الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسئل عن عذاب القبر فقال: "نعم عذاب القبر حق"(1).
فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صدقة الإبل؟ فقال: "ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّها، -ومن حقها حلبها يوم ورودها (2) - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاعٍ قَرْقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كما مر [عليه] أولاها رُدَّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى [بين] العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن البقر؟ فقال: "ولا صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر (4) لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عَقْصاء، ولا جَلْحاء، ولا عَضْباء (5)، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كما مرت أولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيل؟ فقال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وِزْر، ولرجل سِتْر، ولرجل أجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مَرْجٍ أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه
= أقول: ابن لهيعة لم يرو له البخاري، وروى له مسلم مقرونًا، وهو متابع.
فقد رواه ابن حبان (3115)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 855) من طريق ابن وهب عن حيي به، وانظر "إتحاف المهرة"(9/ 562).
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات غير حيي بن عبد اللَّه وهو لا بأس به.
(1)
رواه البخاري (1372) في (الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبر، من حديث عائشة.
(2)
في (ك): "وردها".
(3)
رواه مسلم في "صحيحه"(987) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
"مكان مستوٍ فارغ"(و).
(5)
العقصاء: الملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: مشقوقة الأذن أو قصير اليد" (و).
(6)
هو جزء من الحديث الذي ذكره المؤلف قبله.
انقطع طيلها فاستنت شرفًا أو شرفين (1) كانت له آثارها وأرواثها حسنات ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا في ظهورها فهي لذلك الرجل ستر ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأَهل الإِسلام فهي على ذلك وزر" (2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحُمُر؟ فقال: "ما أنزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (3)، ذكره مسلم.
وسألته صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت: إني أَلبس أوضاحًا (4) من ذهب، أكنز هو؟ قال:"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز"(5)، ذكره مالك.
(1)"عدًا لمرحه ونشاطه شوطًا أو شوطين، ولا راكب عليه، والشرف: الشوط، والطيل والطول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وقد أو غيره أو الطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه"(و).
وفي (ط): "قطع حبلها، فجرت شوطًا أو شوطين".
(2)
هو جزء أيضًا من الحديث المشار إليه سابقًا.
(3)
أيضًا هو جزء من الحديث المشار إليه راجع هامش (3) الصفحة السابقة.
(4)
"نوع من الحلي كانت تعمل من الفضة سميت بها لبياضها"(و).
(5)
رواه أبو داود (1564) في (الزكاة): باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ومن طريقه البيهقي (4/ 410) من طريق عتاب بن بشر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة به.
ورواه الحاكم في "المستدرك"(1/ 390)، والدارقطني (2/ 105) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(5/ 141 رقم 1157) - والبيهقي (4/ 83) من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان به.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
أقول: ثابت بن عجلان تفرد بهذا الحديث كما قال البيهقي، وثابت هذا تكلم فيه العقيلي، وقال: لا يتابع على حديثه، وسئل عنه أحمد أكان ثقة؟ فسكت وأعله به عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(2/ 169)، وانظر "معرفة السنن والآثار"(6/ 143).
وثابت قد روى له البخاري ووثقه غير واحد وقد رد العلماء على قول العقيلي فيه، وبيّنوا وجه سكوت الإِمام أحمد عنه نقل ذلك الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 372) عن ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في "التنقيح"(2/ 1423 رقم 325) بكلام دقيق متين حري بأن يرجع إليه، قلت: وكذلك فعل ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 363)، والذهبي في "تنقيح التحقيق"(5/ 141 رقم 1157). =
وسئل صلى الله عليه وسلم: أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: نعم، ثم قرأ:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} (1)، ذكره الدارقطني.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن لي حليًا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن
= وقد بالغ ابن الجوزي -كعادته- فظن أن محمد بن مهاجر الذي يروي عن ثابت بن عجلان ظنه ذاك الكذاب! مع أنه هنا هو الذي أخرج له مسلم.
وللحديث علة نبّه عليها شيخنا العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة"(559)، وهي الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة فقد صرّح ابن المديني بعدم سماعه منها.
قال الألباني رحمه الله: وقد صرفهم الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع، والحديث حسن، له شاهدان عن جابر وأبي هريرة.
وانظر "نصب الراية"، و"السلسلة الصحيحة"(559).
(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للإمام مالك، وهو ليس في "الموطأ"، والذي عند مالك (1/ 256) عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
(1)
رواه الدارقطني (2/ 107) من طريق أبي بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فذكره، وفيه زيادة.
وقال: أبو بكر الهذلي: متروك ولم يأت به غيره.
أقول: وأبو بكر هذا كذّبه بعضهم.
وروى الترمذي (659، 660)، والدارمي (1/ 385)، وابن عدي (4/ 1328)، والطبري في "تفسيره"(2/ 101)، والدارقطني (2/ 125) من طريق أبي حمزة عن عامر عن فاطمة نحوه دون السؤال.
وأبو حمزة هذا ميمون ضعّفه الدارقطني، وقال أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء.
قال الترمذي عقبه: "هذا حديث إسنادهُ ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصحُّ".
وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف"(1/ 107): وبالجملة؛ فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعور، ضعفه الترمذي، وقال البيهقي: لا يثبت إسناده، تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه، وعزاه لأبي يعلى في "مسنده".
قلت: أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(2/ 789 رقم 1365)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 156، 191)، وأبو عبيد في "الأموال" (445) عن ابن عمر قوله:"في مالك حق سوى الزكاة"، وإسناده صحيح.
وأثر الشعبي أخرجه أبي شيبة في "المصنف"(3/ 191)، وابن زنجويه في "الأموال"(2/ 792 رقم 1370)، وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 212) عنه بإسناد حسن.
لي ابن أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: "نعم"(1).
وذكر ابن ماجه أن أبا سيَّارة سأله فقال: إن لي نخلًا، فقال:"أَد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه، احمها لي، فحماها لي (2).
(1) رواه الدارقطني (2/ 108) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(2/ ق 409/ أ)، وابن الجوزي في "التحقيق" (5/ 146 رقم 1162) من طريق محمد بن الأزهر: حدثنا قبيصة عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به.
وقال: وهذا وهم، والصواب عن إبراهيم عن عبد اللَّه، مرسل موقوف.
أقول: محمد بن الأزهر، ذكره ابن عدي في "الكامل"(6/ 2143)، ونقل عن أحمد قوله فيه: لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن الكذابين، وقال ابن عدي: ومحمد بن الأزهر هذا ليس بالمعروف، وإذا لم يكن معروفًا يحدث عن الضعفاء فسبيلهم واحد لا يجب أن يشتغل بروايتهم وحديئهم.
ثم رواه عبد الرزاق (4/ 83 - 84 رقم 5076)، والدارقطني والبيهقي (4/ 139)، وفي "الخلافيات"(2/ ق 409/ أ) من طريق عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان به موقوفًا عن ابن مسعود، قال البيهقي:"وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء" وقال الدارقطني في "العلل"(5/ 158) عن الموقوف: "وهو الصواب".
وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(5/ 365 رقم 2538) و"تنقيح التحقيق"(2/ 1424) لابن عبد الهادي و (5/ 145) للذهبي و"إتحاف المهرة"(10/ 373 - 375)"الطرق الحكمية"(ص 301)، و"بدائع الفوائد"(3/ 143).
(2)
رواه ابن ماجه (1823) في (الزكاة): باب زكاة العسل، وأحمد في "مسنده"(4/ 236)، وعبد الرزاق (6973)، وابن أبي شيبة (3/ 33)، وأبو داود الطيالسي (826 - منحة المعبود) -ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2922 رقم 6844) - والبغوي في "معجم الصحابة" -ومن طريقه المزي (33/ 398) -، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، والطبراني في "الكبير"(22/ 800 و 881) - عنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(رقم 6845) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(33/ 399) - وأبو عبيد (597)، وابن زنجويه (2016) كلاهما في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 126) كلهم من طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيّارة المتعي به.
قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر، وهو منقطع.
قال أبو عيسى الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا، فقال: هذا حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح".
وعزاه البوصيري (1/ 320) لأبي يعلى في "مسنده" وقال: هذا إسناد ضعيف. . . وليس لأبي سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شيء في الأصول الخمسة، ثم نقل عن أبي حاتم قوله: لم يلق سليمان بن يسار أبا سيارة، والحديث مرسل. =
وسأله صلى الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك (1)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر؟ فقال: "هي على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، صاعًا من تمر أو [صاعًا من] شعير أو أقط"(2).
= وانظر: "المحلى"(5/ 232)، و"نصب الراية"(2/ 391 - 393)، و"الإصابة"(7/ 196).
(1)
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 104)، وأبو داود (1624) في (الزكاة): باب في تعجيل الصدقة، والترمذي (678) في (الزكاة): باب ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (1795) في (الزكاة): باب تعجيل الزكاة قبل محلها. وابن سعد في "الطبقات"(4/ 26)، والدارمي (1/ 385)، وأبو عبيد في "الأموال"(1885)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 184)، وابن خزيمة (2331)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(272) -ومن طريقه البرزالي في "مشيخة ابن جماعة"(1/ 325) وابن رشيد في "ملء العيبة"(3/ 179 - 180) -، والدارقطني (2/ 123)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي (4/ 111 و 10/ 54)، والبغوي (1577) وابن حزم في "المحلى"(6/ 97)، وابن عساكر (7/ ق 354)، والذهبي في "السير"(16/ 158) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة، عن حُجيّة بن عدي، عن علي بن أبي طالب به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطني في "علله"(3/ 187 - 189)، وقد رجّح هو -ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في "العلل"(1/ 215) لابن أبي حاتم- وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، انظر هذه الرواية وتخريجها في "الغيلانيات"(273).
وقد ذكره شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(3/ 346)، وأسهب في الحديث عليه، وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل، ونقل كلام الحافظ في "الفتح" (3/ 334):"وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق".
ثم قال: "وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلًا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال".
(2)
بهذا اللفظ رواه الدارقطني (2/ 138) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 411): قال الشيخ في (الإِمام): وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 2043).
أقول: وشاهده حديث ابن عمر، رواه البخاري (1503)، وأطرافه هناك، ومسلم (984)، لكن دون ذكر الأقط.
وأما فرض الأقط فثابت في "صحيح مسلم"(985) من حديث أبي سعيد. وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
وسأله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال، فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتُم من أموالنا بقدر ما يعتدون [علينا]؟ قال: "لا"(1)، ذكره أبو داود.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟ (2) فقال:"تُخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك وتصل [بها رحمك و] (3) أقاربك وتعرف حقّ السائل والجار والمسكين". فقال: يا رسول اللَّه أقلل فيَّ، قال:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26] فقال: حسبي، وقال: يا رسول اللَّه إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى اللَّه ورسوله؟ قال رسول اللَّه:"نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدَّلها"(4)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أبي رافع مولاه؟ فقال: "إنَّا آل محمد لا تحلُّ لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم"(5)، ذكره أحمد.
(1) رواه عبد الرزاق (6818)، ومن طريقه أحمد (5/ 83)، وأبو داود (1587) في (الزكاة): باب رضا المصدق، والبيهقي (4/ 104) من معمر عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم السدوسي عن بشير بن الخصاصية به.
لكن رواه أحمد في "مسنده"(5/ 83)، وأبو داود (1586) من طرق عن حماد بن زيد عن أيوب به موقوفًا.
أقول: حماد بن زيد أحفظ من معمر قال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب منه "أي حماد بن زيد"، وقال أيضًا: من خالفه في الناس جميعًا فالقول قوله في أيوب، وقال هذا المعنى غيره أيضًا فانظر ترجمته في "التهذيب".
وعلى كلا الأمرين: الرفع أو الوقف فالحديث مداره على دَيْسم، ولم يرو عنه إلا أيوب، وذكره ابن حبان في "الثقات"! فهو من المجاهيل.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
في (ك): "أصنع".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط في (ك).
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(3/ 136)، والطبراني في "الأوسط"(8802) والحاكم (2/ 360 - 361) من طريق ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك به.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 63): رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
أقول: لكن رواية سعيد عن أنس مرسلة كما في "التهذيب"(4/ 94) و"إكمال تهذيب الكمال"(رقم 495).
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 8 و 10 و 390)، والطيالسي (972)، وابن أبي شيبة (3/ 214)، وأبو داود (1650) في (الزكاة): باب الصدقة علي بني هاشم، والترمذي (656) في "الزكاة": باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (5/ 107) في (الزكاة): باب =
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر عن أَرضه بخيبر واستفتاه ما يصنع فيها؟ وقد أراد أن يتقرب بها إلى اللَّه فقال: "إن شئت حَبستَ أصلها وتصدقت بها" ففعل (1). وتصدَّق عبد اللَّه بن زيد بحائط له، فأتاه (2) أبواه فقالا: يا رسول اللَّه إنها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد اللَّه فقال:"إن اللَّه قد قبل منك صدقتك وردَّها على أبويك" فتوارثاها بعد ذلك (3)، ذكره النسائي.
= مولى القوم منهم، والحاكم (1/ 404) والطحاوي في "المشكل"(4390)، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (3293)، والبيهقي (7/ 32)، والبغوي (1607) من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه به.
لكن عند أحمد (6/ 10) عن ابن أبي ليلى عن الحكم، وسقط الحكم من إسناد مطبوع "مسند أحمد"(6/ 8)، انظر:"إتحاف المهرة"(14/ 249)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
واسم ابن أبي رافع: عُبيد اللَّه، ثقة، أخرج له الستة، وانظر:"السلسلة الصحيحة"(1613).
(1)
رواه البخاري (2737) في (الشروط): باب الشروط في الوقف، و (2772) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتب، ومسلم (1632) في (الوصية): باب الوقف، من حديث ابن عمر. وطرقه كثيرة في "مسند عمر"(رقم 44 - 55) للنجاد.
(2)
في (ك): "فأتى".
(3)
رواه النسائي في "الكبرى"(6313) مختصرًا، والدارقطني (4/ 201)، والحاكم (3/ 336 و 4/ 348) من طريق أبي بكر بن حزم عن عبد اللَّه بن زيد به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد اللَّه بن زيد، ولم يخرجاه، وقال الدارقطني: هذا مرسل لأن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم.
ثم رواه الدارقطني (4/ 201) من طريق آخر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن عبد اللَّه بن زيد به، وقال: وهذا أيضًا مرسل.
وعزاه الحافظ في "النكت الظراف"(4/ 345) من هذه الطريق (طريق عمرو بن سليم) للحاكم في "المستدرك"، وليس هو فيه (4/ 348).
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1940 و 1941 و 1942)، والدارقطني (4/ 200، 201)، والحاكم (4/ 348)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ رقم 4156) من طريق عبيد اللَّه بن عمر بن بشير بن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن جده عبد اللَّه بن زيد به.
قال الدارقطني: هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد اللَّه بن زيد، وقال الحاكم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا على شرط الشيخين. فإني لا أرى =
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال: "المنيحة؛ أَن يمنح أحدكم الدرهم أو الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة"(1)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم مرة عن هذه المسألة، فقال:"جهد المقل وابدأ بمن تعول"(2)، ذكره أبو داود.
وسئل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عنها، فقال: "أَن تتصدق، وأنت صحيح شحيح
= بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد اللَّه بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث عبد اللَّه بن زيد في الأذان والرؤية التي قصها على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد لتقدم موت عبد اللَّه بن زيد فقد قيل: إنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك بيسير، واللَّه أعلم.
وانظر في وفاة عبد اللَّه بن زيد "الإصابة".
وقد قال الحافظ في "النكت الظراف": إنه استشهد في اليمامة، وانظر -غير مأمور-:"إتحاف المهرة"(6/ 652 - 654) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 4360 - 4365).
(1)
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 463)، وأبم يعلى (5121) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود به، ورواه البزار (947) من طريق جعفر بن جميع عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 133): ورجال أحمد رجال الصحيح.
أقول: إبراهيم الهجري لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل؛ لأنه كان رفَّاعًا، وقد ضعفه جدًا أبو حاتم والبخاري والنسائي.
قال ابن عدي: وأحاديث عامتها مستقيمة من المعنى، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه، وهو عندي ممن يكتب حديثه.
قال الحافظ ابن حجر: "القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد اللَّه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا ليس من رواية ابن عيينة فهو ضعيف.
ولبعضه شاهد فقد روى البخاري في "صحيحه"(2629) عن أبي هريرة مرفوعًا: "نعم المنيحة اللقحة الصفيّ منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء".
وآخر من حديث ابن عمرو في منيحة العنز عند البخاري أيضًا (2631)، وخرجتُه بتفصيل في تعليقي على "الأوهام التي في مدخل الحاكم"(ص 137 - 138).
(2)
رواه أبو داود (1677) في (الزكاة): بابا الرخصة في ذلك، وأحمد (2/ 358)، وابن خزيمة (2444)، وابن حبان (3346)، والحاكم (1/ 414)، والبيهقي (1/ 480) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به.
والسائل هو أبو هريرة نفسه.
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
لكن يحيى بن جعدة لم يخرج له مسلم، وهو ثقة.
تخشى الفقر وتأمل الغنى" (1).
وسئل مرة أخرى عنها، فقال:"سقي الماء"(2).
[وسئل مرة أخرى عنها، فقال](3).
وسأله صلى الله عليه وسلم سُراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه: هل له من أجر في
(1) رواه البخاري (1419) في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و (3748) في (الوصايا): باب الصدقة عند الموت، ومسلم (1032) في (الزكاة) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح والشحيح، من حديث أبي هريرة.
(2)
رواه أبو داود (1679 و 1680) في (الزكاة): باب فضل سقي الماء، والنسائي (6/ 254 و 254 - 255) في (الوصايا): باب ذكر الاختلاف على سفيان، وابن ماجه (3684) في (الأدب): باب فضل الماء، وابن خزيمة (2496 و 2497)، وابن حبان (3348)، والطبراني في "الكبير"(6/ رقم 5379)، والحاكم (1/ 414)، والبيهقي (4/ 185) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عُبادة قال: قلت يا رسول اللَّه أي الصدقة أفضل (فذكره).
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا فإنه غير متصل.
أقول: لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة.
ورواه أحمد (5/ 385 و 6/ 7)، وأبو داود (1685)، والطبراني (5383)، والبيهقي (4/ 185) من طرق عن الحسن عن سعد بن عبادة، وعند أبي داود: عن سعيد والحسن، وهذا منقطع أيضًا الحسن لم يدرك سعد بن عبادة.
ورواه أبو داود (1681) وابن قانع في "معجم الصحابة"(5/ 1818 رقم 499) من طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعيد، وهذا ضعيف لإبهام الرجل.
ورواه الطبراني (5385) من طريق آخر عن سعد، وفيه انقطاع، وراوٍ ضعيف، وآخر مجهول.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ط)، وقال (و):"لم يذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم"، وقال (ح)، و (ط):"هنا بياض في الأصلين، تدبر"، وكذا في (ك) بياض.
قلت: والوارد عنه رضي الله عنه قوله: ماتت أمي وعليها نذر، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أقضيه عنها.
أخرجه البخاري (6959)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3307)، والنسائي (6/ 252، 253 و 7/ 20 - 21)، والترمذي (1546)، وابن ماجه (2132)، والحميدي (522)، والطيالسي (2717)، وابن حبان (4377، 4379)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 940)، وأحمد (6/ 7)، والحاكم (3/ 254)، والبغوي (10/ 38) من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن سعد بن عبادة به، وجعله بعضهم من مسند ابن عباس.
وله طرق أخرى من حديث سعد بن عبادة، خرجها مالك (2/ 765)، والنسائي (6/ 250)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(رقم 498).
سقيها؟ فقال: "نعم في كل كبد حَرَّى أجر"(1)، ذكره أحمد.
(1) الحديث يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه.
أخرجه أحمد (4/ 175)، وابن ماجه (3686) في (الأدب): باب فضل صدقة الماء، وابن أبي شيبة وأحمد بن منغ في "مسنديهما" -كما في "زوائد ابن ماجه"(2/ 245) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ رقم 1032).
وقد وقع في "سنن ابن ماجه" المطبوع وزوائده: عن أبيه عن جده سراقة وهو خطأ؛ لأن عبد الرحمن هذا هو ابن مالك بن مالك بن جعشم يروي عن أبيه مالك عن عمه سراقة.
وقد وقع اسم عبد الرحمن هذا في بعض المصادر: عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم، كما سماه الطبراني وغيره، ولكن في "التهذيب" وغيره لم أجده هكذا.
ورواه عن ابن شهاب: موسى بن عقبة، كما عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ رقم 1031) مثل رواية ابن إسحاق هذه.
ورواه محمد بن إسحاق أيضًا عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة دون ذكر أبيه، أخرجه البيهقي (4/ 186)، وهكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري، عند أحمد (4/ 175).
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة؛ أخرجه مسدد في "مسنده" -كما في "زوائد ابن ماجه"- والطبراني في "الكبير"(6598)، والحاكم (3/ 619)، وسمّاه عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
ورواه محمد بن إسحاق أيضًا عنه عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن سراقة.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(6600)، والحاكم (3/ 619).
ورواه معمر عنه عن عروة بن الزبير عن سراقة.
أخرجه عبد الرزاق (19692)، ومن طريقه أحمد (4/ 175)، والطبراني (6587)، والبيهقي في "السنن"(4/ 186)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1423 رقم 3600)، وأظن عروة لم يدرك سراقة.
ورواه القضاعي في "مسند الشهاب"(112) من طريق سفيان عن الزهري عن ابن سراقة أو غيره عن سراقة.
والحديث أعله البوصيري بعنعنة ابن إسحاق.
أقول: لكن رواه غير ابن إسحاق كما رأيت.
ورواه ابن حبان (542) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن سراقة به، وعزاه ابن حجر في "أطراف السند"(2/ 429 رقم 2541)، و"إتحاف المهرة"(5/ 67 رقم 4960) لأحمد في "المسند" من طريق يونس به، وهو ليس في مطبوعه!. =
وسأله صلى الله عليه وسلم امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"(1) متفق عليه، وعند ابن ماجه: أَتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حِجْري؟ فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة"(2).
وسألته صلى الله عليه وسلم أَسماء فقالت: مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ فقال:"تصدقي، ولا تُوعي فيُوعى عليك"(3) متفق عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم مملوك: أَتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: "نعم، والأَجر بينكما نصفان". ذكره مسلم (4).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء فرس تصدق به، فقال [له]:"لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه"(5) متفق عليه.
= وهذا إسناد صحيح متصل، إن سلم من الاختلاف!!.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري (2363 و 2466 و 6009)، ومسلم (2244).
وفي (ك) تكررت كلمة "سراقة" وفيها أيضًا: "حرة" بدل "حرى".
(1)
رواه البخاري (1466) في (الزكاة): باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (1000) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من حديث بلال بن رباح.
(2)
هو في "سنن ابن ماجه"(1834) في (الزكاة): باب الصدقة على ذي القرابة، وهو بإسناد البخاري ومسلم في الحديث قبله، لكن عندهما عن زينب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي.
(3)
رواه البخاري (1433) في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و (1434) باب الصدقة فيما استطاع، و (2590 و 2591) في (الهبة): باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (1029) بعد (89) في (الزكاة): باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
قال (و): "لا تجمعي، وتشحي بالنفقة، فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك"، وقال (ط):"لا تشحي بالصدقة فيحرمك اللَّه تعالى من فضله".
(4)
رقم (1025) في (الزكاة): باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من حديث عُمير مولى آبي اللَّحم.
(5)
رواه البخاري في مواطن منها: (1490) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته، ومسلم (1621) في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث عمر نفسه.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المعروف فقال: "لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أَن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أَن تفرغ من دلوك في إناء المُستسقي (1)، ولو أَن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه طلق (2) ولو أَن تلقى أَخاك فتسلِّم عليه، ولو أَن تؤنس الوحشان [في الأرض] "(3)، ذكره أحمد.
(1) في (ك): "المستقي".
(2)
في (ك): "منطلق".
(3)
هو بهذا اللفظ؛ رواه أحمد (3/ 482): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل، عن أبي تميمة الهجيني، قال إسماعيل بن إبراهيم مرّة: عن أبي تميمة الهجيني عن رجل من قومه قال: لقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. . . (فذكره) وفيه زيادة.
ذكره أحمد في "حديث أبي تميمة الهجيني عن النبي صلى الله عليه وسلم" أي أن الصحبة له، وهذا خطأ؛ فمان الحافظ ترجم في "الإصابة" لأبي تميم في القسم الأول وبين أن صوابه "أبو تميمة الهجيمي" وهو خالد بن طريف تابعي مشهور، وهو من هجيم، وليس كما هو هنا بالنون.
إذن الصواب هي رواية إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية الثانية- عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه من هُجيم، وهو جابر بن سليم أو سليم بن جابر أبو جري الهجيمي كما وقع في بعض الروايات، والإسناد بذكر "الرجل من قومه" أي الرواية الثانية لإسماعيل ابن علية إسناد صحيح رواته كلهم ثقات، غير أن سعيد الجريري اختلط لكن رواية ابن علية عنه قبل الاختلاط.
وأخرجه أحمد (5/ 64) من طريق آخر بلفظ أخصر، وفيه ألفاظ غير التي هنا من طريق عفان بن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيني به، وهذا أيضًا سقط منه الصحابي كذلك، مع أن الإمام أحمد في هذا الموطن ذكره في مسند "جابر بن سليم"، وقارن "إتحاف المهرة"(3/ 60 - 61) بما فيه أيضًا (16/ 2/ 712).
وقد رواه بلفظ أخصر مما هو، وفيه زيادات كذلك، أحمد (5/ 63)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1181)، والطبراني (6383)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 109)، وابن حبان (522)، والبغوي في "شرح السنة"(3504) من طرق عن سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة قال: حدثني أبو جُرَي الهجيمي (فذكره).
وهذا إسناد صحيح.
وللحديث أسانيد وطرق هو بها صحيح إن شاء اللَّه تعالى، قال ابن عبد البر في "الإستيعاب" (302) في ترجمة (جابر بن سليم):"له حديث حسن في وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياه" انظرها عند البخاري في "الأدب المفرد"(1217 - باب الاحتباء)، وفي "التاريخ الكبير"(2/ 206)، و"التاريخ الأوسط"(1/ 232 رقم 420 - 424 - رواية الخفاف) وأبي =
فللَّه ما أجلَّ هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خير، فواللَّه لو أَن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان، واللَّه المستعان.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني تصدَّقتُ على أمي بعبد، وإنها ماتت فقال:"وجبت صدقتك، وهو لك بميراثك"(1)، ذكره الشافعي.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: "إني تصدَّقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت فقال: "وجب أجرُك وردها عليك الميراث" ذكره مسلم (2).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أمي توفِّيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم"(3)، ذكره البخاري.
وسأله آخر فقال: إني أمي افُتلِتَتْ نَفْسُها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم"(4) متفق عليه.
= داود (4084)، وأحمد (5/ 64)، والطيالسي (1208)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1182 و 1183 و 1184 و 1185)، وابن حبان (521) والطبراني في "الكبير"(6385 و 6386 و 6387 و 6388)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4/ 324 - ط الهندية)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(رقم 166)، والحاكم (4/ 186)، والبيهقي (10/ 236)، والبغوي (13/ 83 - 84)، وانظر "السلسلة الصحيحة"(رقم 770).
وللحديث شاهد من حديث أبي ذر أخرجه مسلم (2626)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(1)
رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 191): أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية عن عبد اللَّه بن عطاء المدني عن ابن بُريدة الأسلمي عن أبيه أن رجلًا. . . (فذكره).
وهذا إسناد جيّد رواته ثقات غير عبد اللَّه بن عطاء هذا وهو لا بأس به.
وابنا بريدة هما: عبد اللَّه وسليمان، وكلاهما ثقة.
وابن بريدة هنا هو عبد اللَّه -كما جاء مصرحًا به عند مسلم- في الحديث الذي بعده، حيث رواه من طرق عن عبد اللَّه بن عطاء عن عبد اللَّه عن أبيه، لكن سياق القصة يختلف والمعنى واحد.
(2)
رقم (1149) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث بريدة.
(3)
رواه البخاري (2756) في (الوصايا): باب إذا قال أرضي أو بُستاني صدقة للَّه عن أمي فهو جائز، و (2762) باب الإشهاد في الوقف والصدقة، و (2770) باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، من حديث ابن عباس.
(4)
رواه البخاري (2760) في (الوصايا): باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، ومسلم (1004) في (الزكاة): باب وصول ثواب الصدقة عن الميت، و (3/ 1254) في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من حديث عائشة.
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن أبي مات، ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال:"نعم"(1)، ذكره مسلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: يا رسول اللَّه أمورٌ كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة (2) وعتاقة وصدقة هل لى فيها أجر؟ قال: أسلمتَ على ما سلف لك من خير" (3)، متفق عليه.
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن ابن جُدْعان، وأَنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال:"لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"(4)، ذكره مسلم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغنى الذي يحرم المسألة؟ فقال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب"(5)، ذكره أحمد.
(1) رواه مسلم (1630) في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من حديث أبي هريرة، ولفظه: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم.
(2)
في (ك): "صلات".
(3)
رواه البخاري (1436) في (الزكاة): باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ومسلم (123) في (الإيمان): باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، من حديث حكيم بن حزام نفسه.
(4)
رواه مسلم (214) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، من حديث عائشة.
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 388 و 441)، والطيالسي رقم (841 - منحة)، وأبو داود (1626) في (الزكاة): باب مَنْ يُعطى من الصدقة والترمذي (649) و (650) في الزكاة: باب ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي (5/ 97) في (الزكاة): باب حد الغني، وابن ماجه (1845) في (الزكاة): باب من سأل عن ظهر غنى، وابن أبي شيبة (3/ 71)، والدارمي (1/ 386)، وأبو يعلى (2517)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 20)، وابن عدي (2/ 635 و 636)، والحاكم (1/ 407)، والبيهقي (7/ 24) والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 205) من طريقين:"سفيان الثوري وشريك" عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به، وفيه زيادة.
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
أقول: حكيم بن جبير هذا تكلم فهي شعبة، وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث يسيرة، وفيها أحاديث منكرات، وضعفه النسائي وكذّبه السعدي.
وقد ذكر بعض من روى الحديث أن زبيدًا اليامي تابع حكيم بن جبير على هذا الحديث. =
ولا ينافى هذا جوابه للآخر: "ما يغديه أو يعشيه"(1)، فإن هذا غناء اليوم وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل، واللَّه أعلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر [بن الخطاب رضي الله عنه](2)، وقد أرسل إليه بعطاء فقال: أَليس
= قال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
فاعتمد شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(499) على هذه القصة على متابعة زبيد لحكيم ثم صحح الحديث لهذا.
وسار على هذا كذلك المعلق على "مسند أبي يعلى".
أقول: وعندي في هذا نظر.
فقد روى عباس الدوري في "تاريخه"(رقم 1671) -ومن طريقه ابن عدي- قال: سمعت يحيى يقول، وسألته عن حديث حكيم بن جبير: حديث ابن مسعود. . .: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه.
وروى البيهقي (7/ 24) من طريق عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، عن يعقوب بن سفيان الفسوي، أنه ذكر قصة تحديث زبيد لهذا الحديث من طريق يحيى بن آدم عن سفيان، قال يعقوب: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم.
وهذا هو الصحيح، واللَّه أعلم.
(1)
جزء من حديث طويل؛ رواه أحمد في "مسنده"(4/ 180، 181)، وابن حبان في "صحيحه" (545 و 3394) من طريق علي بن المديني: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلية (فذكره).
وهذا إسناد على شرط البخاري غير الصحابي روى له أبو داود والنسائي.
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2074 و 2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 20 و 4/ 371)، والطبراني في "الكبير"(5620) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
ورواه أبو داود (1629) في (الزكاة): باب من يُعطى من الصدقة، وابن خزيمة في "الصحيح"(4/ 79 - 80) عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي عن مسكين عن محمد بن المهاجر عن ربيعة عن يزيد به.
وإسناده جيد.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 96) وقال: رواه أبو داود باختصار، ورجال أحمد رجال الصحبح.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).