الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسبب الفتوى، فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي (1) به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته (2)، وإن كان لا فرق (3) بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لأنها [تشبه](4) المعاوضة على الإفتاء (5).
وأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز [له](1) ذلك، وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمَن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع واللَّه أعلم (6).
[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]
الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها](7) من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد (8) والشافعي (9):
(1) في (ق): "بما لم يفت".
(2)
في (ق): "لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية".
(3)
في (ق): "لا يفرق".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(5)
انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في: "المسودة"(550) و"صفة الفتوى"(12) و"شرح الكوكب المنير"(4/ 549 - 550)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (4/ 1547) و"أدب المفتي والمستفتي"(115)، و"روضة الطالبين"(11/ 111) و"المجموع"(1/ 77).
(6)
انظر هذه المسألة في "المسودة"(454)، و"الفروع"(6/ 440) و"أصول الفقه" لابن مفلح (4/ 1546) و"الفواكه العديدة"(2/ 98) و"شرح منتهى الإرادات"(3/ 462) و"كشاف القناع"(6/ 291) و"الاختيار"(4/ 141) و"المجموع"(1/ 77) و"أدب المفتي والمستفتي"(114) و"حاشية الصاوي"(4/ 10) و"جواهر الإكليل"(2/ 53) و"بدائع الفوائد"(3/ 146 - 147)، و"الإنصاف"(11/ 166).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
انظر: "المسودة"(467، 522، 542)، و"أصول الفقه"، لابن مفلح (4/ 1551) و"مختصر البعلي"(167) و"صفة الفتوى"(137) و"شرح الكوكب المنير"(4/ 553 - 554).
(9)
انظر: "المجموع"(1/ 78) و"الإحكام" للآمدي (4/ 233) و"البرهان"(2/ 1343) =