووي في "أربعينه" و"رياض الصالحين" (596) عن الحديث الذي أورده المصنف:"حسن" وهو كذلك بشواهده.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع: رواه أبو يعلى (7492)، والطبراني في "الكبير"(22/ 193)، وفيه عبيد بن القاسم كذبه بعضهم، واتهمه آخرون.

(1)

في المطبوع و (ت): "بما يفتي غيره به".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

من لطيف ما يُذكر في جنب الترخص: ما قاله الإِمام ابن الجوزي رحمه اللَّه تعالى عن نفسه، في كتابه "صيد الخاطر"(2/ 304)، وقد ترخص في بعض الأمور:

"ترخصتُ في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدتُ في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طردٍ عن الباب، وبعد وظلمة تكاثفت.

فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتَ عن إجماع الفقهاء؟ فقلتُ لها: يا نفس السوء! جوابُك من وجهين:

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استُفتيتِ لم تُفتي بما فعلتِ، قالت: لو لم أعتقد جوازَ ذلك ما فعلته، قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيركِ في الفتوى.

والثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذَلك؛ لأنه لولا نورٌ في قلبك ما أثَّر مثلُ هذا عندكِ. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك، وقدِّري ما تركتِ جائزًا بالإجماع، وعُدِّي هجرَه ورعًا، وقد سلمتِ".

ص: 123