الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال فاعله (1)، ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه أربعين عامًا خيرًا له من مروره بين يديه، كما في "مسند البزار"(2) واللَّه أعلم.
فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها
[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم
-]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: "إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، فأنت
= وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير": إبراهيم بن أبي أَسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والحسد" روى عنه سليمان بن بلال. . . ويقال: ابن أبي أُسيد ولا يصح.
فقوله: ولا يصح يعود عنى أُسيد بالضم؛ أي أن الصحيح أَسيد بالفتح، كما هو واضح.
أما شيخنا الألباني رحمه الله فجعل قوله: ولا يصح يعود على الحديث كما هو في "السلسلة الضعيفة"(1902)، وهذا لا يحتمله اللفظ كما هو واضح.
وأما حديث ابن عمر، فرواه القضاعي في "مسند الشهاب" (1048) من طريق عمر بن محمد بن أبي حفصة أبي حفص الخطيب: حدثنا محمد بن معاذ بن المستملي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.
وعمر هذا ذكره الحافظ الذهبي في "الميزان"، وقال:"فهذا بهذا الإسناد باطل".
فهذه طرق واهية لا يتقوى الحديث بها.
ولذلك ذكره شيخنا الألباني في "السلسلة الضعيفة"(1901 و 1902) حاكمًا عليه بالضعف.
(1)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة المار بين يدي المصلي ثابت في "صحيح مسلم"(505) في (الصلاة): باب منع المار بين يدي المصلي، من حديث أبي سعيد الخدري.
(2)
رواه الدارمي (1/ 270)، وأحمد (4/ 116)، والبزار في "مسنده" -كما في "مجمع الزوائد"(2/ 61)،- عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفًا.
أقول: رحم اللَّه الهيثمي فالحديث نفسه في "صحيح البخاري"(510)، و"صحيح مسلم"(507)، لكن على العكس إذ إن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جُهيم، فذكر الحديث دون قوله: خريفًا، وهو كذلك في "الموطأ"(1/ 154)، وهو المحفوظ، قاله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (5/ 12) وانظر:"فتح الباري"(1/ 585).