الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اللقطة]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال:"اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها (1)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه"(2).
فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال:"مالَك ولَها دعْها، فإن معها حِذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها"(3).
فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة، فقال:"خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"(4)، متفق عليه وفي لفظ لمسلم:"فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفَاصها وعددها، ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي لفظ لمسلم: "ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
وقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"عرّفها حولًا" فعرفتها حولًا، ثم أتيته بها فقال:"عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته بها فقال:"عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته [بها] (5) الرابعة فقال:"اعرف عدتها (6)، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعتُ [بها](7)، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
= يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال، فشق ذلك على الناس، فأنزل اللَّه تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} الآية.
وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد بن شيبان النحوي وابن جرير (4/ 350 رقم 4186) عن سعيد كلاهما عن قتادة، لكن قال في روايته: كان قد نزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فكانوا لا يخالطوهم، قاله ابن حجر في "العجاب"(1/ 549).
(1)
"العفاص: الجلد الذي يجعل على رأس القاروة، وكذلك غلافها، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة، أو الكيس ونحوها، وقد تقدم"(و).
(2)
و (3) و (4) هو حديث واحد، رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (91) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم، و (2427) في (اللقطة): باب ضالة الإبل، و (2428) باب ضالة الغنم، ومسلم (1722) (1 - 8) في (اللقطة): من حديث زيد بن خالد الجهني، وهذا لفظ مسلم.
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(6)
في المطبوع: "عددها".
(7)
رواه البخاري (2426) في (اللقطة): باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، و (2437) في باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، ومسلم (1723) في (اللقطة).
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو في الموطن الثاني عند البخاري.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة عن الضَّالة من الإبل، قال:"معها حِذاؤُها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها" قال: الضالة من الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها" قال: الحَرِيسة (1) التي توجد في مَراتِعها؟ قال: "فيها ثمنها مرتين وضرب نَكَال، وما أُخذَ من عَطَنِه (2) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك، ثمن المِجنّ" قال: يا رسول اللَّه فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال:"ما أخذ بفمه فلم يتخذ خُبْنة (3) فليس عليه شيء، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونَكَالًا (4)، وما أخذ من أجْرَانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجنّ". قالوا يا رسول اللَّه: فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرِّفها حولًا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك" قال: ما يوجد في الخَرِب العَاديّ؟ قال: "فيه وفي الركاز (5) الخمس"(6)، ذكره أحمد وأهل "السنن"، والإفتاء بما فيه متعيّن، وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.
وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ثم
(1)"يقال عن الشاة التي يدركها فبل أن تصل إلى مراحها: حريسة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي لها من يحرسها ويحفظها، وقد تطلق الحريسة على السرقة نفسها"(و).
(2)
"العطن: مأوى المواشي، والنكال: العقوبة"(و).
وتحرفت في (ك) إلى: "وطنه".
(3)
في المطبوع: "خبيئة" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.
(4)
في المطبوع: "وضرب نكال" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.
(5)
"الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة"(و).
(6)
رواه أحمد (2/ 180 و 186 و 203 و 207 و 224)، وأبو داود (1708 و 1710 و 1713) في (اللقطة)، و (4395) في (الحدود): باب ما لا يقطع فيه، والترمذي (1292) في (البيوع): باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، والنسائي (5/ 44) في (الزكاة): باب المعدن، و (8/ 84) في (الحدود): باب الثمر المعلق يسرق، (8/ 85 و 85 - 86)، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وابن ماجه (2596) في (الحدود): باب من سرق من الحرز، والدارمي (2/ 265)، والحميدي (597)، وابن خزيمة (2327)، والطبراني في "الأوسط"(530 و 2004 و 2671)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 135 و 136)، والدولابي في "الكنى"(2/ 107)، والدارقطني (3/ 194)، والحاكم (2/ 65 و 4/ 381)، والبيهقي (4/ 152 و 153 و 155 و 6/ 187 و 190 و 197 و 8/ 263 و 278) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا ومختصرًا، وهو حديث قوي.