المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشرك وما يلحق به] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌[الشرك وما يلحق به]

[الشرك وما يلحق به]

وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل"، فقيل له: كيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اللَّه؟ فقال:"قولوا اللهم إنا نعوذ بكأن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم"(1)، ذكره أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر"، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: الرياء، يقول اللَّه تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً" (2). ذكره أحمد.

(1) رواه أحمد (4/ 403)، والطبراني في "الأوسط" (4/ رقم 3503 - ط. الطحان) عن عبد اللَّه بن نمير: حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، عن أبي علي رجل من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري به، وعزاه المنذري في "الترغيب والترهيب" للطبراني أيضًا وقال: ورواته إلى أبي علي محتج بهم في "الصحيح"، وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه، ونحوه قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 223 - 224).

وذكره شيخنا الألباني في "صحيح الترغيب" محسنًا له.

أقول: أبو علي هذا لم يرو عنه إلا عبد الملك فقط، فهو في عداد المجاهيل.

وله شاهد من لفظه، رواه أبو يعلى (58 و 59 و 60 و 61) من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد ثم اختلف: ففي (58) قال: عن حذيفة عن أبي بكر -إما حضر ذلك حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أخبره أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي (59) قال: عن معقل بن يسار عن أبي بكر، وفي (60 و 61) قال: عن معقل بن يسار قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أو قال: حدثني أبو بكر.

قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 244): رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد. . . وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان، فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

أقول: ليث مدلس، وضعيف كذلك، وأصح الطرق عن ليث رفعه دون واسطة، كما عند أبي محمد الضراب في "ذم الرياء"(رقم 18)، وله شواهد عديدة، انظرها في التعليق على "زهد وكيع"(2/ 577 - 579).

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 428) من طريق يونس، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن محمود بن لبيد، فذكره.

وهذا إسناد رواته ثقات، لكن محمود بن لبيد منهم من أثبت له الصحبة، ومنهم من نفى ذلك، وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" في القسم الأول، وذكر قول البخاري فيه: له صحبة، وساق البخاري حديثًا، فرد الحافظ بأن الأمر يحتمل. . . =

ص: 564

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ونقل عن ابن حبان أنه قال: يروي المراسيل، وذكره في التابعين، ثم ذكره في الصحابة وقال: أكثر روايته عن الصحابة.

وذكره الحافظ في "التقريب" وقال: صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، وعمرو بن أبي عمرو، لا أدري هل له رواية عن محمود بن لبيد، ففي ترجمته أنه روى عن أنس بن مالك من الصحابة، وأنس مات قبل محمود، فيكون عمرو قد أدرك محمودًا، لكن هل له سماع؟ أقول هذا لأن أحمد روى الحديث (5/ 428) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، و (5/ 429) من طريق إسحاق بن عيسى، والبيهقي في "الشعب"(5/ رقم 6831) من طريق ابن أبي مريم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به، فزاد ابنُ أبي الزناد عاصم بن عمر، بين عمرو ومحمود، وعاصم هذا معروف بالرواية عن محمود بن لبيد، وابن أبي الزناد قد قدمت لك مرارًا أن رواية أهل المدينة عنه جيدة، ورواية غيرهم عنه فيها تخليط.

والرواة عنه هنا ليسوا من أهل المدينة! فحديثه فيه نظر؛ إلا أنه قد توبع فقد أخرجه أبو محمد الضراب في "ذم الرياء"(رقم 31) من طريق يعقوب -وهو ابن عبد الرحمن القارئ- و (رقم 12) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عمرو عن عاصم به.

والعجيب أن شيخنا الألباني رحمه الله ذكر الحديث في "السلسلة الصحيحة"(رقم 951)، وذكر إسناده هكذا: عن عمرو بن أبي عمرو، وعن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد!

فجعل الشيخ عمرًا وعاصمًا كلاهما متابعًا للآخر، وليس الأمر كذلك، والذي أوقعه في ذلك أن ظاهر كتابتها في "المسند" كذلك، لكن بالرجوع إلى تراجم الرواة يتبين لك صحة ما قلت، وانظر لزامًا:"إتحاف المهرة"(13/ 152) و"أطراف المسند"(5/ 266).

والحديث رواه عبد اللَّه بن شبيب عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.

أخرجه الطبراني (4301) فجعله من مسند رافع.

قال المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده جيّد.

وقال الهيثمي في "المجمع"(10/ 222): رجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن شبيب بن خالد وهو ثقة.

أما شيخنا الألباني فقال في "السلسلة الصحيحة"(2/ 672): وعبد اللَّه بن شبيب واهٍ.

أقول: والحق ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله فإن عبد اللَّه بن شبيب بن خالد الذي ذكر الهيثمي ليس هو الذي في هذا السند، فإن ابن خالد ذاك ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وقال: رفيق أبي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. =

ص: 565

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأخسرين أعمالًا يوم القيامة، فقال:"هم الأكثرون أموالًا إلا من قال: هكذا وهكذا [إلى] من بين يديه، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليلٌ ما هم"(1).

ولما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، شقَّ ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول اللَّه وأيُّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه:{يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13](2)، متفق عليه.

وخرج عليهم [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](3) وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم [عندي] من المسيح الدجال؟ " قالوا: بلى، قال:"الشرك الخفي"[قالوا: وما الشرك؟ قال]: "أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر"(4)، ذكره ابن ماجه.

= أما عبد اللَّه بن شبيب الذي في هذا السند فهو المترجم في "الميزان"، والمعروف بالرواية عن إسماعيل بن أبي أويس، قال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه، وقال ابن عدي: ولعبد اللَّه بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير.

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الذهبي: إخباري علامة لكنه واهٍ.

(1)

رواه البخاري (6638) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومسلم (990) في (الزكاة): باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، من حديث أبي ذر، وهذا لفظ مسلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.

(4)

رواه ابن ماجه (4204) في (الزهد): باب الرياء والسُّمعة، وأحمد في "مسنده"(3/ 30)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 1034)، وأحمد بن منيع في "مسنده" -كما في "زوائد البوصيري"- وحنبل بن إسحاق في "الفتن"(رقم 30) من طريق كثير بن زيد عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن أبي سعيد فذكره.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 339): هذا إسناد حسن، كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما.

أقول: كثير هذا قال أحمد وابن معين في رواية: لا بأس به، ووثقه ابن عمار الموصلي، وقال ابن معين في رواية: صالح، وقال في رواية أخرى: ليس بذاك، وفي رواية: ليس بشيء، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف.

وأما رُبيح فقد قال أحمد: رجل ليس بالمعروف، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر في "التقريب":"مقبول". =

ص: 566