المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في الطب] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في الطب]

في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد" (1)، ذكره مسلم.

‌فصل [فتاوى في الطب]

[في ذكر طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطب](2).

سأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول للَّه أنتداوى؟ قال: "نعم، فإن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء عَلِمَه مَنْ علمه وجهله من جهله"(3)، ذكره أحمد.

وفي "السنن" أن الأعراب قالت: يا رسول اللَّه ألا نتداوى؟ قال: "نعم، عباد اللَّه تداووا، فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد" قالوا: يا رسول اللَّه، وما هو؟ قال:"الهرم"(4).

وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل تردُّ من قدر اللَّه شيئًا؟ قال: "هي من قَدَر اللَّه"(5)، ذكره الترمذي.

وسئل صلى الله عليه وسلم: هل يُغني الدواء شيئًا؟ فقال: "سبحان اللَّه وهل أنزل اللَّه تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء"(6)، ذكره أحمد.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال: "هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون"(7)، متفق عليه.

(1) رواه مسلم (1915) في (الإمارة): باب بيان الشهداء، من حديث أبي هريرة.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

(3)

هو من حديث أسامة بن شريك، رواه أحمد (4/ 278): حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح عن زياد بن علاقة عنه.

ومصعب هذا ضعفه ابن معين، وابن المديني وأبو داود وابن حبان والبزار والساجي ومشّاه آخرون، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام.

أقول: وقد رواه الثقات من حديث أسامة بن شريك باللفظ الذي ذكره المؤلف بعده.

(4)

تقدم تخريجه مفصلًا.

(5)

تقدم.

(6)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 371): حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف، عن ذكوان، عن رجل من الأنصار به.

قال الهيثمي (5/ 84): ورجاله رجال الصحيح.

(7)

رواه البخاري (5705) في (الطب): باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو،=

ص: 552

وسأله صلى الله عليه وسلم آل عمرو بن حزم فقالو!: إنه كانت عندنا رُقية نَرقي بها من العقرب، وإنك نهيتَ عن الرُّقى (1)؟ قال: فعرضوا عليه، فقال:"ما أرى بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"(2)، ذكره مسلم.

واستفتاه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وشكا إليه وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال:"ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقُل: باسم اللَّه ثلاثًا، وقل سبع مرات، أعوذ بعزة اللَّه وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر"(3)، ذكره مسلم.

وسئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: "الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، الرجل يُبتلى على حَسَب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتُلي على حسب ذلك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك، فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الأرض، وما عليه خطيئة"(4)، ذكره أحمد وصححه الترمذي.

= و (5752) باب من لم يَرْقِ، و (6472) في (الرقاق): باب: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} ، و (6541) باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، ومسلم (220) في (الإيمان): باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، ولا عذاب من حديث ابن عباس.

(1)

بعدها في سائر الأصول: "قال: اعرضوا علي رقاكم"، وهي ساقطة من (ك) و"صحيح مسلم" وهو الصواب، وهي موجودة في حديث آخر عند مسلم (2200) عن عوف بن مالك الأشجعي.

(2)

رواه مسلم (2199)(63) في (السلام): باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، من حديث جابر.

(3)

رواه مسلم (2202) في (السلام): باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، من حديث عثمان بن أبي العاص.

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 172 و 174 و 180 و 185)، والطيالسي (215)، وابن أبي شيبة (3/ 233)، وعبد بن حميد (146) والنسائي في "الكبرى"(ق 98)، والترمذي (2403) في (الزهد): باب ما جاء في الصبر على البلاء، وابن ماجه (4023) في (الزهد): باب الصبر على البلاء، والدارمي (2/ 320)، وأبو يعلى (830)، والبزار في "مسنده"(1154 و 1155)، وأبو يعلى (830)، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"(رقم 3)، والدورقي في "مسند سعد"(41 و 42)، وابن سعد في "الطبقات"(2/ 209 - 210)، وابن حبان (2900 و 2901 و 2921)، والحاكم (1/ 41)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 372 - 373)، وفي "شعب الإيمان"(9775)، والبغوي (1434)، وأبو العرب التميمي في "المحن"(ص 57، 58) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

ص: 553

وذكر ابن ماجه أنه سئل أيّ الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء"، [قال] قلت: يا رسول اللَّه، ثم من؟ قال:"ثم الصالحون إنَّ كان أحدهم ليبتلى بالفَقْر حتى ما يجد إلا العباءة تحويه، وإن كان أحدهم ليفرح بالبَلاء، كما يفرح أحدكم بالعافية"(1).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: "كفارات" قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وإن قلَّت؟ قال: "وإن شوكة فما فوقها" فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج، ولا عن عمرة، ولا جهاد في سبيل اللَّه، ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسَّه إنسان إلا وجد حرَّه حتى مات (2)، ذكره أحمد.

= أقول: هو حسن لحال عاصم بن بهدلة هذا.

وقد أخرجه الحاكم بلفظ أخصر من هذا من طريق خالد بن عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب عن مصعب به، وصححه على شرط الشيخين.

لكن رواه ابن حبان (2920) من طريق جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد.

والمسيب بن رافع لم يسمع من سعد.

أقول: وأظن أن إسناد الحاكم أصح لأن خالد بن عبد اللَّه الطحان أوثق من جرير بن عبد الحميد حيث أن جريرًا أخطأ في أحاديث آخر عمره، كما في "التقريب".

وقد رواه مختصرًا أيضًا البزار (1150) من طريق سماك بن حرب عن مصعب به.

(1)

رواه البخاري في "الأدب المفرد"(510)، وابن ماجه (4024) في (الفتن): باب الصبر على البلاء، وأبو يعلى (1045)، وابن سعد (2/ 208)، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"(رقم 1)، والطحاوي في "المشكل"(2210)، وأبو العرب التميمي في "المحن":(ص 286 - 287)، والحاكم (1/ 40 و 4/ 307)، والبيهقي (3/ 372)، من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بهشام بن سعد ثم له شواهد كثيرة.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 302): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ورواه أحمد (3/ 94)، وعبد بن حميد (960) من طريق عبد الرزاق -وهو في "مصنفه"(20626) -، عن معمر عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري به.

وهذا إسناد فيه جهالة، ولكنه لا يضر فالرجل المبهم هو عطاء بن يسار كما صرّح به هناك، وما بين المعقوفتين من (ك).

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(3/ 23)، وأبو يعلى (995)، وابن حبان (2928)، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"(رقم 10)، والحاكم (4/ 308)، والبيهقي في "الشعب" =

ص: 554

وقال أسامة رضي الله عنه: شهدت الأعراب يسألون النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أعلينا حَرَج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال: "عبادَ اللَّه وضع اللَّه تعالى الحرج إلا من اقترض من عِرْض أخيه شيئًا فذلك هو الحرج" فقالوا: يا رسول اللَّه هل علينا من جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد اللَّه، فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء إلا الهرم"، قالوا: يا رسول اللَّه ما خير ما أُعطى العبد؟ قال: حسن الخلق"(1)، ذكره ابن ماجه.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى، فقال:"اعرضوا عليّ رقاكم"، ثم قال:"لا بأس بما ليس فيه شرك"(2)، ذكره مسلم.

وسأله صلى الله عليه وسلم طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها (3)، ذكره أهل "السنن".

وشكا إليه صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما

= (7/ رقم 9971) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بن كعب به. وقال ابن حبان: الرجل هو أُبيّ بن كعب: وفي "المسند" وغيره: "فدعا أُبيّ على نفسه".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!

وقال الهيثمي (2/ 301 - 302): "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات".

أقول: زينب هذه ليست على شرط الشيخين، وهي زوجة أبي سعيد الخدري وأخت أبي إسحاق بن كعب بن عجرة روى عنها سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في "الثقات" وعدّها بعضهم في الصحابة، فهي لا بأس بها، فإسناده حسن، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(2/ 698) إلى مسدد والطبراني في "الأوسط".

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

رواه مسلم (2200) في "السلام": باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(3)

رواه أبو داود (3871) في (الطب): باب في الأدوية المكروهة، و (5269) في (الأدب): باب في قتل الضفدع، والنسائي (7/ 210) في (الصيد والذبائح): باب الضفدع، وأحمد في "مسنده"(3/ 453 و 499)، والطيالسي (1481 - منحة)، والدارمي (2/ 15 - 16)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(10/ رقم 1113، 1114)، والحاكم (4/ 411 و 445)، والبيهقي (9/ 258، 318)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 4596)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 199)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به.

قال الحاكم في الموطن الأول: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال البيهقي: وأقوى ما ورد في الضفدع. . . فذكره. =

ص: 555

القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير (1)، ذكره البخاري في "صحيحه".

وأفتى صلى الله عليه وسلم أن من تطبَّب، ولم يُعرف منه طب فهو ضامن (2)، وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبًا وأخطأ في تطبيبه، فلا ضمانَ عليه.

وشكا إليه صلى الله عليه وسلم المشاة في طريق الحج تعبهم وضعفهم عن المشي، فقال لهم:"استعينوا بالنَّسل (3) فإنه يقطع عنكم الأرض وتخِفُّون له" قالوا: ففعلنا فخففنا له (4)، والنَّسل العدو مع تقارب الخطا، ذكر أبو مسعود (5) الدمشقي هذا الحديث في مسلم وليس فيه، وإنما هو زيادة في حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (6) وإسناده حسن.

وسألته صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقالت: يا رسول اللَّه: إن ولد جعفر تُسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين"(7)، ذكره أحمد.

= أقول: رواة الحديث ثقات، غير سعيد بن خالد هذا، وهو حليف بني زهرة، فقد ترجمه ابن حجر في "التهذيب" تبعًا للمزي، ونقل عن النسائي قوله: ضعيف، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكر ابن حبان في "الثقات".

قال ابن حجر: قال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف، ثم ذكر ابن حجر مُعَلَّقًا في "صحيح البخاري"، وبين أنه موصول في "طبقات ابن سعد" من طريق سعيد بن خالد هذا.

أقول: وصَدَقَ الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه ليس مترجمًا في "ضعفاء النسائي" المطبوع.

فالرجل لا بأس به، ولذلك ترجمه الذهبي في "الميزان"، وقال: صدوق، ضعفه النسائي.

وقد عرفت ما في تضعيف النسائي فالحديث جيّد، واللَّه أعلم.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

"النسل: هو الإسراع في المشي"، كما في "النهاية"(5/ 49).

(4)

رواه أبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2536 و 2537)، وابن حبان (2706)، والحاكم (1/ 443)، والبيهقي (5/ 256) من طريقين عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر به.

وهو جزء من حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح.

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

(5)

كذا في (ك) وهو الصواب، وفي سائر الأصول:"ابن مسعود"، ولا وجود لهذا الحديث في كتابه المطبوع:"الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم" وأصوله ناقصة.

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

رواه أحمد (6/ 438)، وابن أبي شيبة (5/ 447)، والحميدي (330)، والنسائي (ق 99)، =

ص: 556

وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: "مالي أراهما ضارِعَيْن؟ "(1)، فقالت: إنه لتسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال:"استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين"(2).

وسئل صلى الله عليه وسلم عن النُّشرة، فقال:"هي من عمل الشيطان"(3)، ذكره أحمد وأبو داود.

= والترمذي (2064) في (الطب): باب ما جاء في الرقية من العين، وابن ماجه (3510) في (الطب): باب من استرقى من العين من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر (في "سنن ابن ماجه" عن عروة عن عامر، وهو خطأ) عن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عميس فذكره، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أقول: رواته رواة الصحيح غير عروة هذا، وهو ابن عامر القرشي الجهني، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب": أثبت غير واحد له الصحبة، وشك فيه بعضهم وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابيًا.

وذكره في "الإصابة" في القسم الأول، وقال: مختلف في صحبته، وذكر اختلاف العلماء فيه ولم يجزم بشيء.

وعلى كل حال فهذا مما يقوي أمره، واللَّه أعلم.

قال (و): "فنظرة عجلى من العين تورث حبًا يكمن حتى الموت، وبغضًا شرهًا مقتًا لا يعيش إلا على الدم المسفوح، أما ما يهول به العوام من قدر للعين أخرى فهي أوهام"!! قلت: العين حق، ولها أثر صدق، واستوعب ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" في آخر سورة القلم الأحاديث الواردة فيها، فانظره تجد الشفاء والكفاية.

(1)

"الضارع: النحيف الضاري الجسم"(و).

(2)

رواه مالك في "الموطأ"(2/ 939) عن حميد بن قيس به معضلًا.

ورواه ابن وهب في "جامعه" عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عكرمة مرسلًا، وشاهده ما قبله.

(3)

رواه عبد الرزاق (19762)، ومن طريقه أحمد في "مسنده"(3/ 294)، وأبو داود (3868) في (الطب): باب في النشرة، والبيهقي (9/ 351) عن عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد اللَّه به.

هكذا وقع في جميع المصادر (وهب بن منبه)، وعند عبد الرزاق (همام بن منبه) مع أنهم كلهم رووه من طريق عبد الرزاق! والصواب (وهب) ولا رواية لهمام عن جابر في "تحفة الأشراف" ولا في "إتحاف المهرة"، وهذا إسناد حسن، عقيل هذا صدوق، ووهب وأخوه همام من الثقات.

لكن قال البيهقي: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو مع إرساله أصح! " فلا أدري لماذا رجح الإرسال. =

ص: 557