الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أنَّي قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال:"إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قالوا: قد أسأت، فقد أسأت"(1)، ذكره ابن ماجة، وعند الإمام أحمد، "إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت" (2).
فصل [فتاوى في الكسب والأموال]
وسئل صلى الله عليه وسلم أيُّ الكسب أطيب (3)؟ قال: "عملُ الرجل بيده، وكلُّ بيع مبرور"(4)، ذكره أحمد.
(1) رواه ابن ماجة (4222) في (الزهد): باب الثناء الحسن، ومُطيَّن في "الوحدان"، وابن أبي شيبة في "مسنده"(2/ رقم 691) -كما في "الإصابة"(3/ 288)، "ومصباح الزجاجة"(2/ 343) - وابن قانع في "معجم الصحابة"(13/ 4514 رقم 1681) معلقًا، وأبو نعيم في "معجم الصحابة"(5/ 2390 رقم 5851)، والبيهقي (10/ 125) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي به.
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إِلا أنه مرسل كلثوم بن علقمة، ويقال له: ابن المصطلق ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: أحاديثه مرسلة لا يصح له صحبة، وكذا قال أبو نعيم وزاد: الصحبة لأبيه علقمة.
وقد أثبت الحافظ ابن حجر في "الإصابة" كذلك أنه من التابعين، وانظر ما بعده.
(2)
رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(19749)، ومن طريقه أحمد (1/ 402)، وابن ماجة (4223) في (الزهد): باب الثناء الحسن، وابن حبان (525)، والطبراني في "الكبير"(10433) و"الأوسط"(2982)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 43)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 125)، والبغوي (3490)، عن معمر بن منصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود به.
قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 217) بعد أن نسبه للطبراني فقط: رجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 343): هذا إسناد صحيح.
(3)
في المطبوع: "أفضل" والمثبت من (ك).
(4)
رواه أحمد (4/ 141)، والطبراني في "الكبير"(4411) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن وائل بن داود، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 60): وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أقول: وقد رواه البزار (1257) من طريق إسماعيل بن عمرو عن المسعودي، عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه، ونحو هذا وقع في "المستدرك" حيث رواه من طريق معاوية بن عمرو عن المسعودي به فقال: عن عباية بن رافع عن أبيه، وهذا إما خطأ، وإما تجوز، كما قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 3).
والمسعودي هذا اختلط فقد يكون هذا من تخاليطه.
وقد اختلف على وائل بن داود، فرواه المسعودي كما سبق، ورواه شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة، أخرجه أحمد (3/ 466)، والحاكم (2/ 10)، والطبراني (22/ 520)، والبيهقي (5/ 263) من طريق الأسود ويحيى الحماني عن شريك به.
قال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد اللَّه القاضي، غلط فيه في موضعين أحدهما في قوله: جميع بن عمير، والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلًا.
أقول: ورواه البزار (1258) من طريق سويد بن عمرو عن شريك فقال: عن وائل عن جميع بن عمير عن عمه!
وهذا من تخاليط شريك، ورواه الثوري فخالف شريكًا.
فقد رواه الحاكم (2/ 10)، ومن طريقه البيهقي (5/ 263) من طريق الأسود بن عامر عنه، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه:"وهو البراء بن عازب"، ولفظه:"كسب مبرور".
قال البيهقي: وقد أرسله غيره عن الثوري.
وقال أبو حاتم (2/ 443): وأما الثقات: الثوري وجماعته، رووا عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه.
أقول: وقد تابع الثوري على روايته مرسلًا جماعة.
فقد رواه أبو عبيد في "غريب الحديث"(4/ 469)، والبيهقي (5/ 263) من طرق عن وائل عن سعيد به.
لكن رواه أبو إسماعيل المؤدب وابن نمير، وهما ثقتان كما في "علل ابن أبي حاتم"(2/ 443)، عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير، عن البراء به موصولًا.
ونقول -كما قال شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2/ 162 (607): إن الحكم لمن وصل ما دام أنهم ثقات.
وله شاهد من حديث ابن عمر، قال الهيثمي (4/ 61): رواه الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" ورجاله ثقات.
لكن ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 391) بإسناد الطبراني ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث باطل، وقدامة ليس بالقوي!
ولا أدري لماذا حكم عليه بالبطلان، وقدامة هو ابن شهاب، قال الحافظ: صدوق.
وقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 3) عن إسناد حديث ابن عمر هذا: ورجاله لا بأس بهم. =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي مالًا، وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال:"أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا"(1)، ذكره أبو داود وأحمد.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلينه (2) وتهدينه"(3)، ذكره أبو داود، وقال عقبه: الرطب يعني به ما يفسد إذا بقي.
= وشاهد من حديث علي، ذكره ابن أبي حاتم (1/ 390) ونقل عن أبيه: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، بهلول ذاهب الحديث.
(1)
رواه أحمد (2/ 179 و 204)، وابن أبي شيبة (7/ 161)، وأبو داود (3530) في (البيوع): باب في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجة (2292) في (التجارات): باب ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 158)، وابن الجارود في "المنتقى"(995)، وأبو بكر الشافعي في "حديثه"(ق 2/ ب)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 49)، والبيهقي (7/ 480) وفي "معرفة السنن"(11/ 300 رقم 15596)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 22) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وإسناده جيّد.
والحديث صحيح بشواهده، وقد استوعبتُها -وللَّه الحمد- فيما مضى (1/ 209 - 218).
(2)
كذا في المطبوع وفي (ك): "تأكلنه".
(3)
رواه أبو داود (1686) في (الزكاة): باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، وابن أبي شيبة (5/ 244)، وابن سعد في "الطبقات"(8/ 10)، وعبد بن حميد (147)، والحاكم (4/ 134)، والبيهقي (4/ 192 - 193)، والبغوي (6/ 256) من طريق عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد به.
ورواه البزار (169 - مسند سعد)، والحاكم (4/ 134)، والبيهقي (4/ 193) من طريقين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به.
قال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في "الفتح" (9/ 297):"ثبت عن سعد بن أبي وقاص".
أَقول: نعم رواته على شرط الشيخين، لكن زياد بن جبير قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديثه عن سعد بن أبي وقاص مرسل.
ثم وجدت ابن أبي حاتم ذكر الحديث في "علله"(2/ 305)، ونقل عن أبيه: هذا حديث مضطرب.
وذكره أيضًا الدارقطني في "علله"(4/ 382)، وذكر رواية الثوري عن يونس بن عبيد فقط، ولم يذكر رواية عبد السلام وقال:"وأرسل هاشم عن يونس عن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعدًا على الصدقة". =
وسئل صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا نأخذ على كتاب اللَّه أجرًا؟ فقال: "إن أَحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" (1)، ذكره البخاري في قصة الرقية.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان؟ فقال: "ما أتاك اللَّه منها من غير مسألة، ولا إشراف فكله وتموّله"(2)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجَّام؟ فقال: "أعْلِفه ناضحك وأطعمه رقيقك"(3)، ذكره مالك.
= ويقال: إن سعدًا هذا رجل من الأنصار، وليس بسعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء اللَّه تعالى".
أقول: الذي أرسل الحديث هو هاشم وأظنه ابن القاسم، فهو من هذه الطبقة وهو من الثقات، لكن وصله الثوري وعبد السلام بن حرب، وهما من الثقات المشاهير، فروايتهما أولى بلا شك، وقول الدارقطني رحمه الله: إن سعدًا هذا هو آخر يحتاج إلى دليل، بل قد ورد التصريح باسمه عند الحاكم في رواية الثوري، وقد ذكره البزار في "مسنده": أي "مسند سعد".
وقول أبي حاتم: إنه مضطرب، إن كان يعني الاضطراب الذي ذكره الدارقطني، فقد ذكرنا الصواب وأن رواية الثوري وعبد السلام أولى، وإن كان غير ذلك فلم يبين لنا.
إذا عرفت هذا فالإسناد قوي لولا الإرسال بين زياد وسعد واللَّه أعلم.
تنبيه: كلام أبي داود الذي ذكره المؤلف بعد الحديث غير موجود في المطبوع من "السنن".
قال (و): "في الرواية تأكلنه وتهدينه".
(1)
رواه البخاري (5737) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من حديث ابن عباس.
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(5/ 195 و 6/ 452) من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن رجل عن أبي الدرداء به.
أقول: وشاهده في "صحيح البخاري"(7164)، ومسلم (1045) من حديث عمر بن الخطاب.
(3)
رواه أحمد (5/ 435)، والشافعي في "مسنده"(2/ 166)، وأبو داود (3422)، والترمذي (1280)، والطبراني (5470)، والبيهقي (9/ 337)، والبغوي (2034)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4660)، وفي "شرح معاني الآثار"(4/ 132) من طرق عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن محيصة (وهو حرام بن سعد بن محيصة) عن أبيه به.
لكن رواه يحيى الليثي عن مالك في "الموطأ"(2/ 974)، عن ابن شهاب عن ابن محيصة أحد بني حارثة أنه استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر في "التمهيد"(11/ 77 - 79): "هكذا قال يحيى في هذا الحديث -أي عن ابن محيصة- أنه استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن عَسْب الفحل فنهاه فقال: إنَّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكْرَم، فرخَّص له في الكرامة (1)، حديث حسن، ذكره الترمذي.
= الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث، هو حرام بن سعد بن محيصة.
وقال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، والحديث مع هذا كله مرسل".
أقول: ورواه أحمد (5/ 436)، وابن ماجة (2166)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4659)، و"شرح المعاني"(4/ 132)، والطبراني (5471) من طرق عن ابن أبي ذئب مثل رواية مالك التي رواها عنه الجماعة.
ورواه أيضًا ابن حبان (5154) من طريق الليث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 131) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه مثل رواية مالك وابن أبي ذئب.
وزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما عند الطبراني -بإسنادين- (20/ رقم 743، 744).
ورواه أحمد (5/ 435)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ رقم 2125)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 131)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 742) من طريق محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود به.
(1)
رواه الترمذي (1277) في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل، والنسائي (7/ 310) في اليوع: باب بيع ضراب الجَمل، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 339) من طريق يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وأقره عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(3/ 242)، وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 395)، فقال:"وينبغي أن يقال فيه صحيح" وأورد إسناده، وقال:"وكل هؤلاء ثقات".
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح"(2/ 587 - ط دار الكتب العلمية): وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم. وانظر: "نصب الراية"(4/ 135).
ولكن أعله أبو حاتم بالوقف، قال ابنه في "العلل" (1137):"سمعت أبي وحدثنا عن حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب له".
وأخرج أحمد (3/ 145) روايه ابن لهيعة عن يزيد وعقيل عن الزهري، فصار للحديث طريقان في المرفوع، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، ولم يرد في =