المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أنَّي قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال:"إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قالوا: قد أسأت، فقد أسأت"(1)، ذكره ابن ماجة، وعند الإمام أحمد، "إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت" (2).

‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

وسئل صلى الله عليه وسلم أيُّ الكسب أطيب (3)؟ قال: "عملُ الرجل بيده، وكلُّ بيع مبرور"(4)، ذكره أحمد.

(1) رواه ابن ماجة (4222) في (الزهد): باب الثناء الحسن، ومُطيَّن في "الوحدان"، وابن أبي شيبة في "مسنده"(2/ رقم 691) -كما في "الإصابة"(3/ 288)، "ومصباح الزجاجة"(2/ 343) - وابن قانع في "معجم الصحابة"(13/ 4514 رقم 1681) معلقًا، وأبو نعيم في "معجم الصحابة"(5/ 2390 رقم 5851)، والبيهقي (10/ 125) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي به.

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إِلا أنه مرسل كلثوم بن علقمة، ويقال له: ابن المصطلق ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: أحاديثه مرسلة لا يصح له صحبة، وكذا قال أبو نعيم وزاد: الصحبة لأبيه علقمة.

وقد أثبت الحافظ ابن حجر في "الإصابة" كذلك أنه من التابعين، وانظر ما بعده.

(2)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(19749)، ومن طريقه أحمد (1/ 402)، وابن ماجة (4223) في (الزهد): باب الثناء الحسن، وابن حبان (525)، والطبراني في "الكبير"(10433) و"الأوسط"(2982)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 43)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 125)، والبغوي (3490)، عن معمر بن منصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود به.

قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 217) بعد أن نسبه للطبراني فقط: رجاله رجال الصحيح.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 343): هذا إسناد صحيح.

(3)

في المطبوع: "أفضل" والمثبت من (ك).

(4)

رواه أحمد (4/ 141)، والطبراني في "الكبير"(4411) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن وائل بن داود، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 60): وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

ص: 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أقول: وقد رواه البزار (1257) من طريق إسماعيل بن عمرو عن المسعودي، عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه، ونحو هذا وقع في "المستدرك" حيث رواه من طريق معاوية بن عمرو عن المسعودي به فقال: عن عباية بن رافع عن أبيه، وهذا إما خطأ، وإما تجوز، كما قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 3).

والمسعودي هذا اختلط فقد يكون هذا من تخاليطه.

وقد اختلف على وائل بن داود، فرواه المسعودي كما سبق، ورواه شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة، أخرجه أحمد (3/ 466)، والحاكم (2/ 10)، والطبراني (22/ 520)، والبيهقي (5/ 263) من طريق الأسود ويحيى الحماني عن شريك به.

قال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد اللَّه القاضي، غلط فيه في موضعين أحدهما في قوله: جميع بن عمير، والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلًا.

أقول: ورواه البزار (1258) من طريق سويد بن عمرو عن شريك فقال: عن وائل عن جميع بن عمير عن عمه!

وهذا من تخاليط شريك، ورواه الثوري فخالف شريكًا.

فقد رواه الحاكم (2/ 10)، ومن طريقه البيهقي (5/ 263) من طريق الأسود بن عامر عنه، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه:"وهو البراء بن عازب"، ولفظه:"كسب مبرور".

قال البيهقي: وقد أرسله غيره عن الثوري.

وقال أبو حاتم (2/ 443): وأما الثقات: الثوري وجماعته، رووا عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه.

أقول: وقد تابع الثوري على روايته مرسلًا جماعة.

فقد رواه أبو عبيد في "غريب الحديث"(4/ 469)، والبيهقي (5/ 263) من طرق عن وائل عن سعيد به.

لكن رواه أبو إسماعيل المؤدب وابن نمير، وهما ثقتان كما في "علل ابن أبي حاتم"(2/ 443)، عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير، عن البراء به موصولًا.

ونقول -كما قال شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2/ 162 (607): إن الحكم لمن وصل ما دام أنهم ثقات.

وله شاهد من حديث ابن عمر، قال الهيثمي (4/ 61): رواه الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" ورجاله ثقات.

لكن ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 391) بإسناد الطبراني ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث باطل، وقدامة ليس بالقوي!

ولا أدري لماذا حكم عليه بالبطلان، وقدامة هو ابن شهاب، قال الحافظ: صدوق.

وقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 3) عن إسناد حديث ابن عمر هذا: ورجاله لا بأس بهم. =

ص: 371

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي مالًا، وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال:"أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا"(1)، ذكره أبو داود وأحمد.

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلينه (2) وتهدينه"(3)، ذكره أبو داود، وقال عقبه: الرطب يعني به ما يفسد إذا بقي.

= وشاهد من حديث علي، ذكره ابن أبي حاتم (1/ 390) ونقل عن أبيه: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، بهلول ذاهب الحديث.

(1)

رواه أحمد (2/ 179 و 204)، وابن أبي شيبة (7/ 161)، وأبو داود (3530) في (البيوع): باب في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجة (2292) في (التجارات): باب ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 158)، وابن الجارود في "المنتقى"(995)، وأبو بكر الشافعي في "حديثه"(ق 2/ ب)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 49)، والبيهقي (7/ 480) وفي "معرفة السنن"(11/ 300 رقم 15596)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 22) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وإسناده جيّد.

والحديث صحيح بشواهده، وقد استوعبتُها -وللَّه الحمد- فيما مضى (1/ 209 - 218).

(2)

كذا في المطبوع وفي (ك): "تأكلنه".

(3)

رواه أبو داود (1686) في (الزكاة): باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، وابن أبي شيبة (5/ 244)، وابن سعد في "الطبقات"(8/ 10)، وعبد بن حميد (147)، والحاكم (4/ 134)، والبيهقي (4/ 192 - 193)، والبغوي (6/ 256) من طريق عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد به.

ورواه البزار (169 - مسند سعد)، والحاكم (4/ 134)، والبيهقي (4/ 193) من طريقين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به.

قال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في "الفتح" (9/ 297):"ثبت عن سعد بن أبي وقاص".

أَقول: نعم رواته على شرط الشيخين، لكن زياد بن جبير قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديثه عن سعد بن أبي وقاص مرسل.

ثم وجدت ابن أبي حاتم ذكر الحديث في "علله"(2/ 305)، ونقل عن أبيه: هذا حديث مضطرب.

وذكره أيضًا الدارقطني في "علله"(4/ 382)، وذكر رواية الثوري عن يونس بن عبيد فقط، ولم يذكر رواية عبد السلام وقال:"وأرسل هاشم عن يونس عن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعدًا على الصدقة". =

ص: 372

وسئل صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا نأخذ على كتاب اللَّه أجرًا؟ فقال: "إن أَحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" (1)، ذكره البخاري في قصة الرقية.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان؟ فقال: "ما أتاك اللَّه منها من غير مسألة، ولا إشراف فكله وتموّله"(2)، ذكره أحمد.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجَّام؟ فقال: "أعْلِفه ناضحك وأطعمه رقيقك"(3)، ذكره مالك.

= ويقال: إن سعدًا هذا رجل من الأنصار، وليس بسعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء اللَّه تعالى".

أقول: الذي أرسل الحديث هو هاشم وأظنه ابن القاسم، فهو من هذه الطبقة وهو من الثقات، لكن وصله الثوري وعبد السلام بن حرب، وهما من الثقات المشاهير، فروايتهما أولى بلا شك، وقول الدارقطني رحمه الله: إن سعدًا هذا هو آخر يحتاج إلى دليل، بل قد ورد التصريح باسمه عند الحاكم في رواية الثوري، وقد ذكره البزار في "مسنده": أي "مسند سعد".

وقول أبي حاتم: إنه مضطرب، إن كان يعني الاضطراب الذي ذكره الدارقطني، فقد ذكرنا الصواب وأن رواية الثوري وعبد السلام أولى، وإن كان غير ذلك فلم يبين لنا.

إذا عرفت هذا فالإسناد قوي لولا الإرسال بين زياد وسعد واللَّه أعلم.

تنبيه: كلام أبي داود الذي ذكره المؤلف بعد الحديث غير موجود في المطبوع من "السنن".

قال (و): "في الرواية تأكلنه وتهدينه".

(1)

رواه البخاري (5737) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من حديث ابن عباس.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 195 و 6/ 452) من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن رجل عن أبي الدرداء به.

أقول: وشاهده في "صحيح البخاري"(7164)، ومسلم (1045) من حديث عمر بن الخطاب.

(3)

رواه أحمد (5/ 435)، والشافعي في "مسنده"(2/ 166)، وأبو داود (3422)، والترمذي (1280)، والطبراني (5470)، والبيهقي (9/ 337)، والبغوي (2034)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4660)، وفي "شرح معاني الآثار"(4/ 132) من طرق عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن محيصة (وهو حرام بن سعد بن محيصة) عن أبيه به.

لكن رواه يحيى الليثي عن مالك في "الموطأ"(2/ 974)، عن ابن شهاب عن ابن محيصة أحد بني حارثة أنه استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر في "التمهيد"(11/ 77 - 79): "هكذا قال يحيى في هذا الحديث -أي عن ابن محيصة- أنه استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط =

ص: 373

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن عَسْب الفحل فنهاه فقال: إنَّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكْرَم، فرخَّص له في الكرامة (1)، حديث حسن، ذكره الترمذي.

= الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث، هو حرام بن سعد بن محيصة.

وقال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، والحديث مع هذا كله مرسل".

أقول: ورواه أحمد (5/ 436)، وابن ماجة (2166)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4659)، و"شرح المعاني"(4/ 132)، والطبراني (5471) من طرق عن ابن أبي ذئب مثل رواية مالك التي رواها عنه الجماعة.

ورواه أيضًا ابن حبان (5154) من طريق الليث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 131) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه مثل رواية مالك وابن أبي ذئب.

وزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما عند الطبراني -بإسنادين- (20/ رقم 743، 744).

ورواه أحمد (5/ 435)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ رقم 2125)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 131)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 742) من طريق محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود به.

(1)

رواه الترمذي (1277) في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل، والنسائي (7/ 310) في اليوع: باب بيع ضراب الجَمل، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 339) من طريق يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وأقره عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(3/ 242)، وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 395)، فقال:"وينبغي أن يقال فيه صحيح" وأورد إسناده، وقال:"وكل هؤلاء ثقات".

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح"(2/ 587 - ط دار الكتب العلمية): وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم. وانظر: "نصب الراية"(4/ 135).

ولكن أعله أبو حاتم بالوقف، قال ابنه في "العلل" (1137):"سمعت أبي وحدثنا عن حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب له".

وأخرج أحمد (3/ 145) روايه ابن لهيعة عن يزيد وعقيل عن الزهري، فصار للحديث طريقان في المرفوع، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، ولم يرد في =

ص: 374