الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى، فلا حاجة إلى (1) إعادته.
[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]
الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى، فيه ثلاث صور مختلفة السبب والحكم (2).
فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفُتيا منصب تبليغ (3) عن اللَّه ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال [له] (4): لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة] (5)، فهذا حرام قطعًا، ويلزمه رد العِوَض، ولا يملكه.
وقال بعض المتأخرين (6): إن أجاب بالخطِّ (7) فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه، [وخطُّه قدر زائد على جوابه](4).
والصحيح خلاف ذلك، وأَنه يلزمه الجواب [مجانًا](4) للَّه، بلفظه، وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر.
وأما الهدية ففيها تفصيل، فإنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفتٍ، فلا بأسٍ بقبولها والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت
(1) في (ق): "في".
(2)
انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في "المسودة"(545) و"الفروع"(6/ 440)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (4/ 1546 - 1547) و"شرح الكوكب المنير"(4/ 547 - 549) و"صفة الفتوى"(35) و"شرح منتهى الإرادات"(3/ 462) و"الفواكه العديدة"(2/ 98)، و"الاختيار"(4/ 141) و"روضة الطالبين"(11/ 110) و"المجموع"(1/ 77) و"حاشية الصاوي"(4/ 10) و"جواهر الإكليل"(2/ 53)، و"الإنصاف"(11/ 167).
(3)
في (ق): "فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(6)
قدمه في "التحرير" وابن مفلح في "أصوله"(4/ 1546)، وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم القزويني من الشافعية، وانظر:"الدر المختار"(7/ 59)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 373 - 374)، و"المجموع"(1/ 77)، و"أدب المفتي والمستفتي"(114 - 115) و"كشاف القناع"(6/ 261)، و"الفتوى في الإسلام" للقاسمي (ص 78).
(7)
قال (د): "في نسخة: "إن أجاب بخطه. . . " إلخ"، وهي كذلك في (ك).