الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و] (1) تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ اللَّه سبحانه وتعالى بين ما يحبه و [بين ما](2) يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدّر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الإمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيرها (3)؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة واللَّه أعلم.
[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]
الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم [والشهادة](4)، فيجوز فتيا العبد والحر، والمرأة والرجل، والقريب [والبعيد](5) والأجنبي، والأمي والقارئ، والأخرس بكتابته، والناطق، والعدو والصديق (6)، وفيه وجه أنه لا تقبل (7) فتيا العدو، [ولا من](8) لا تُقبل شهادته له كالشهادة، والوجهان في الفتيا كالوجهين (9) في الحكم، وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر، وأما فتيا الفاسق، فإن أفتى غيره لم تُقبل فتواه وليس للمستفتي [أن يستفتيه](10) وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يستفتي غيره (11) وفي جواز استفتاء مستور
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(3)
في المطبوع: "إلى غيره".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(6)
"أدب المفتي والمستفتي"(106 - 107) و"أصول الفقه"(4/ 1545) لابن مفلح، و"روضة الطالبين"(11/ 109) و"المجموع"(1/ 70) و"المسودة"(464، 472، 555)، و"شرح الكوكب المنير"(4/ 541، 546، 547) و"صفة الفتوى"(ص 29) و"الفروع"(6/ 428) و"مجموع فتاوى ابن تيمية"(2/ 208)، و"الإحكام"(2/ 689) لابن حزم.
(7)
انظر: "المسودة"(555) و"المجموع"(1/ 75) و"أصول الفقه"(4/ 1545) لابن مفلح.
(8)
في (ق): "ولأنه".
(9)
في (ق): "كالوجهان".
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(11)
انظر: "الإحكام"(4/ 232) للآمدي و"روضة الناظر"(385) و"المجموع"(1/ 76)، و"البلبل"(174) و"المسودة"(555)، و"أصول الفقه"(4/ 1543، 1545) لابن مفلح و"أدب المفتي والمستفتي"(107) و"المستصفى"(2/ 350)، و"جمع الجوامع"(2/ 385)، و"مسلم الثبوت"(2/ 463)، و"صفة الفتوى"(29)، و"الفروع"(6/ 428) و"شرح الكوكب المنير"(4/ 545)، وفي المطبوع:"أن يفتي غيره".