الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فتاوى تتعلق بالعتق]
وسأله صلى الله عليه وسلم الشَّريد بن سُويد فقال: إن أُمي أوصت أن نعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبيَّة أفأعتقها عنها؟ فقال: "ائت بها"، فقال [لها] (1):"من ربك"؟ قالت: اللَّه، قال:"من أَنا"؟ قالت: [أنت](1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"أعتقها؟ فإنَّها مؤمنة"(2)، ذكره أهل "السنن".
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: عليَّ عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها: "أين اللَّه"؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها:"من أَنا" فأشارت [بأصبعها] إلى رسول اللَّه وإلى السماء؛ أي أنت رسول اللَّه [فقال: "أعتقها"](3)، ذكره أحمد.
وسأله معاوية بن الحكم السُّلميّ فقال: كانت لي جارية ترعى غَنَمًا لي قِبَل نجد الجوَّانيّة (4)، فاطَّلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأَنا
= لكن هذا المرسل لا يعل الموصول، فمن المحتمل أن يكون الوليد قد رواه على الوجهين، وانظر ما قبله.
(1)
ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(2)
رواه أحمد (4/ 222 و 388 و 389)، وأبو داود (3283) في (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة، والنسائي (6/ 252) في (الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت، والدارمي (2/ 107)، وابن حبان (189)، والطبراني (7257)، والبيهقي (7/ 388 - 389) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد به.
وإسناده حسن.
(3)
رواه أحمد (2/ 291)، وابن خزيمة في "التوحيد"(123 - 124)، وابن قدامة المقدسي في "صفة العلو"(رقم 17) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد اللَّه عن أخيه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة به.
ورواه أبو داود (3284) في (الإيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة، ومن طريقه البيهقي (7/ 388) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في "الأوسط" (3/ رقم 2598) من طريق عبد اللَّه بن رجاء كلاهما عن المسعودي أيضًا إلا أنه قال: عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبيه (وعند الطبراني: عن أخيه) عن أبي هريرة.
أقول: وهذا من تخاليط المسعودي، ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"(1/ 23 - 24)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون!!
ويشهد له ما قبله وما بعده، وفي "المجمع" شواهد كثيرة (1/ 23 و 4/ 244)، وانظر:"الأوسط" للطبراني (5523، 7070، 7561)، وما بين المعقوفات سقط من (ك).
(4)
أثبتها (د) و (ح): "الجوابية" وقالا: "هكذا في النسختين، وفي "معجم البلدان": =
رجل من بني آدم آسَف كما يأسَفون، فصككتها صكةً فعظُمَ ذلك على (1) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: "ائتني بها" فقال لها: "أين اللَّه؟ " قالت: في السماء، قال:"من أنا؟ " قالت: أنت رسول اللَّه، قال:"أعتقها، فإنها مؤمنة"(2).
قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان، وأن ربها تبارك وتعالى في السماء قال:"أعتقها، فإنها مؤمنة"، فقد سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أين اللَّه".
وسأل صلى الله عليه وسلم: "أين اللَّه"؟ فأجاب من سأله بأن اللَّه في السماء فرضي جوابه وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه تبارك وتعالى، وأجاب هو صلى الله عليه وسلم من سأله أين اللَّه؟ ولم ينكر هذا السؤال عليه، وعند الجهمي أن السؤال بأين اللَّه؟ كالسؤال بما لونه؟ وما طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة.
وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة أم المؤمنين فقالت: أشعرتَ أنّي أَعتقتُ وليدتي؟ قال: "لو أعطيتها أخوالَك كان أعظم لأجرك"(3)، متفق عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب -يعني: النار بالقتل- فقال: "اعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضوٍ منه عضوًا من النار"(4)، ذكره أبو داود.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه، ثم قال: يا رسول اللَّه كم أعفو عن الخادم؟ قال: "اعف عنه كل يوم سبعين مرة"(5)، ذكره أبو داود.
= "الجوانية -بفتحتين والثانية مشددة-".
وقال (و): "في"مراصد الاطلاع": "الجوابة: رداه بنجد -جمع ردهة- لها جبال سود صغار، أو الجونية -بفتح الجيم وتشديد الواو-: موضع أو قرية قرب المدينة".
قلت: وما أثبتناه من (ك).
(1)
في (ك): "فعظم على ذلك".
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
رواه البخاري (2592) في (الهبة) باب هبة المرأة لغير زوجها، و (2594) باب من يبدأ بالهدية، ومسلم (999) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
رواه أبو داود (5164) في (الأدب): باب في حق المملوك -ومن طريقه البيهقي (8/ 10 - 11) - والترمذي بإثر (1954) في "البر والصلة": باب ما جاء في العفو عن الخادم، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 4) من طرق عن ابن وهب وأحمد (2/ 90)، وعبد بن حميد (821) وأبو يعلى (5760)، والبيهقي (8/ 10)، والمزي في "تهذيب الكمال"(14/ 206) من طريق سعيد بن أبي أيوب، وأحمد (2/ 111) من طريق ابن لهيعة، والترمذي (1949) من طريق رشدين بن سعد جميعهم عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد اللَّه بن عمر به. =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا فقال: "لا خيرَ فيه، نعلان أجاهد فيهما في سبيل اللَّه أحبُّ إليَّ من أن أعتق ولد الزنا"(1)، ذكره أحمد.
= هكذا في المطبوع من "سنن أبي داود" ابن عمر، وهو كذلك في نسخة ابن حجر منه -وقد اعتمدها محمد عوامة أصلًا في نشرته (5/ 418 - 419) - ولم يذكره في "إتحاف المهرة"(8/ 488 رقم 9826) إلا عن ابن عمر، وأشار المنذري في "تهذيب السنن"(5001) إلى خلاف وقع فيه، وذكره المزي في "تحفة الأشراف"(6/ 346 - 347) في مسند ابن عمرو، وقد بين البخاري في "التاريخ الكبير"، والترمذي اختلاف الرواة على ابن وهب، فبعضهم يجعله عن ابن عمر، وبعضهم عن ابن عمرو، وكان البخاري يرجح أنه ابن عمرو؛ لأنه قال في بداية الترجمة: عباس بن جليد سمع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
ثم ختم البخاري الترجمة بقوله: وهو حديث فيه نظر.
أما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب.
أقول: عباس بن جليد هذا وثقه أبو زرعة، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: لا أعلم سمع عباس بن جليد عن عبد اللَّه بن عمر، وتعقبه محققوا "المسند" (9/ 454 - ط. الرسالة) بما لا طائل تحته! قالوا:"لكن بعضهم قال: لم يسمع من ابن عمر! مع أنه قد عاصره ابن عمر، وصرح بسماعه منه في رواية أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن أبي هانئ عند أبي داود والبيهقي من طريقه، وقد وقع في رواية أصبغ عن ابن وهب: سمع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال البيهقي: وابن عمر أصح" انتهى. قلت: وقع غلط في مطبوع "سنن أبي داود" و"سنن البيهقي" لم ينتبه له هؤلاء فغلطوا أبا حاتم وصوابه أن صحابي الحديث عندهما (ابن عمرو) لا (ابن عمر) كما نص عليه المزي في "التحفة" و"تهذيب الكمال".
فعلى قول أبي حاتم، إن كان الحديث عن ابن عمر ففيه انقطاع، وإن كان عن ابن عمرو، فهو صحيح؛ لأنه ثبت سماعه منه كما صرح به البخاري.
(1)
رواه أحمد (6/ 463)، وابن ماجه (2531) في العتق: باب عتق ولد الزنا، وابن سعد في "الطبقات"(8/ 305)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(917)، والطبراني في "الكبير"(25/ 58)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3441)، والحاكم (4/ 41)، والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 408)، من طرق عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضَّنَّي (وتحرف في جل المصادر إلى الضبي، فليصحح، وانظر له "تهذيب الكمال" (34/ 408)) عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 298): هذا إسناد ضعيف أبو يزيد الضنِّي، قال عبد الغني: منكر الحديث، وقال البخاري والذهبي: مجهول، وقال الدارقطني: ليس بمعروف.
أقول: وفيه أيضًا زيد بن جبير، ويقال فيه: زيد بن جبيرة، وهو شر من أبي يزيد قال البخاري: متروك، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. =
وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك"(1)، ذكره أحمد، وعند مالك: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: "نعم"(2).
واستفتته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، [فقالت] (3): إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لنا، فقال:"لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق"(4).
والحديث في "الصحيح" فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد، ويجما الوفاء به، وهو خطأ، وقالت طائفة: يبطل العقد والشرط، وإنما صح عقد عائشة لأن الشرط لم يكن في صلب العقد، وإنما كان متقدمًا عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به، وهذا وإن كان أَقرب من الذي قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُعلِّل به، ولا أَشار في الحديث إليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن، وقالت طائفة: في الكلام إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، فإن اشتراطه لا يفيد شيئًا لأن الولاء لمن أعتق، وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ، وقالت
= وأظن أنه هو الذي ألصق الحديث بأبى يزيد هذا.
وعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنه، وكذلك هو في "تحفة الأشراف"(12/ 499)، وانظر:"ضعيف سنن ابن ماجه"(551).
وروى البيهقي (10/ 59) نحوه من قول عمر موقوفًا عليه.
وفي إسناده نظر، وانظر:"مشكل الآثار".
(1)
رواه أحمد (6/ 7)، والطبراني في "الكبير" (5368) من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه. . . (فذكره).
ورواته ثقات من رجال "الصحيحين" لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف، وتوبع، تابعه سفيان، عند الحاكم (3/ 254)، وابن الجارود (ص 314).
وللحديث أصل في "صحيح البخاري"(2761 و 6698 و 6959)، ومسلم (1638)، وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري به ولفظه:"أنه استفتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه" قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فاقضه عنها".
(2)
بهذا اللفظ لم أجده عند مالك، والذي في "الموطأ"(2/ 472) هو اللفظ الذي ذكرته في "الصحيحين"، واللَّه أعلم.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
رواه البخاري في مواطن منها (2156) في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساء، و (2169) في باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ومسلم (1504) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق.