المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الإحداد على الميت] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌[الإحداد على الميت]

ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق (1).

[الإحداد على الميت]

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا"(2) مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.

ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار (3) متفق عليه (4).

وعند أبي داود والنسائي: "ولا تختضب"(5)، وعند النسائي:"ولا تمتشط"(6)، وعند أحمد:"لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة (7)، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل"(8)، وجعلت أم سلمة رضي الله عنها

(1) انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في "بدائع الفوائد"(4/ 129)، و"تهذيب السنن"(3/ 179 - 183).

(2)

رواه البخاري (5336) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و (5338) في الكحل للحادة، و (5706) في (الطب): باب الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم (1488) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة.

(3)

"قسط: ضرب من الطيب، والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة شبيهة بالظفر"(و).

(4)

رواه البخاري (313) في (الحيض): باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في (الطلاق): باب القسط للحادة عند الطهر، و (5342 و 5343) باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (2/ 1127) بعد (66) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم عطية.

(5)

"سنن أبي داود"(2302 و 2303) في (الطلاق): باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها بإسناد الصحيحين.

وليس هو عند النسائي بزيادة الاختضاب في نفس سياق هذا الحديث، لكن عنده من حديث أم عطية أيضًا (6/ 204)، وعند الطبراني (25/ 138) ذكر الاختضاب بسياق آخر أخصر، وسنده صحيح أيضًا.

(6)

رواه النسائي (6/ 252 - 253) في (الطلاق): بإسناد الصحيحين أيضًا.

(7)

"مصبوغة بالمشق"(و)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(8)

رواه أحمد (6/ 302)، أبو داود (2304)، والنسائي (6/ 203 - 204)، وابن الجارود (767)، وأبو يعلى (7012)، وابن حبان (4306)، والبيهقي (7/ 440) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بُديل العقيلي عن الحسن بن =

ص: 476

على عينيها صَبِرًا لما توفي أبو سلمة، فقال:"ما هذا يا أم سلمة"؟ قالت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال:"إنه يَشُبُّ (1) الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء امتشط يا رسول اللَّه؟ قال: "بالسِّدر تغلِّفين به رأسك"، ذكره النسائي، وعند أبي داود: "فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار" (2).

وسألته صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن (3) عبد اللَّه، وقد طُلقِّت هل تخرج تجدُّ نخلها فقال:"فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفًا"(4)، ذكره مسلم.

= مسلم، عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة به.

وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه، وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا.

فقد رواه عبد الرزاق (12114)، ومن طريقه البيهقي (7/ 440)، ورواه الطبراني في "الكبير"(23/ 838) من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به، موقوفًا على أم سلمة.

ثم وجدت الحافظ في "التلخيص"(3/ 238) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال: "والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء".

فلا قول بعد قول الحافظ رحمه الله وإليه نذهب، واللَّه المستعان.

(1)

قال (و): "الصبر -بفتح الصاد وكسر الباء- عصارة الشجر مر، ويشب: يلونه ويحسنه"، وقال (ط):"يشب الوجه: يحسنه".

(2)

رواه أبو داود (2305)، والنسائي (6/ 204 - 205) من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة به.

قال عبد الحق في "أحكامه"(3/ 223): ليس لهذا الحديث إشاد يعرف، وأقره الزيلعي في "نصب الراية"(3/ 261).

وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 239): وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه، وأعل بما في "الصحيحين" عن زينب بنت أم سلمة، سمعت أم سلمة تقول: جاءت. . . فذكز الحديث المذكور، بينما حسنه في "بلوغ المرام"(ص 285)، وقال المصنف في "زاد المعاد" (5/ 357):"وأقل درجاته أن بكون حسنًا" وصححه ابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 318)، وهو في "ضعيف سنن النسائي"(3537).

والحديث رواه مالك (2/ 598): أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حادٍّ على زوجها اشتكت عيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار.

(3)

في (ك): "و"!!

(4)

رواه مسلم (1483) في (الطلاق): باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، من حديث جابر بن عبد اللَّه.

ص: 477