المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم

والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس (1).

والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلًا شرعيًا (2) وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المُعارض، والأوَّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه هن القياس لوجوه عديدة (3)، والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن، وباللَّه التوفيق.

فصل (4)[فوائد تتعلق بالفتوى]

ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى.

[أنواع الأسئلة]

الفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها (5):

(1) ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم (س)، وفي (ق):"الصحابة" بدل "الصحابي".

(2)

في المطبوع و (ك): "قد خالفه دليل شرعي".

(3)

من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس، وليس بنص، وهو محجوج باجتهاد الصحابي الذي خالف قوله، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره.

ومنها أن اجتهاد الصحابي مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته، وهو شاهد بصوابه، بخلاف اجتهاد القائس، الذي خالف قول الصحابي واقرار الصحابة خلاف قياسه، وتركهم القول بدلالة هذا القياس، وهذا كافٍ في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلف، واللَّه الموفق (س).

(4)

جاء في بداية النسخة (ت): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام الموقعين. . . ".

(5)

انظر: "الكافية في الجدل" للجويني (ص 77)، و"علم الجذل في علم الجدل" لنجم الدين الطوفي (ص 31)، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (2/ 40/ دار الكتب العلمية)، و"المنهاج في ترتيب الحجاج" للباجي (ص 34 - فما بعد- دار الغرب الإسلامي)، و"شرح الكوكب المنير"(4/ 584 - فما بعد)، و"جامع بيان العلم وفضله"(2/ 139 - دار الكتب العلمية)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 240 - 252، مؤسسة الرسالة).

ص: 40

الأول: أن يَسْأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا؟.

الثاني: أن يسأل عن دليل الحكم.

الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته.

الرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضيه (1).

فإن سأل (2) عن الحكم، فللمسئول حالتان؛ إحداهما: أن يكون عالمًا به.

والثانية: أن يكون جاهلًا به فإن كان جاهلًا به حرم عليه الإفتاء، بلا علم، فإن فعل، فعليه إثمه وإثم المُستفتي، فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس، ولم يتبيَّن له الصواب من أقوالهم، فله أن يذكر له ذلك فيقول: فيها اختلاف بين العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل، وإن كان عالمًا بالحكم فللسائل حالتان:

إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المُفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير [بيان الحكم له](3) عن وقت الحاجة.

والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة (4) قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيّب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت، فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية (5)، وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه،

(1) في (ت) و (ك) و (ق): "معارضة".

(2)

في (ق): "سُئِل".

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "البيان".

(4)

في (ق): "الحاجة".

(5)

هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي"(باب كراهة الفتيا)، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 7، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)، و"جامع بيان العلم"(2/ 1037 وما بعدها - ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)، و"المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقي (ص 218 وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)، و"تعظيم الفتيا"(ق 5/ أ) و"الآداب الشرعية"(2/ 76 - 79) لابن مفلح، و"الموافقات"(5/ 378 - 379 - بتحقيقي).

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 700)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 483)، و"جامع العلوم والحكم"(شرح الحديث التاسع، 1/ 243)، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 9 - 12)،=

ص: 41

كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نصَّ فيها، ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان، فـ"من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّهُ يوم القيامة، بلجامٍ من نار"(1)، هذا إذا أَمِن المفتي غائلة

= و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي"(2/ 117 - 122)، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يقع وما لم يقع".

(1)

ورد من حديث جمع من الصحابة من أصحها:

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه ابن حِبَّان (96)، والحاكم (1/ 102)، وابن المبارك في "الزهد"(119)، والبيهقي في "المدخل"(575)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 38 و 39)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(8)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (123) من طرق عن ابن وهب: حدثني عبد اللَّه بن عيَّاش بن عيَّاس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عنه.

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين، وليس له علة، وسكت عنه الذهبي.

أما ابن الجوزي فقال: فيه عبد اللَّه بن وهب الفسوي (ويقال: النسوي)، قال ابن حبان: دجَّال يضع الحديث.

وقد رد عليه ابن القيم في "تعليقه على مختصر السنن" للمنذري (5/ 251 - 252)، والحافظ العراقي في "إصلاح المستدرك"، كما في "شرح الإحياء"(1/ 109) بأن عبد اللَّه بن وهب النسوي متأخر عن هذه الطبقة، وأن عبد اللَّه في هذا السند إنما هو ابن وهب القرشي الثقة المعروف.

لكن في السند عبد اللَّه بن عياش، قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حديث حسن في الشواهد، أما أن يصحح أو يحسن لذاته فلا.

وقد عزاه الهيثمي في "المجمع"(1/ 163) للطبراني في "الكبير"(رقم 33 - قطعة من الجزء 13) - ط حمدي السلفي)، و"الأوسط"(رقم 5027)، وقال: رجاله موثقون.

أقول: وفي هذا الباب أيضًا حديث أبي هريرة، وقد أعرضت عن ذكره لوقوع اختلاف في إسناده لطول الحديث عنه.

وقد حَسَّن أو صحح حديث أبي هريرة، الترمذي في "سننه"(2649)، والذهبي في "الكبائر"(ص 122 - بتحقيقي)، وابن القيم في "تهذيب السنن"(5/ 251)، والعراقي كما في "شرح الإحياء"(1/ 109)، وابن حجر في "القول المسدد"(ص 11)، ومشَّاه العقيلي (1/ 74) فقال: إسناده صالح.

أما ابن الجوزي رحمه الله فقد ذكر الحديث في "العلل المتناهية"(1/ 96 - 107)، وذكر طرقه كلها عن عشر من الصحابة وضعفها كلها، وقال: لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم!! وكذا ذكره الموصلي في كتابه "المغني"(ص 105)، وهذا فيه مبالغة، نعم في بعض طرقه =

ص: 42