الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك سأله سُراقة بن لمالك بن [مالك بن](1) جُعْشُم فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام، وثبتت به المقادير أم بما يستأنف؟ فقال:"لا، بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير"، قال: ففيم العمل إذًا؟ قال: "اعملوا فكل ميسر". قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشدَّ اجتهادًا في العمل مني الآن (2).
فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: "هو الطَّهورُ ماؤه والحِلُّ (3) ميتته"(4).
= لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
وقد رواه أنس بن عياض فخالف بقية فجعله عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
أخرجه البزار (2137)، وابن حبان (108) والفريابي في "القدر"(رقم 31) والآجري (رقم 325)، وإسناده صحيح.
لكن قال البزار: "رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: لا نعلم أحدًا بسنده عن أبي هريرة إلا أنس، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن سالم عن أبيه أن عمر.
أقول: معلق صالح علقه أيضًا ابن أبي عاصم قال (166): رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر. وصالح ضعيف. وانظر: "العلل" للدارقطني (سؤال 112).
أقول: وفي الباب عن جمع من الصحابة وبعضها في "الصحيح".
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (د) و (ك)، وقال (و):"ساقطة من الأصل"، وفي (ك):"خثعم" بدل "جعشم".
(2)
هذا لفظ ابن حبان (337) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد روى سؤال سراقة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلم (2648) وابن وهب في "القدر"(رقم 18) وأحمد (3/ 304، 335) وفي "السنة"(857) والطيالسي (1/ 33 - المنحة)، وتمام في "فوائده"(رقم 1286، 1333) وابن حبان (336) والفريابي في "القدر"(رقم 32) وابن أبي عاصم في "السنة"(167)، وابن ماجه (91)، والطبراني في "المعجم الكبير"(6562 و 6565 و 6566 و 6567 و 6593) واللالكائي في "السنة"(رقم 1070، 1071) والبغوي (74) والآجري في "الشريعة"(رقم 335)، بعضهم يجعله من حديث جابر، وبعضهم من حديث جابر عن سراقة.
(3)
في (ك): "الحل".
(4)
تقدم مرارًا.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء (1) من بئر بضاعة (2)؟، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال:"الماء طهور لا ينجسه شيء"(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"(4).
(1) في (ك): "وضوءه".
(2)
"قدَّر أبو داود عرضها بستة أذرع"(و).
(3)
رواه أحمد (3/ 15 - 16 و 31 و 86)، وأبو داود (66 و 67) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي (66) في (الطهارة): باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (1/ 174) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وابن أبي شيبة (1/ 166 - 167)، وابن الجارود (47)، والدارقطني (1/ 31)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 69) وسمويه في "بعض الثالث من فوائده"(ق 139/ أ) وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 146 - بتحقيقي)، وأبو يعلى (1304)، والطيالسي (115 - منحة)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 11 و 12). والبيهقي (1/ 4 - 5)، وفي "الخلافيات"(3/ رقم 966 - 975 بتحقيقي) والبغوي في "شرح السنة"(2/ 60، 61) من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الترمذي، وتكلم عليه الحافظ في "التلخيص"(1/ 13)، وقال: وقد صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم، وانظر:"تحفة المحتاج"(1/ 137) و"المجموع"(1/ 82) و"البدر المنير"(2/ 51 - 86) و"خلاصة البدر المنير"(1/ 7) و"تنقيح التحقيق"(1/ 205 - 207) و"تحفة الطالب"(رقم 146) و"إرواء الغليل"(1/ 45) وتعليقي على "الخلافيات"(3/ 82 - 83 و 196 - 205).
(4)
رواه أحمد (2/ 3 و 27)، وابن أبي شيبة (1/ 169)، والدارمي (1/ 187)، وأبو داود (63) (64) (65) في (الطهارة): باب ما ينجس الماء، والترمذي (67)، والنسائي (1/ 46) في (الطهارة): باب التوقيت في الماء، و (1/ 175) في (المياه): باب التوقيت في الماء، وابن ماجه (517 و 518) في (الطهارة): باب مقدار الماء الذي لا ينجس، وابن الجارود (44) و (45) و (46)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 15)، وابن خزيمة (92) والدارقطني (1/ 14 و 15 و 19 و 21)، وابن حبان (1249 و 1253)، والحاكم (1/ 132 و 133 و 134)، والبيهقي (1/ 260 و 261 و 262) من حديث ابن عمر.
وللحديث طرق كثيرة جدًا، استوعبها البيهقي في "الخلافيات"(3/ 146 - 178) وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتها، وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في "تمهيده"(1/ 329) و"استذكاره"(2/ 102) وأن الضياء المقدسي رد عليه في جزء مفرد، ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(21/ 41 - 42).
بقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:
الإِمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في "طبقات الشافعية الكبرى"(9/ 245) -، والعلائي في "جزء" مفرد مطبوع، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني. =
وسأله أبو ثعلبة فقال: إنَّا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم، وقدورهم؟ فقال:"إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها، واشربوا"(1).
وفي "الصحيحين": إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: "لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها"(2).
= وقال ابن حزم في "المحلى"(1/ 151): "صحيح، ثابت، لا مغمز فيه".
وقال الجورقاني في "الأباطيل"(1/ 338): "هذا حديث حسن". وقال المنذري في "مختصر السنن"(1/ 59): "هذا الإسناد صحيح موصول". وقال النووي في "المجموع"(1/ 112): "حديث حسن ثابت". وقال في "كلامه على سنن أبي داود" -كما في "البدر المنير) (2/ 96) -: "هذا الحديث حسنه الحفاظ وصححوه، ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه.
وصححه الرافعي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن منده، وابن الملقن، وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 112):"أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به". وصدق الخطابي حين قال في "معالم السنن"(1/ 58): "يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، [واعتمدوه في تحديد الماء]، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب".
وانظر كلام المصنف على الحديث في "تهذيب السنن"(1/ 56 - 74 و 3/ 248).
(1)
رواه عبد الرزاق (8503)، ومن طريقه أحمد (4/ 193 - 194)، وأبو داود الطيالسي (125 - منحة) والحاكم (1/ 143) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به.
ورواه الترمذي (1564) في (السير): باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، و (1801) في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طريق أيوب به، لكنه مختصرٌ جدًا، ثم قال بعد الموضع الأول: وقد رُوي هذا الحديث في غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة.
أقول: وطريق أبي أسماء هذه أخرجها أحمد (4/ 195)، والترمذي (1802) والحاكم (1/ 144)(وفي مطبوعه سقط، والاعتماد على ما في "إتحاف المهرة" (14/ 46)) من طريقين عن حماد بن سلمة عن أيوب (زاد عند الترمذي وقتادة) عن أبي قلابة عنه به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبنحو هذا اللفظ؛ رواه أبو داود (3839) في (الأطعمة): باب الأكل في آنية أهل الكتاب: حدثنا نصر بن عاصم: حدثنا محمد بن شعيب: أخبرنا عبد اللَّه بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكم عن أبي ثعلبة.
قال شيخنا الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"(1/ 75): إسناده صحيح.
قال (و): ". . . الرحض: الغسل".
(2)
جزء من حديث رواه البخاري (5478) في (الذبائح): باب ما أصاب المعراض بعرضه، =
وفي "المسند"، و"السنن": أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها فقال: "إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها"(1).
وفي "الترمذي" سئل عن قدور المجوس؟ فقال: "أنقوها غسلًا، واطبخوا فيها"(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المذْيّ؟ قال: يجزئ منه الوضوء، فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: "يكفيك أَن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه"(4)، صححه الترمذي.
= و (5488) باب ما جاء في التصيد، و (5496) باب آنية المجوس والميتة، ومسلم (1930) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة، من حديث أبي ثعلبة الخُشني.
(1)
رواه أحمد (2/ 184)، وأبو داود (2857) في (الصيد) باب في الصيد، والدارقطني (4/ 294)، والبيهقي (9/ 237) وفي "المعرفة"(13/ 445 رقم 18786) وابن الجوزي في "التحقيق"(10/ 231 رقم 2309)، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة فذكره وإسناده حسن.
(2)
رواه الترمذي (1564) في (السير): باب الاتفاع بآنية المشركين، و (1801) في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به، وقال: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وانظر ما سبق قريبًا، فقد سبق الكلام مفصلًا على هذا الطريق ويشهد له ما قبله.
(3)
رواه البخاري (137) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و (177) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبل والدُّبر، و (2056) في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم (361) في (الحيض): باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من حديث عباد بن تميم عن عمه.
(4)
رواه الترمذي (115) في (الطهارة): باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، وأبو داود (210) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (506) في (الطهارة)، باب الوضوء من المذي وأحمد (3/ 485)، والدارمي (1/ 184)، وابن خزيمة (291)، وابن حبان (1103)، وابن أبي شيبة (1/ 105)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1913)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 47) وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 142 رقم 696)، والطبراني في "الكبير" (5593 و 5594 و 5595) كلهم من طريق محمد بن إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ورواه الطبراني (5589) من طريق آخر عن سهل بن حنيف بإسناد فيه الواقدي.
وسئل صلى الله عليه وسلم عمّا يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك، وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة"(1).
وسألته فاطمة بنت أبي حُبيش، فقالت: إني امرأة استحاض، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال:"لا إنَّما ذلك عِرْق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي"(2).
وسئل عنها أيضًا؟ فقال [النبي صلى الله عليه وسلم](3): "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت
(1) رواه أحمد (4/ 342)، وأبو داود (211) في (الطهارة): باب في المذي وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 7) والخطيب في "الموضح"(1/ 109) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمّه عبد اللَّه بن سعد الأنصاري به، واللفظ المذكور لفظ أبي داود، قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 93): قال عبد الحق في "أحكامه": إسناده لا يحتج به.
أقول: لا أدري لماذا لا يُحتج بإسناده، فمعاوية بن صالح وثقه غير واحد وروى له مسلم، نعم فيه بعض الكلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن.
والعلاء بن الحارث روى له مسلم أيضًا ووثقه جماعة وكان يرى القدر، وهذا لا يضر في الرواية، وذكروا أنه خلط في آخر عمره. ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، ويظهر أن اختلاطه لم يكن بيّنًا، وأخشى أن لا يكون أخذ منه أحد بعد الاختلاط، وحرام بن حكيم من الثقات، وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني، وفيه رد على ابن حزم في "المحلى" (2/ 180 - 181) كما قال:"حرام بن حكيم ضعيف": ووجدت أنه مراد عبد الحق في "الأحكام الوسطى"، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 310) عقب قوله:"ولا يحتج بهذا الإسناد" قال: "كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل! بحال حرام بن حكيم الدمشقي"، قلت: الصواب أنه ثقة، كما قدمناه، وانظر له:"تاريخ دمشق"(12/ 303).
والحديث له شاهدان انظرهما في "نصب الراية"(1/ 93 - 94).
وانظر: كلام المصنف حول المذي، وكيفية الطهارة منه في:"إغاثة اللهفان"(1/ 150)، و"تهذيب السنن"(1/ 148 - 149)، و"بدائع الفوائد"(3/ 119 - 120)، و (4/ 88).
(2)
رواه البخاري (228) في (الوضوء): باب غسل الدم، و (306) في (الحيض) باب الاستحاضة، و (320) باب إقبال المحيض وإدباره، و (325) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، و (331) باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ومسلم (333) في (الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من حديث عائشة.
وانظر: "تهذيب السنن"(1/ 181 - 183).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي" (1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت، فلا تتوضأ"(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "نعم توضأ من لحوم الإبل"(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "نعم صلوا فيها"(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا"(5).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "توضأ، ثم صلِّ" فقال معاذ: فقلت يا رسول اللَّه أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين عامة"(6).
(1) هو الحديث السابق لكن زاد فيه بعض الرواة عن هشام بن عروة: "وتتوضأ عند كل صلاة".
وقد زادها أبو معاوية عند البخاري (228)، والترمذي (125) في (الطهارة): باب ما جاء في المستحاضة، وحماد بن زيد عند النسائي (1/ 185 - 186) في (الحيض): باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقال بعده: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه: "وتوضأ"، واللَّه تعالى أعلم"!
ورواه أيضًا حماد بن سلمة عند الدارمي (1/ 199)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عند ابن حبان أيضًا (1355).
أقول: هؤلاء خمسة من الثقات رووا الحديث بهذه الزيادة مما يجعل لها أصلًا.
وانظر الكلام على هذا مفصلًا في: "الخلافيات"(3/ 442 - 454) وتعليقي عليه، و"التلخيص الحبير"(1/ 167 - 169)، و"فتح الباري"(1/ 332)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي"، و"إرواء الغليل"(1/ 146).
وقد ساق المصنف ما أورد على هذا الحديث من علة وتعقبها في "تهذيب السنن"(1/ 188 - 189) فراجعه.
(2)
و (3) و (4) و (5) كلها من حديث واحد رواه مسلم (360) في (الحيض): باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة.
وفي (ك) في الحديث قبل الأخير: "مبارك" بدل "مرابض" و"صل" بدل "صلوا".
وانظر تصحيح المصنّف للحديث في "تهذيب السنن"(1/ 136 - 138)، و"زاد المعاد"(3/ 186) في أحكام الطب "لحم الجمل"، وهو مهم، وانظر "بدائع الفوائد"(4/ 125) وكتابي "فتح المنان"(1/ 41 - 44).
(6)
رواه أحمد (5/ 244) وعبد بن حميد (110) والترمذي (3123) في (تفسير سورة هود)، والطبري (12/ 136)، والدارقطني (1/ 134) والواحدي في "أسباب النزول"(181)، =
وسألته أم سليم فقالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟! " وفي لفظ: "أَن أم سليم سألت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل"(1).
وفي "المسند" أَن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنزِل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل"(2).
= والطبراني في "الكبير"(20/ 227 و 278)، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"(رقم 77، 78) والحاكم (1/ 135) والبيهقي (1/ 125) وفي "الخلافيات"(2/ 163 رقم 434)، من طرق عن عبد اللَّه بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين، وقد روى عن عمر".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(1/ 325): "وابن أبي ليلى لم يلق معاذًا، ولا أدركه، ولا رآه".
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا.
أقول: وهذا المرسل، رواه النسائي في "الكبرى" في (الرجم) -كما في "تحفة الإشراف"(8/ 409)، لكن وقع في المطبوع في "السنن"(7328) بإثبات معاذ! - وابن جرير (12/ 136). من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به.
وفي "الصحيح" أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (4687) في (تفسير سورة هود)، ومسلم (2763) في (التوبة) باب قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول اللَّه، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال:"بل لكم عامة".
وفي الباب عن أنس أيضًا عند مسلم (2764)، وأبي أمامة عنده أيضًا (2765).
(1)
اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (50)(العلم): باب الحياء في العلم، ومسلم (313) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.
وأما اللفظ الثاني وهو قوله: "إن أم سلمة سألت" فقد أخرجه مسلم (311) من حديث أم سُليم نفسها.
في (ك): "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل".
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 409) وإسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 2147)، وابن =
وسأله [أمير المؤمنين](1) علي بن أبي طالب [كرَّم اللَّه وجهه](1) عن المذي؟ فقال: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"(2)، وفي لفظ:"إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل"(3)، ذكره أحمد.
= ماجه (602) في (الطهارة): باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن أبي شيبة (1/ 102)، والطبراني في "الكبير"(24/ رقم 613)، وابن سعد في "الطبقات"(8/ 158)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3266) من طريق سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة به.
ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 389) ساكتًا عليه.
قال البوصيري في "الزوائد"(1/ 138): علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ورواه النسائي في "الصغرى" عن يوسف بن سعد عن الحجاج بن محمد عن شعبة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب فذكره إلا قوله:"كما أنه ليس. . . " إلى آخره.
أقول: رواه النسائي (1/ 115)، وأحمد (6/ 459)، والطبراني في "الكبير"(24/ 610)، وابن أبي عاصم (3264) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3308 رقم 7597) من طريق شعبة به.
وعطاء الخراساني فيه كلام قال ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، ويشهد للجزء الأول منه الحديثان المخرَّجان في الهامش السابق.
وفي (ك): "ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل، والرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
رواه أحمد (1/ 87 و 109 - 110 و 111 و 111 - 121 و 121 و 193)، والترمذي (114) في (الطهارة): باب ما جاء في المني والمذي، وابن ماجه (504) في (الطهارة): باب الوضوء من المذي، والبزار (629 و 630)، وأبو يعلى (314 و 457)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 46)، وابن أبي شيبة (1/ 113) ومطين في "حديثه"(ق 30 / ب) والطبراني في "الأوسط"(رقم 6009) والخطيب في "الموضح"(2/ 170) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أقول: يزيد بن أبي زياد هذا ضعّفه ابن معين وابن المديني، وابن المبارك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث كل أحاديثه ضعيفة وباطلة، وقال البخاري: منكر الحديث، ذاهب الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقد روى البخاري (132)، ومسلم (303) من حديث علي قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال: "منه الوضوء".
وله شاهد من لفظه -أي حديث الباب- من حديث المقداد بن الأسود.
(3)
رواه أحمد (1/ 109 و 125 و 145)، وأبو داود (206) في (الطهارة): باب في المذي، والنسائي (1/ 111 و 112) في (الطهارة): باب الغسل من المني، والبزار (802) =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، فقال:"يغتسل". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولم يجد البلل فقال:"لا غُسلَ عليه"(1)، ذكره أحمد.
وسُئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل (2)؟ وعائشة جالسة، فقال:"إني أفعل (3) ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل"، ذكره مسلم (4).
وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشُدُّ ضفر رأسي أفأنقضه لِغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أَن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين (5) عليك الماء"، ذكره مسلم (6)، وعند أبي داود (7):"اغمزي (8) قرونك عند كل حفنة".
= و (803)، وابن أبي شيبة (1/ 115)، والطيالسي (129 - منحة)، وابن خزيمة (20)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 46)، و"مشكل الآثار"(3/ 296 - ط الهندية) والطبراني في "الأوسط"(رقم 7453) وابن الغطريف في "جزئه"(رقم 2)، والبيهقي (1/ 167 و 169) من طريق رُكَين بن الرَّبيع الفزاري عن حُصين بن قَبيصة عن علي به.
وإسناده صحيح.
وفي المطبوع: "نضح" والمثبت من (ك)، وهو الصواب، وهي بالفاء والضاد والخاء المعجمتين: دفقته، ذكره المنذري، وفي "النهاية": فضخ الماء: دفقه، يريد المني، يعني: بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة، وانظر "النهاية"(3/ 453).
(1)
رواه أحمد (6/ 256)، وأبو داود (236) في (الطهارة): باب في الرجل يجد البلة في منامه -ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 168) - والترمذي (113) في (الطهارة): باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا، وابن ماجه (612) في (الطهارة): باب من احتلم ولم يرى بللًا، وابن أبي شيبة (1/ 100) وعبد الرزاق (974) وأبو يعلى (4694) والدارمي (1/ 195)، والدارقطني (1/ 133) من طرق عن عبد اللَّه بن عمر عن أخيه عُبيد اللَّه، عن القاسم، عن عائشة به.
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عمر.
(تنبيه) وقع في "سنن ابن ماجه" عن عبد اللَّه عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر، وهذا خطأ إذ إن عبد اللَّه هو العمري.
(2)
"أكسل الرجل: جامع ولم ينزل"(ط).
(3)
في (ك): "لأفعل".
(4)
رقم (350) في (الحيض): باب نسخ "الماء من الماء" من حديث عائشة، وانظر كلام المصنف في وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، في "بدائع الفوائد"(3/ 126).
(5)
في (ك): "تفيضِ".
(6)
رقم (330) في (الحيض): باب حكم ضفائر المغتسلة، من حديث أم سلمة.
(7)
رقم (252) في (الطهارة): باب هل المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ من حديثها أيضًا، وانظر:"تهذيب السنن"(1/ 165 - 169).
(8)
في (ك): "واغمزي".
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل [إذا مطرنا](1)؟ فقال: أَليس بعدها طريق هي أطيبُ منها؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه. قال: "هذه بهذه" وفي لفظ: "أليس بعده ما هو أطيب منه"؟ قلت: بلى. قال: "فإن هذا يذهب بذاك"(2)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال: "الأرض يطهر بعضها بعضًا"(3)، ذكره ابن ماجه.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: "تحته، ثم تقرُصُه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"(4) متفق عليه.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 435)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 75) وعبد الرزاق (105)، وأبو داود (384) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه (533) في (الطهارة): باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3406) وابن الجاورد في "المنتقى"(رقم 143)، والبيهقي (2/ 434) من طرق عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى (وفي مطبوع "مصنف عبد الرزاق" سالم!! وهو خطأ، صوابه (موسى) والخطأ من الناسخ كما ألمح إليه المحقق) ابن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني الأشهل. به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير المرأة هذه. وأعله بجهالة الصحابي البيهقي في "الخلافيات"(1/ 137 - بتحقيقي) والخطابي في "معالم السنن"(1/ 119)!! وجهالة الصحابي علة غير مؤثرة في صحة الحديث، قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(1/ 227) وكذا صححه ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيثمي، أفاده شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه "جلباب المرأة المسلمة"(ص 81، 82 - ط الجديدة)، وانظر تعليقي على "الخلافيات"(1/ 136 - 137).
وفي (ك): "بذلك".
(3)
رواه ابن ماجه (532)، وابن عدي (1/ 236)، ومن طريقه البيهقي (2/ 406) من طريق إسماعيل اليشكري، عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به.
قال ابن عدي بعد أن ساق عدة أحاديث لإبراهيم بن إسماعيل: ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث. . . ويكتب حديثه مع ضعفه.
وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.
قال البوصيري (1/ 133): "إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه، والراوي [عنه] مجهول"، وللحديث طرق خرجتها في تعليقي على "الخلافيات"(رقم 8 وما بعد).
وانظر "إغاثة اللهفان"(1/ 146 - 149)، و"تحفة المودود"(ص 219)، و"بدائع الفوائد"(3/ 259، 273).
(4)
رواه البخاري (227) في (الوضوء): باب غسل الدم، و (307) في (الحيض) باب غسل =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم"(1)، ذكره البخاري، ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع (2).
وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها؟ فقال: "هلا أخذتم مسكها؟ " فقالت: "نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: "إنما قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" فأرسلت إليها فسلخت مَسْكَها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرَّقت عندها (3)، ذكره أحمد.
= دم الحيض، ومسلم (291) في (الحيض): باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
"تنبيه" المرأة السائلة هي أسماء، كما بيّنتُه في تعليقي على "تنبيه المعلم"(رقم 186) و"الخلافيات"(رقم 1).
وانظر كلام المصنف في "بدائع الفوائد"(3/ 250).
(1)
رواه البخاري (235 و 236) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و (5538 و 5539 و 5540) في (الذبائح): باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، من حديث ميمونة، وقد وقع في إسناده اختلاف بيّنه ابن حجر في "الفتح" في الموطن الأول فانظره.
(2)
انظر كلام المصنف رحمه الله في "تهذيب السنن"(5/ 336 - 341)، و"بدائع الفوائد"(3/ 257 - 258).
(3)
هو بهذا اللفظ مطولًا؛ رواه أحمد في "مسنده"(1/ 327 - 328)، وأبو يعلى (2334 و 2364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 471)، وفي "مشكل الآثار"(3242)، وابن حبان (1280 و 1281)، والطبراني في "الكبير"(11765 و 11766)، والبيهقي (1/ 18) من طريق سماك بن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لِسَوْدة بنت زمعة. . .
فالسائلة سَوْدة، وليست ميمونة كما قال ابن القيم هنا رحمه الله ووقع عند الطبراني (11766):"أم الأسود" قال الطبراني: وإنما الصواب سَوْدة.
أقول: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله كلهم ثقات لكن في رواية سماك عن عكرمة اضطراب.
لكن صححه المعلّق على "المسند" و"صحيح ابن حبان"، و"مشكل الآثار"؛ لأن سماكًا مُتابع، وهذه هي متابعة سماك فانظرها:
فقد رواه البخاري (6686) في (الأيمان والنذور): باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي (7/ 173) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 470)، والبيهقي (1/ 17) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: "ذكاؤها دباغها"(1)، ذكره النسائي.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة؟ فقال: "أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجران للصفحتين وحجر للمسْرَبة"(2)، حديث حسن، وعند مالك مرسلًا: "أوَ لا يجد
= النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا تنبذ فيه حتى صارت شنًا.
ورواه أحمد (6/ 429) من طريق إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة. فهذه متابعة قاصرة بلا شك.
وقد رواه سماك عن عكرمة عن سودة، لم يذكر ابن عباس.
أخرجه أحمد (1/ 328)، والطبراني في "الكبير"(24/ 99)، وهذا من اضطرابه.
وأما حديث ميمونة فانظره في "الخلافيات"(1/ 248 - 249) وتعليقي عليه.
أقول: وأحاديث الانتفاع بجلود الميتة بالدباغة ثابتة في "الصحيحين"، قال (و):". . . والمسك: الجلد".
(1)
رواه النسائي (7/ 174) في (الفرع والعتيرة): باب جلود الميتة، وأحمد (6/ 154 و 155)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 470)، وابن حبان (1290)، والدارقطني (1/ 44) وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1712) وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 262) وابن عبد البر (4/ 160). من طريقبن عن شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة.
ولفظه عندهم: "دباغها طهورها"، وفي بعضها:"دباغ جلود الميتة طهورها"، وشريك سيء الحفظ، ومما يدل على عدم ضبطه أنه رواه أيضًا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
أخرجه النسائي (7/ 174)، والدارقطني (1/ 44).
وقد توبع شريك على الإسناد الثاني، فقد رواه النسائي (7/ 174)، والطحاوي (1/ 470) وابن جرير في "تهذيب الآثار"(رقم 1711) وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 261 رقم 838) وابن الأعرابي في "معجمه"(رقم 179) من طريقين عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم به، وهذا إسناد رجاله ثقات.
ورواه البيهقي (1/ 24 - 25) من طريق سفيان عن الأعمش به، ولفظه:"لعل دباغها يكون ذكاتها" وهذا إسناد صحيح، إلا أنه موقوف على عائشة.
ورواه الطحاوي (1/ 470) وابن جرير (1745) وابن المنذر (2/ 267) من طرق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود به.
وهذا إسناد صحيح أيضًا.
(تنبيه): لفظ ابن الأعرابي "زكاة الميت دباغها" كذا في مطبوعه بالزاي، ولعله تحريف عن الذال، ووجدته على العبادة -كما قلت- في طبعة ابن الجوزي (رقم 180) منه فالحمد للَّه على توفيقه.
وله عن عائشة طرق أخرى انظرها في تعليقي على "الخلافيات"(1/ 219 - 220).
(2)
رواه العقيلي (1/ 161)، والدارقطني (1/ 56)، والطبراني في "الكبير"(5697)، وابن =
أحدكم ثلاثة أحجار؟ " (1)، ولم يزد.
= عدي في "الكامل"(1/ 411) من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا أُبيّ بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد به.
قال الدارقطني: إسناده حسن.
وذكره العقيلي في ترجمة أبىّ بن العباس وقال: "وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم. . . ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظ، ولأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء".
أقول: أبيّ هذا أخرج له البخاري في "صحيحه" وضعّفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي والدولابي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وهو فرد المتون والأسانيد.
قال الذهبي في "الميزان"(1/ 78): وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث!
وذكره ابن حجر في "مقدمة الفتح" وقال: "له حديث واحد. . . تابعه عليه أخوه عبد المهيمن".
أقول: وأخوه هذا واهٍ كما قال الذهبي!
ثم في إسناده عتيق بن يعقوب الزبيري ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ونقل عن أبي زرعة قوله: بلغني أنه حفظ "الموطأ" في حياة مالك، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
قال (و) في تفسير "المَسْربة": "بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدبر".
وقال (ط): "مجرى الغائط، والصفحتان: ما يحفان بالمسربة".
(1)
رواه مالك في "الموطأ"(1/ 28 - رواية يحيى ورقم 71 - رواية أبي مصعب) في (الطهارة): باب جامع الوضوء -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(2/ 82 رقم 364 - بتحقيقي) - عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .
قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(1/ 230 - 231): "هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة "الموطأ" إلا ابن القاسم في رواية سحنون، رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بُكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا، أو عن هشام أيضًا، أو عروة.
وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة: فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه: "أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا رمَّة"، منهم أبو أسامة وعبدة بن سليمان وزائدة بن نمير.
ورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة، واختلف فيه عن ابن عيينة: فرواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إبراهيم بن المنذر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. =
وسأله سُراقة عن التَّغوُّط؛ فأمره أَن يتنكَّب القبلة، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريحَ، وأن يستنجي بثلاثة أَحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب (1)، ذكره الدارقطني.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء؟ فقال: "أَسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"(2)، ذكره أبو داود.
= ورواه الحميدي (433) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 365) - عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن جريج عن هشام عن أبيه مرسلًا كرواية مالك سواء.
[قلت: رواه عن هشام عن عروة مرسلًا: يحيى بن سعيد كما عند أحمد في "المسند" (5/ 215)].
ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مُزينة عن أبيه عن النبي عليه السلام.
والاختلاف فيه على هشام كثير، قد تقصيناه في "التمهيد" وهما حديثان عند هشام، قد أوضحنا عللهما، فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمّله في "التمهيد"(22/ 308).
وأمّا غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن النّبي عليه السلام وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في "التمهيد"(22/ 310).
وأمّا ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث، لا من حديث مالك، ولا من حديث عروة، وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النّبي عليه السلام "أنَّه أمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرّمة" انتهى.
وانظر "الخلافيات"(2/ 79 وما بعد).
(1)
رواه ابن عدي (6/ 2413)، والدارقطني (1/ 57) من طريق مبشر بن عبيد: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا اللفظ، وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج، وعنه غير مبشر.
ثم قال: ومبشر هذا بيّن الأمر في الضعف. . . وعامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث.
وقد وجدت له شاهدًا مرسلًا؛ رواه الدارقطني (1/ 57) من طريق عبد الرزاق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، فذكره نحوه إلا قوله:"ولا يستقبل الريح".
وهذا المرسل أسنده أحمد بن الحسن المضري، فذكره عن ابن عباس، رواه الدارقطني (1/ 57)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(541).
قال الدارقطني: لم بسنده غير المضري، وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس، رواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله، قال البيهقي (1/ 111): هذا هو الصحيح عن طاوس من قوله، ولا يصح وصله ولا رفعه.
(2)
رواه أبو داود (142 و 143) في "الطهارة": باب في الاستنثار، وأحمد في "مسنده" =
وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عَبَسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: "أما الوضوء، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك، فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك، وأناملك، فإذا تمضمضت (1) واستنشقت وغسلت [به] (2) وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك اغتسلتَ من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك (3) " ذكره النسائي.
وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء
= (4/ 211)، وعبد الرزاق (80) -ومن طريقه الطبراني (19/ 479) - وابن ماجه (407) في (الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والترمذي (787) في (الصوم): باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائم، والنسائي (1/ 66) في (الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق وأحمد (4/ 32، 33) والدارمي (1/ 144 - 145) وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 80) والشافعي في "الأم"(1/ 27) وفي "المسند"(ص 15) والطيالسي (1341) والحاكم (1/ 147، 148 و 4/ 110) والدولابي في "ما جمعه من حديث الثوري" -كما في "إتحاف المهرة"(13/ 73) و"بيان الوهم والإيهام"(5/ 593) - وابن خزيمة رقم (150 و 168)، وابن حبان (1054 و 1087)، والبيهقي (1/ 76 و 7/ 303) والبغوي (1/ 415 - 416) وابن حجر في "الإصابة"(3/ 329 - 330) من طريقين عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان وابن الملقن، انظر:"بيان الوهم والإيهام"(5/ 592 - 593) و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(1/ 264) و"إتحاف المهرة"(13/ 73).
(1)
في (ك): "مضمضت".
(2)
ما بين المعقوفتين من (ك).
(3)
رواه النسائي (1/ 91) في (الطهارة): باب ثواب من توضأ كما أمر، أخبرنا عمرو بن منصور: حدثنا آدم بن إياس: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو يحيى سُليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نُعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عَبَسَة فذكره.
أقول: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وفي معاوية بن صالح بن حدير كلام لا ينزل عن مرتبة الحسن، وهو بهذا اللفظ لم أجده عند غير النسائي.
وروى نحوه من طرق عن عمرو بن عبسة: أحمد (4/ 386) وابن خزيمة (165) وأبو عوانة (1/ 5، 245، 386) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 37) والدارقطني (1/ 107 - 108) والحاكم (1/ 131)، وانظر شواهد للحديث عند ابن شاهين في "الترغيب"(ص 98 - 101) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 372 - 373).
وقصة عمرو بن عبسة أصلها في "صحيح مسلم"(832) في (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة وفيه: فقلت: يا نبي اللَّه فالوضوء؟ حدثني عنه: فذكره، ولفظه مغاير للفظ النسائي المذكور هنا.
فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدَّى وظلم" (1)، ذكره أحمد.
[وسأَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم](2) أعرابيٌّ فقال: يا رسول اللَّه الرجل منا يكون في الصلاة فيكون منه الرُّويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن اللَّه لا يستحيي من الحق"(3)، ذكره الترمذي.
(1) رواه أحمد (2/ 180)، والنسائي (1/ 88) في (الطهارة): باب الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (422) في (الطهارة): باب ما جاء في القصد في الوضوء، وابن الجارود (75)، وابن خزيمة (174)، والبيهقي (1/ 79) من طريقين عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه جده به، وإسناده قوي.
لكن رواه أبو داود (135)، وابن أبي شيبة (1/ 18)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 36)، والبيهقي (1/ 179) من طريق موسى أيضًا لكن لفظه:"فمن زاد على هذا أو نقص". ولفظة: "أو نقص" غير محفوظة، لثبوت وضوئه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومرتين مرتين.
(2)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "وسأله".
(3)
رواه الترمذي (1164) في (الرضاع): باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود (255) في (الطهارة): باب من يحدث في الصلاة، و (1005) في (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والنسائي في "عشرة النساء"(137 - 140)، والدارمي (1/ 260)، وأحمد -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 273) و"إتحاف المهرة"(11/ 712 رقم 14920) و"جامع المسانيد"(6/ رقم 4702) و"أطراف المسند"(2/ ق 21)، وسقط من مطبوع المسند، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(25/ 495) - والدارقطني (1/ 153)، وابن حبان (2237 و 4199 و 4201)، وابن أبي شيبة (3/ 363)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1679)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 399 - بتحقيقي) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 45) وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(6/ 200، 201 رقم 4187، 4189)، والبيهقي (2/ 255)، و"السنن الصغرى"(رقم 22) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1972 - 1973 رقم 4955)، وعبد الرزاق (20950)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 398) كلهم من طرق عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي به، وعند بعضهم مختصرًا.
وتوبع عاصم، تابعه حفص بن غياث وجرير، رواه أبو نعيم في "معرفة "الصحابة" (4/ 1972 رقم 4954).
ورواه بعضهم عن شعبة عن عاصم الأحول به، وسمى الصحابي (طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق)، أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"(7/ 2771 رقم 839 و 15/ 5422 رقم 2225) وأبو القاسم البغوي في "معرفة الصحابة"(ق 166/ ب) وأحمد -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"(2/ 475) وبين ابن حجر في "الإصابة"(2/ 233)، أن هذا وهم، صوابه طلق بن علي، ونقله عن ابن أبي خيثمة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
هكذا هي العبارة في "جامع الترمذي"، لكن نقلها المزّي في "تحفة الأشراف"(7/ 471) و"تهذيب الكمال"(20/ 496)، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" (7/ 299):". . . ولا أعرف هذا من حديث علي بن طلق. . . ".
والصواب فيما نرى عبارة "الجامع"؛ لأن طلق بن علي صحابي معروف، له العديد من الأحاديث، بخلاف على بن طلق الذي لم يرد إلا في هذا الحديث؛ فكان المتبادر إلى الذهن أن الاسم انقلب على بعضهم؛ فردّ البخاري هذا الاحتمال بقوله:"ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي"، وهذا مراد البخاري في قوله فيما نرى، وهو قريب مما فسّره به الترمذي بقوله:"وكأنه رأى واللَّه أعلم. . . ".
وترجم له النسائي: "وذكر حديث علي بن طلق. . . ".
وهو صنيع المزّي في "تحفة الأشراف" و"تهذيب الكمال" وابن عساكر في "ترتيب أسماء الصحابة"(ص 84)، وابن كثير في "التفسير" (1/ 270)؛ حيث قال:"ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب، كما وقع في "مسند الإِمام أحمد بن حنبل"، والصحيح أنه علي بن طلق".
لكن العلّامة الشيخ شاكر صحَّح إسناد الحديث وردّ تعقُّب من وهَّم الإِمام أحمد، ورجَّح أنه من مسند علي بن أبي طالب، ثم رواه عيسى بن حطان؛ فأخطأ بجعله من مسند علي بن طلق، واستدلّ لذلك!!
وذكره في مسند علي بن أبي طالب الرافعي في "فتح العزيز" -كما في "التلخيص الحبير"(1/ 274) - والهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 243 و 4/ 299).
وذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى"(6/ 352 - مع النيل) في مسنده ومسند علي بن طلق.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(4/ 451 رقم 2022) -وكما في "نصب الراية"(2/ 62) - هذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.
قلت: نقل الخطيب في "تاريخه"(10/ 399) توثيقه عن ابن معين، وقال فيه أبو داود:"ليس به بأس" ووثقه ابن حبان (5/ 395) فإسناده حسن على أقل أحواله.
ورواه أحمد (1/ 86)، والترمذي (1168) وفي "العلل الكبير"(27)، والنسائي في "عشرة النساء"(رقم 137) والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(10/ 399) من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم بن سلام عن أبيه عن علي به.
قلت: وهم فيه وكيع، قال الخطيب عقبة: "هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة"(1).
= حطان عن أبيه مسلم بن سلام، كما سقناه عن شبابه عنه، وقد وافق شبابة: عبيد اللَّه بن موسى، وأبو نعيم، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، وأحمد بن خالد الوهني، وعلي بن نصر الجهضمي؛ فرووه كلهم عن عبد الملك عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام.
قلت: رواه الخطيب (10/ 398) وفي "تالي التلخيص"(رقم 54 - بتحقيقي) من طريق شبابة بن سوار، والنسائي في "عشرة النساء"(138) من طريق أحمد بن خالد، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 398) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين جميعهم عن عبد الملك عن عيسى عن مسلم عن علي، قال شبابة: فسألته ابن طلق، فقال أرى.
وقد جعله الإِمام أحمد من "مسند علي بن أبي طالب"!!
وقال الخطيب: "وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن طلق الحنفي بين نسبة الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك، وقد توهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في "مسند علي بن أبي طالب". وكذا في "التهذيب" (10/ 119) و"إتحاف المهرة" (11/ 627) وجزم به أبو عبيد في "الطهور" (ص 399 - 400).
والحديث رواه عبد الرزاق (529) عن معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق، فوقع فيه قلب، وتغيير في اسم الصحابي!
والحديث بالجزأين له شواهد كثيرة، وانظر:"الطرق الحكمية"(ص 34) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 553).
(1)
أخرجه الترمذي (95) -وقال: "حسن صحيح"-، وأحمد (5/ 314 - 315)، والحميدي (435)، وعبد الرزاق في "المصنف"(790) وفي "الأمالي"(93)، وابن أبي شيبة (1/ 177)، والحسن بن سفيان في الأربعين (20)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ رقم 463) و"الإقناع"(10)، وابن حبان (1329، 1330، 1333)، والطبراني في "الكبير"(3749) وفي "الصغير"(2/ 105)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 276 و 277) و"معرفة السنن والآثار"(2/ رقم 2025، 2026)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(14/ 287)؛ من طرق، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت به بنحوه.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(64)، وأحمد (5/ 213)، والحميدي (434)، وأبو عوانة (1/ 262)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 81)، وابن حبان (1332)، والطبراني (3754، 3755، 3757، 3758)، وابن الجارود في "المنتقى"(86)، وتمام في "فوائده"(189 - ترتيبه)، وأبو نعيم في "خبار أصبهان"(2/ 274، والبيهقي (1/ 277)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(6/ 381 - 382 و 11/ 92)؛ من طرق، عن إبراهيم التيمي، به. وأسقط بعضهم "عمرو بن ميمون" منه.
ثم ظفرتُ بنقل لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في "العلل"(1/ 22) فيه تفصيل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من رواه عن إبراهيم، وأن الحديث يروي عن إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، وقد أهمل نسبه في بعض الروايات؛ فجمعتهُ ظانَّا أنه واحد، ثم قال ابن أبي حاتم:"قال أبو زرعة: صحيح من حديث إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد اللَّه الجدلي بلا عمرو بن ميمون".
وأخرجه ابن ماجه (553)، والخطيب في "تاريخه"(2/ 50)؛ من طريقين، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة به بإسقاط الجدلي.
وأخرجه ابن ماجه (554)، وأحمد (5/ 213)، والطبراني (3759)، والبيهقي (1/ 278) من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، به بزيادة الحارث بين التيمي وعمرو وإسقاط الجدلي.
وأخرجه الطبراني (3756) من طريق أبي الأحوص، عن الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، به.
وقال عقبة: "أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون".
وأخرجه أبو داود (157)، وأحمد (5/ 213 - 215)، وابن أبي شيبة (1/ 177)، والطيالسي (1218، 1219)، والطحاوي (1/ 81)، والطبراني في "الكبير"(3772 - 3788) و"المعجم الصغير"(2/ 137)، والبيهقي (1/ 278)؛ من طرق، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، به.
والحديث كما رأيت مضطرب الإسناد، ولذا اختلف الحفاظ في الحكم عليه، وهذه شذرات من كلامهم في الحكم عليه.
نقل الترمذي في "العلل الكبير" عقب (رقم 64) تضعيف البخاري لطريقه الأخيرة؛ قال: "سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد اللَّه الجدلي سماعٌ من خزيمة بن ثابت.
وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللَّه الجدلي حديث المسح".
ثم قال: "وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي هو أصحُّ وأحسن".
وقال: "وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح".
وأعله ابن حزم في "المحلى"(2/ 89) بالجدلي؛ فقال: "رواه أبو عبد اللَّه الجدلي صاحب راية الكافر المختار -يعني: ابن أبي عبيد- ولا يُعتمد على روايته".
وأجاب الإِمام ابن دقيق العيد في "الإِمام" عن ذلك قائلًا: "وأما قول البخاري: إنه لا يُعرف لأبي عبد اللَّه الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل: عمر)؛ فلعل هذا بناءً على ما حُكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو =
وسأله صلى الله عليه وسلم أُبيّ بن عمارة (1) فقال: يا رسول اللَّه أمسح على الخفين؟ فقال: نعم. قال: يومًا؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال: "نعم وما شئت"(2)،
= مرةً، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر له شواهد، وأما ما ذكره ابن حزم أنه لا يعتمد على روايته، فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قال ابن حزم، ووثقه أحمد وابن معين -وهما هما- وصحّح الترمذي حديثه" اهـ. من "نصب الراية" (1/ 177).
وقد أطال النفس في الدفاع عن هذا الحديث، ونقل الزيلعي كلامه في "نصب الراية"(1/ 175 - 177).
والحديث صحيح، له شواهد عديدة.
قال ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 438 - 439): "وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسَّال، وأبو بَكْرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم، وقد ذكرتُ أسانيدها في غير هذا الكتاب". وحديث علي في "صحيح مسلم"(276).
وانظر -غير مأمور-: "التلخيص الحبير"(1/ 160)، و"الهداية في تخريج أحاديث البداية"(1/ رقم 30)، و"شرح سنن ابن ماجه" للحافظ مُغُلْطاي (2/ ق 97 أ - 100/ ب - نسخة دار الكتب المصرية/ رقم 275 حديث)، و"البدر المنير"(1/ ق 153 - 154 - النسخة المحمودية)، و"الخلافيات"(م 3/ مسألة 41 - بتحقيقي).
(1)
في جميع النسخ: "ابن أبي عمارة"! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 205)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2145)، والطبراني في "الكبير"(545) وابن قانع في "معجم الصحابة"(1/ 177 رقم 4) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(9/ 211 رقم 760) من طريق يحيى بن إسحاق السليحيني، ورواه أبو داود (158) في (الطهارة): باب التوقيت في المسح -ومن طريقه البيهقي (1/ 279) - وأبو نعيم (761) وابن قانع (رقم) والحاكم (1/ 170) من طريق عمرو بن الربيع بن طارف كلاهما عن يحيى بن أبيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أبي زياد، عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره.
وقد اختلف في إسناده؛ فرواه عمرو بن الربيع ويحيى بن إسحاق بالإسناد السابق.
ورواه ابن ماجه (557) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح بغير توقيت والجورقاني في "الأباطيل"(رقم 371) والمزي في "تهذيب الكمال"(17/ 93) من طريق عبد اللَّه بن وهب، ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 316) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 79) والدارقطني (1/ 198)، والطبراني في "الكبير"(رقم 546)، وأبو نعيم في "المعرفة"(762) والبيهقي (1/ 278 - 279) من طريق سعيد بن عفير، وأبو نعيم (763) من طريق سعيد بن الحكم، والحاكم (1/ 170 - 171) من طريق عمرو بن الربيع، وعلقه أبو داود بعد (158) من طريق ابن أبي مريم، وهذا وصله الطحاوي (1/ 79) والبيهقي (1/ 279) والبغوي في "معجم الصحابة"(ق 2/ أ) جميعهم عن يحيى بن أيوب به. =
ذكره أبو داود، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوَّزوا المسح بلا توقيت (1)، وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق (2).
وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أَكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال:"عليك بالتراب"(3)، ذكره أحمد.
= لكن وقع عندهم زيادة (عبادة بن نُسيّ) بعد أيوب بن قطن وسقط أيوب من معلق أبي داود، ولفظه في بعضها: حتى بلغ سبعًا!
قال أبو داود: "وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي".
وقال الدارقطني: "هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن كلهم مجهولون".
أما الحاكم فقال: "وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ولم يخرجاه"!
قال الذهبي: "بل مجهول". أما الإِمام النووي فقال في "شرح صحيح مسلم"(3/ 176) و"المجموع"(1/ 482): "ضعيف بالاتفاق". وتعقب المصنف في "تهذيب سنن أبي داود"(1/ 118) الحاكم بقوله: "والعجب من الحاكم، كيف يكون هذا مستدركا على "الصحيحين". ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل" وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(1/ 277): "حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم" وقال الجورقاني: "هذا حديث منكر".
وانظر مفصلًا في بيان اضطرابه: "نصب الراية"(1/ 177 - 178)، و"الإصابة"(1/ 31) فإنه مهم، و"إتحاف المهرة"(1/ 177 - 178) و"العلل المتناهية"(1/ 358) و"بيان الوهم والإيهام"(3/ 323 رقم 1070).
(1)
هذا مذهب مالك، انظر:"المدونة"(1/ 144) و"التفريع"(1/ 199) و"التلقين"(1/ 71 - 72) و"المعونة"(1/ 136) و"الإشراف"(1/ 69 رقم 32 - بتحقيقي) و"الذخيرة"(1/ 323) و"تفسير القرطبي"(6/ 101) و"عقد الجواهر الثمينة"(1/ 87) و"جواهر الإكليل"(1/ 24) و"تنوير المقالة"(1/ 592).
(2)
انظر رد المصنف على ابن حزم -رحمهما اللَّه- في تعليله حديث التوقيت في "تهذيب السنن"(1/ 117 - 118)، و"زاد المعاد"(1/ 50)، و"اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" رحمه الله (ص 15) مهم، وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على "الإشراف"(1/ 69 - 72).
(3)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 278 و 352)، وعبد الرزاق (911)، والبيهقي (1/ 516 - 517) من طريق المئنى بن الصبّاح عن ععمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر: إني أغرب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة؟ فقال: "إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك"(1)، حديث حسن.
وسأله صلى الله عليه وسلم[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] فقال: انكسرت إحدى زندي، "فأمره أن يمسح على الجبائر"(2)، ذكره ابن ماجه.
= وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى بن الصباح هذا، قال البيهقي: وهذا حديث يعرف بالمثنى بن الصبَّاح عن عمرو، والمثنى غير قوي، وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد، فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم.
أقول: هذا سند آخر لمتن آخر لا علاقة بينهما.
وقد تابع المثنى بن الصباح ابنُ لهيعة.
أخرجه أبو يعلى (5870)، ولفظه أن رجالا أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا:. . .
وابن لهيعة ضعيف أيضًا في غير رواية العبادلة عنه، وهذا منها، والعجب أن الهيثمي في "المجمع"(1/ 261) عزا الحديث لأبي يعلى، وأحمد وقال: فيه المثنى بن الصباح، ففاته أن سند أبي يعلى فيه ابن لهيعة.
وقد رواه البيهقي أيضًا من طريق أبي ربيع السمَّان أشعث بن سعيد بن عمرو بن دينار عن سعيد به، وضعف أبا ربيع، والصحيح أنه متروك.
ورواه أيضًا من طريق آخر وضعّفه بـ عبد اللَّه بن سلمة الأفطس، وهو متروك أيضًا.
(1)
تقدم مفصلًا.
(2)
رواه عبد الرزاق (623) وابن ماجه (657) في (الطهارة): باب المسح على الجبائر، والدارقطني (1/ 226)، وابن عدي (5/ 1775) -ومن طريقه البيهقي (1/ 228) - والعقيلي (3/ 269) والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 839، 840 - بتحقيقي) وفي "المعرفة"(رقم 344) كلهم من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به.
قال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك.
وقال البيهقي: "عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، قال: وكان في جوارنا فلما فطن له تحول إلى واسط، وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع" وأسند روايته في "الخلافيات"(رقم 842).
وقال: "وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي وليس بشيء" وأسندها في "الخلافيات"(رقم 843) وبيّنتُ في تعليقي عليه أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء وقال: "ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلًا، وأبو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، اللَّه أعلم" قلت: وأسند ذلك مفصلًا في "الخلافيات"(2/ 499 وما بعد).
وحكم غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن هذا الحديث باطل، وهذه شذرات قليلة من كلامهم.
قال عبد اللَّه بن أحمد في "العلل"(3/ 16): "وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن عمرو. . . وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا".
وقال أبو حاتم -كما في "العلل": (1/ 46) لابنه-: "هذا حديث باطل، لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث".
وقال ابن حزم في "المحلى": (2/ 75): "هذا خبر لا تحل روايته إلَّا على بيان سقوطه؛ لأنَّه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب".
وأَوردهُ البيهقي في "الصغرى"(رقم 189) من غير إسناد، وقال:"لم يثبت إسناده".
وضعَّف إسناده ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير": (1/ 67) رقم (200)، ومحمَّد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق":(1/ 540 - 541)، وابن حجر في "التلخيص الحبير":(1/ 146)، ونقل النوويُّ اتفاقَ الحفاظ على ضعفه!
وقال أحمد في "العلل": (3/ 15 - 16)(رقم 3944): "سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزَّاق عن معمر عن أَبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل، ما حدَّث به معمر قط، سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمر حدَّث بهذا قطّ، هذا باطلٌ، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق كان حلال الدم، من حدَّث بهذا عن عبد الرزَّاق؟ قالوا له: فلان، فقال: لا، واللَّه ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ من هاهنا -يعني المسجد- إلى مكَّة إن كان معمر حدث بهذا".
والحديث في "مسند زيد": (74 - 75) أو "المجموع الفقهي" وطبع في ميلانو بإيطاليا سنة 1919 م، وفي مصر سنة 1340 هـ، ومما يؤسف له أنْ يقرِّظه بعضُ أفاضلِ العلماء من شيوخ علماء الأزهر، غير متحرين معرفة ما فيه من الكذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا ناظرين إلى عاقبة وثوق العامة -ممن لا يعرف الصحيح من السقيم- بوجود توقيعاتهم على مدائح لهذه الأكاذيب، وللَّه الأمر من قبل ومن بعد، قاله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المحلى":(2/ 75).
والأحاديث التي فيه هي من رواية عمرو بن خالد الواسطي، الكذَّاب، فتنبه لذاك، تولى اللَّه هداك.
وانظر: "نصب الراية"(1/ 186 - 187)، و"التلخيص الحبير"(1/ 146)، و"تهذيب السنن"(1/ 208 - 209).
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
وقال ثوبان: استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال: "أما الرجل فَلْيَنْشُر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضه، لتغِرفَ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها"(1)، ذكره أبو داود.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال:"لو كنت مسحتَ عليه بيدك أجزاك"(2)، ذكره ابن ماجه.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنَّ ماءها وسِدْرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون
(1) رواه أبو داود (255) في (الطهارة): باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان به.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين"(1686) ثنا هاشم بن مرثد ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش به.
قال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 80): إسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال.
أقول: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وضمضم بن زرعة حمصي وهو لا بأس به.
وأما محمد بن إسماعيل بن عياش نعم فيه ضعف.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا. لكن أبو داود روى الحديث أولًا عن محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش ثم رواه بواسطة ابنه.
فإذا أخذنا بالوجادة فيكون الإسناد الأول جيّدًا، واللَّه أعلم.
وانظر: "نصب الراية".
(2)
رواه ابن ماجه (664) في (الطهارة): باب اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، و"مسدد" كما في "زوائد ابن ماجه"(1/ 145) -من طريق محمد بن عبيد اللَّه عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي به.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد اللَّه.
أقول: أظنه العَرْزَمي فهو المشهور في هذه الطبقة، وهو متروك، ثم وجدت الذهبي أورد هذا الحديث في ترجمته في "الميزان"(3/ 636) فالحمد للَّه على توفيقه.
والحسن بن سعد هو ابن معبد ثقة، أما أبو سعد فلم يرو عنه إلا ابنه فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وأظنه لم يدرك عليًا إذ إنه مات بعد المئة كما في "التقريب"!
رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَة مُمسَّكة (1) فتطهَّر بها" (2).
وسألتهُ صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب [الماء] على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها"(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "تشد عليها إزارَها، ثم شأنك بأعلاها"(4)، ذكره مالك.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها"(5)، ذكره الترمذي.
(1)"الفِرْصة -بكسر الفاء- قطعة من صوف أو قطن أو خرقة [تتمسح بها المرأة من الحيض] وممسَّكة: مطيَّبة بالمسك"(و).
ونحوه في (ط) وما بين المعقوفتين منها.
(2)
رواه البخاري (314) في (الحيض): باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض، و (315) باب غسل المحيض، و (7357) في "الاعتصام": باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم (332) بعد (61) في (الحيض): باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، من حديث عائشة.
واللفظ المذكور هو لفظ مسلم.
(3)
هو جزء من حديث عائشة السابق عند مسلم فقط بالرقم المذكور، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
رواه مالك في "الموطأ"(1/ 57) عن زيد بن أسلم مرسلًا.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت.
قال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري.
أقول: لفظ حديث أبي داود: "يا رسول اللَّه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار".
أخرجه أبو داود (212) في (الطهارة): باب في الإزار ومن طريقه البيهقي (1/ 312) بإسناد جيّد.
والأحاديث في هذا المعنى ثابتة في "الصحيح" من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة.
(5)
هو جزء من حديث طويل؛ رواه الترمذي (133) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض وسؤرها وفي "الشمائل"(297) وابن قانع في "معجم الصحابة"(رقم 951) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1670 رقم 4178) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(29/ 49، 50) و"مشيخته"(ق 130/ أ). مختصرًا مقتصرًا على هذا الجزء.
ورواه أحمد (4/ 342 و 5/ 293)، والدارمي (1/ 249)، وأبو داود (312) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (651) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض و (1378) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(865)، وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 51) وابن عساكر (29/ 49 - 50)، والمزي في "تهذيب الكمال"(15/ 22) من طريقين =
وسئل صلى الله عليه وسلم كم تجلس النُّفَساء؟ فقال: "تجلس أربعين يومًا إلا أَن ترى الطهر قبل ذلك"(1)، ذكره الدارقطني.
= عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم في "سنن الترمذي": (حرام بن معاوية) عن عمه عبد اللَّه بن سعد به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال الشيخ أحمد شاكر معقبًا: بل حديث صحيح.
أقول: حرام بن حكيم ذكره ابن حجر في "التهذيب"، وقال: ويقال: هو حرام بن معاوية. وذكر اختلاف العلماء، حيث عدهما بعضهم اثنين ومنهم من جعلهما واحدًا، ونقل توثيقه عن دحيم والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" بغير مستند.
قال عبد الحق: لا يصح حديثه، وقال في موضع آخر: ضعيف.
وقال ابن القطان الفاسي: بل هو مجهول الحال، وليس كما قالوا: ثقة كما قال العجلي وغيره. وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(3/ 310 - 311).
أقول: رغم هذا جَزَمَ ابن حجر في "التقريب" بقوله فيه: ثقة!
(1)
هو بهذا اللفظ، رواه الدارقطني (1/ 223) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مُسَّة عن أم سلمة به.
أقول: هذا إسناد ضعيف جدًا، محمد هو ابن عبيد اللَّه العرزمي متروك، وابنه عبد الرحمن ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم؛ ليس بالقوي.
ومسة الأزدية هذه قال ابن القطان كما في "نصب الراية"(1/ 205): لا يعرف حالها ولا عينها في غير هذا الحديث.
وحديث أم سلمة هذا بغير السؤال، رواه الدارمي (1/ 229) وأبو داود (311، 312)، والترمذي (139) وابن ماجه (648)، وأحمد (6/ 300 و 303 و 304 و 309 - 310)، والحاكم (1/ 175)، والبيهقي (1/ 341) وفي "الخلافيات"(رقم 1050، 1051) و"معرفة السنن والآثار"(رقم 2281)، والدارقطني (1/ 221 - 222) وأبو يعلى (7023) والطبراني (23 رقم 878) وابن المنذر (2/ 250 رقم 831) وابن حبان في "المجروحين"(2/ 224 - 225)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 93) والبغوي (322) وابن الجوزي في "التحقيق"(رقم 308) والمزي في "تهذيب الكمال"(35/ 306، 307) من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّة عن أم سلمة.
وهذا إسناد أجود من إسناد الدارقطني الأول، لكن مدار الحديث على (مُسَّة) هذه، ومع هذا منهم من قوَّاه.
قال الترمذي عقبه: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، قال محمد بن إسماعيل: عليُّ بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال في "العلل الكبير"(1/ 193 - 194 رقم 42) وسألت محمدًا عنه؛ فقال: "علي بن عبد الأعلى ثقة، روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زياد، ثقة، ولا أعرف لمُسَّة غير هذا الحديث".
وقد أعل جماعة هذا الحديث بجهالة مُسَّة أم بَسَّة الأزدية، قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/ 218) عقبه:
"وقد روي في هذا عن أنس، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعثمان بن [أبي] العاص؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفساء: أنها تقعد أربعين ليلة، وفي بعضها "إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"، وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود".
وقال ابن حزم في "المحلى"(2/ 204):
"ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مُسّة الأزدية، وهي مجهولة".
وقال ابن القطان في "كتابه" -كما في "نصب الراية"(1/ 305) -: "وحديث مُسّة أيضًا معلول، فإن مُسّة المذكورة وتكنى أم بَسّة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا يعرف في غير هذا الحديث، وأيضًا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ منهن نفساء معه إلا خديجة، ونكاحها كان قبل الهجرة، فلا معنى لقولها: "قد كانت المرأة. . . " إلى آخره؛ إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بناتٍ وقريبات، وسرية عارية، واللَّه أعلم" انتهى كلامه.
وبنحو هذا أعلّه ابن رجب في "فتح الباري"(2/ 190 - 191)؛ قال: "وفي الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف، ومن أجودها. . . وذكر هذا الحديث".
ثم ذكر لفظ أبي داود: "كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة".
وقال: "وصححه الحاكم، وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد [له] منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة عليه السلام ماتت قبل أن تفرض الصلاة".
وأعله ابن حبان في "المجروحين"(2/ 224 - 225) بأبي سهل كثير بن زياد، ومضى كلامه عليه بتمامه قريبًا.
ونقل محمد بن عبد الهادي في "التنقيح"(1/ 620) أن الدارقطني قال: "مسّة لا تقوم بها حُجَّة"، وهذا ساقط من مطبوع "السنن"، ويؤكد وجوده فيه أن الغساني نقله عنه في "تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني"(ص 97/ رقم 139).
وكذا نقله الذهبي في "الميزان"(4/ 113/ رقم 8535 و 4/ 610/ رقم 10996)، وابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 171)، وقال:"وقال النووي: قول جماعة من مصنِّفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وقال: أم بسّة مُسّة مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يعرف حالها".
وقال: "وأغرب ابن حبان؛ فضعفه بكثير بن زياد؛ فلم يصب".
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه"(1/ 80) عقب مقولة ابن حبان: "قلت: رجاله كلهم ثقات؛ إلا أنّ مُسّة الأزدية عجوز لا تعرف إلا بهذا الحديث عن أم أسامة، ولم يرو عنها =